فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية إسبانيا    أرتيتا: وداع دوري الأبطال لا يعني نهاية موسم أرسنال    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    النفط يستقر وسط عقوبات أميركية وانحسار التوتر بالشرق الأوسط    النيابة: الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وتغريمه 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة    سيناريوهات تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا    رئيس الأهلي: قرار تأجيل مباراة الهلال ليس في صالحنا    الجمعية السعودية لطب الأورام الإشعاعي تطلق مؤتمرها لمناقشة التطورات العلاجية    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    سعود بن نهار يستقبل مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون    ألمانيا تعتقل شخصين يخططان لاستهداف قواعد أمريكية    «جدة التاريخية»: اكتشاف خندق دفاعي وسور تحصين يعود تاريخهما إلى عدة قرون    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    سعودي ضمن المحكمين لجوائز الويبو العالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية    المملكة تستعرض ممكنات الاستثمار السياحي في المؤتمر العالمي للضيافة في برلين    إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة"    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    رونالدو ينتصر في قضيته ضد "يوفنتوس"    النصر: نستغرب تغير موقف الرابطة بعد تأجيل مباراة الهلال    كيف تحمي نفسك من الاحتيال المالي عند تسديد المخالفات؟    إندونيسيا تصدر تحذيرًا من تسونامي    البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي    وصفات قرنفل سحرية تساعد بإنقاص الوزن    الضويان تُجسّد مسيرة المرأة السعودية ب"بينالي البندقية"    الأرصاد: ارتفاع الموج متر ونصف بالبحر الأحمر    ملتقى الأعمال السعودي الإسباني يعزز التطوير العقاري    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    وزارة الداخلية تعلن بداية من اليوم الخميس تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%    الأمطار تزيد من خطر دخول المستشفى بسبب الربو بنسبة 11%    «العدل»: «تراضي» تنهي 7,700 قضية تجارية.. صلحاً    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    آل الشيخ: العلاقات السعودية - الأردنية متقدمة في شتى المجالات    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    المملكة في قائمة أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية الذكاء الاصطناعي    «نيوم» تستعرض فرص الاستثمار أمام 500 من قادة الأعمال    5 فوائد مذهلة لبذور البطيخ    قطبا القصيم والشرقية وجهاً لوجه.. والشباب يصطدم بأبها    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    أسرة الهجري تحتفل بعقد قران مبارك    أسرتا الطويل والجربوع تتلقيان التعازي في وفاة والدتهما    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    خادم الحرمين يرعى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم    برامج ثقافية وترفيهية    مدرب النصر "كاسترو" يتعرّض لوعكة صحية تغيّبه عن الإشراف على الفريق    تراثنا.. مرآة حضارتنا    امرأة تصطحب جثة على كرسي متحرك إلى بنك بالبرازيل    ماكرون: على الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على إيران    أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"    شقة الزوجية !    أمريكا أكثر حيرة من ذي قبل !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً لاستغلال «المتعصبين» لأطفالهم في نشر «الكراهية»
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2014

حذر قانونيان، مشجعي الأندية الرياضية من التجاوزات التي تشجع على التطرف الرياضي من طريق استعمال الأطفال، مشددين على أنها من الأفعال المجرّمة والخاضعة لنظام الإتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية.
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب أو المدرس في المدرسة أو أي شخص له سلطه على الطفل، فهذه تدرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا الفعل إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته».
ونص النظام على أنه «يحظر الإتجار بأي شخص في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو بإعطائه مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه».
فيما أكدت المادة الثانية من النظام ذاته، أنه «يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص، بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً». وذكر الوهيبي، أن «المادة الرابعة من نظام الإتجار بالأشخاص شددت العقوبات المنصوص عليها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. أو إذا ارتُكبت ضد امرأة، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتُكبت ضد طفل، حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة».
ومن الحالات التي تشدد فيها العقوبة التي نص عليها في المادة الرابعة، «قيام الأب أو المدرسين بإجبار الأطفال على القيام بتصوير مثل هذه المقاطع». وقال المستشار القانوني: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع ألفاظاً أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة؛ يتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين ريال».
من جهته، أوضح القاضي السابق طالب آل طالب، أن المنظم جرّم استغلال الطفل «بحمله على ارتكاب الجريمة واستغلاله أو دفعه إلى شهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كاف في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون ال18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر المنظم نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتّب عليه العقوبات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.