أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يحذِّرون المتطرفين رياضياً من السجن 15 عاماً
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2014

اعتبر قانونيون أن التجاوزات الصادرة عن مشجعي الأندية الرياضية، التي تُعنى ب«التطرف الرياضي» وتشجع عليه من طريق استعمال الأطفال، أو التجمع من المتطرفين للقيام بأعمال التخريب والاعتداء «من الأفعال المجرَّمة والخاضعة لنظام الاتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية».
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريحه ل«الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب، أو المدرس في المدرسة، أو أي شخص له سلطة على الطفل، فهو يندرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا النظام إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته». (للمزيد).
وأضاف: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع لألفاظ أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين».
من جهته، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يُعد من المحرمات في الدين والنظام اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما جرّم النظام استغلال الطفل بحمله على الجريمة، واستغلاله أو دفعه لشهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كافٍ في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون ال18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر النظام نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتب عليه العقوبات». وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».
وعدّ المحامي سلطان المخلفي التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدّد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفهم، أو إساءة استعمال سلطة ما عليهم، أو الاحتيال عليهم، أو خداعهم، أو إغرائهم بالمال»، معتبراً أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».
ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.