نعم ممكن    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    محمد بن عبدالعزيز يدشن «قافلة التنمية الرقمية» بمحافظات جازان    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    «الصناعة» تكرم المبتكرين    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    عملية جراحية ناجحة للرويس    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة بين «الإسلام السياسي» و «الإسلام الحضاري»
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

لا نسمع كثيراً عن مآل تطبيق الشريعة الإسلامية في خضم تداعيات ثورة 30 يونيو في مصر، فهل نعاها في عصف الرياح الناعي؟ كما قال أحمد شوقي في إحدى مراثيه؟ كان تطبيق الشريعة الإسلامية على رأس البرنامج السياسي لحزب «الحرية والعدالة» الذي أزيح عن الحكم إثر 30 يونيو، فلا بد أن يكون من بين التداعيات المختلفة لهذه الإزاحة انعكاسات دستورية أو «فقهية» على مسألة تطبيق الشريعة.
إن الشريعة الإسلامية، والدين الإسلامي بصفة عامة، وكأي دين من الأديان، سبيل للأمان النفسي والخلاص الفردي والتكافل الاجتماعي، وهذا يخص بالدرجة الأولى الجانب الروحي المحض من الشريعة المتمثل بالعبادات التي تشمل الفرائض من الصلاة والصيام والحج والزكاة مع النوافل والمندوبات، وبأحكام الحلال والحرام من المطعومات والمشروبات والمظهر الشخصي واللباس، التي يلتزم بها المسلم ولا يلزم بها غيره، وبكل ما يشمله هذا الجانب من مستويات تتراوح بين التدين البسيط والعمق الصوفي. ولكن الشريعة الإسلامية تضم إلى جانب بعدها «الروحي»، أو «العقائدي» أو «التعبدي»، بعداً «مدنياً» أو «حضارياً» يتمثل في قيم أخلاقية وحضارية لا تنحصر بالضرورة في دائرة الحرام والحلال والإثم والأجر الأخرويين، وهي القيم التي يتبلور بعضها في الشق الثاني من الشريعة، وهو الشق «القانوني» المتمثل بالقواعد المتعلقة بالعلاقات الأسرية والمعاملات المالية وغيرها من القواعد ذات الصفة القانونية، فهذا الشق من الشريعة جانب من جوانب «الإسلام الحضاري»، الذي هو جزء لا يتجزأ من مكونات الثقافة الوطنية في المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية، وهو على وجه الخصوص حجر أساس في الثقافة العربية وإرث مشترك للعربي المسلم وغير المسلم.
إن الشريعة الإسلامية، خاصة في بعدها «الحضاري-الثقافي» وك «نظرة كونية» ذات رؤية أخلاقية، لا يجدر أن تعامل كأيديولوجية سياسية، بل تكون مقاربتها على هيئة مبادئ دستورية محددة ومنضبطة، سداً لذرائع المزايدة السياسية وسوء الفهم ومنازعات التأويل.
لقد درجت بعض الدساتير على الدوران حول مشكلة تحديد مبادئ الشريعة بالنص على أن هذه المبادئ هي «مصدر التشريع» أو «مصدر من مصادر التشريع» أو «المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي كلها مصادرات على المطلوب، إذ ما هي هذه المبادئ قبل كل شيء؟
إن خطأ فادحاً قد ارتكب بالدستور المصري لسنة 2012 عندما عرِّفت فيه مبادئ الشريعة الإسلامية تعريفاً فضفاضاً غامضاً، بأنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» (المادة 219)، فهذا مجرد ترحيل للمشكلة، وكأن واضعي هذا الدستور أرادوا لهذه «القنبلة» أن تنفجر بعيداً في وجه غيرهم! إن تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية تعريفاً منضبطاً هو أمر في غاية الجدية لا يمكن الهروب منه بالتعريفات المهلهلة، بل تجب صياغة هذه المبادئ صياغة دقيقة في صلب الدستور مهما استغرق ذلك من وقت، إذا أردنا أن نقفل صندوق بندورا مرة وإلى الأبد.
أما ما حاولته المادة 4 من الدستور ذاته بإناطة مهمة تحديد «الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، وأكثرها إلحاحاً٬ بلا شك، تحديد مبادئ الشريعة، بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فإن نجاعة مثل هذه الآلية تتوقف على الأزهر الشريف لكي يثبت أنه بإمكاناته الحالية قادر على الاضطلاع بهذه المسؤولية (انظر «الحياة»، ملحق «تراث»: 1/10/2011)، ناهيك بمحاذير توريط هيئة غير منتخبة في العملية التشريعية.
إن مبادئ الشريعة الإسلامية يجب أن تصاغ كمبادئ دستورية في صلب الدستور صياغة محكمة قدر المستطاع لا تحال بعدها على تلك الجهة أو غيرها، بل تعامل كأي نصوص دستورية أخرى قابلة للتطبيق عن طريق قوانين تصدرها السلطة التشريعية كلما استدعى الأمر ذلك، وإذا استعين بشأن بلورتها في تشريعات بخبراء، فبالمقدار ذاته الذي يستعان فيه بهم بشأن أي نصوص دستورية أخرى.
ولكن هذه المبادئ الدستورية لا يجب أن تصاغ بصيغ مفرطة في العمومية، على غرار «التيسير وعدم الحرج» أو «المشقة تجلب التيسير» أو «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، فهذه «المقاصد العامة» أقرب إلى الموجهات الفلسفية، وهي على أي حال ليست مبادئ قانونية لأنه لا يمكن استنباط قواعد قانونية عملية منها مباشرة. كما أن مبادئ الشريعة لا يمكن أن تكون من ناحية أخرى مغرقة في الخصوصية، فهي ليست أحكاماً تفصيلية، لأنها ليست قواعد قانونية يتم استنباطها من مبادئ أعم منها، بل هي مبادئ قانونية يتم استقراؤها من قواعد قانونية أقل منها عمومية، فمبادئ الشريعة ليست مقاصدها العامة أو أحكامها الجزئية، بل هي حلقة الوصل بينهما، إذ إنها تعبر عما اصطلح عليه ب «المقاصد الخاصة» عند فقهاء المقاصد (انظر في «الاستقراء المقاصدي»: «الحياة، ملحق «تراث» 23/02/2013).
إن المجال لا يسمح بالتوسع في كيفية استقراء هذه المبادئ، ولكنها بحكم طبيعتها لا يمكن أن تكون متعددة أو متشعبة ، لأن كل مبدأ منها سيكون في الغالب صياغة لمقصد خاص أو علة مطردة من مجموعة كبيرة من الأحكام أو النصوص المتضافرة، بحيث يشكل هذا المبدأ حلقة وصل بين هذه الأحكام أو النصوص من جهة، و «مقصداً عاماً» أو «قيمة أخلاقية» معينة من جهة أخرى. ومن ذلك، مثلاً، باستقراء النصوص والأحكام التي تحظر الربا والغرر والضمان غير المشروع، أن ينأى النظام المصرفي عن تشجيع الثقافة الاستهلاكية ويقوم على أساس سد الذرائع للاستغلال، وذلك بالحد من القروض النقدية والاقتصار على تمويل الأصول العينية في تمويل المستهلك وتمويل التجارة، وبالمشاركة في الربح والخسارة في تمويل المشاريع والشركات.
ومن ذلك أيضاً، باستقراء النصوص والأحكام التي تأمر بالعدل والمساواة وإنصاف المرأة، أن يتقرر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فالشريعة متشوفة للمساواة، مثلما هي متشوفة للحرية. وكما انتهى الأمر إلى إبطال الرق، الذي أصبح محظوراً بالمقاصد لا بأي نصوص فردية، فلا بد أن ينتهي إلى إبطال التمييز بين الرجل والمرأة. وذلك شريطة أن يظل الزوج ملتزماً بالإنفاق على الأسرة إذا كانت الزوجة لا تعمل وتفرغت للعناية بالأسرة، بحيث تتوزع الأعباء بينهما. كما أن المساواة بين الجنسين لا تعني غياب الانضباط في العلاقة بينهما، إذ ينأى المجتمع عن تشجيع اتباع الشهوات والإباحية، كما تلتزم الدولة بتشجيع الزواج وبسَن التشريعات الداعمة لتماسك الأسرة واستقرارها.
و هكذا قد تعبر مبادئ الشريعة عن نظرة كونية معينة ذات رؤية أخلاقية محددة تتقدم في ضوئها قيم معينة على قيم أخرى، فبينما قد يتقدم وفقاً لنظرة كونية أخرى مبدأ من قبيل «الأصل في ممارسة الغرائز الإباحة»، أو من قبيل «الأصل في العلاقة بين الجنسين الإباحة»، يتقدم في الشريعة الإسلامية مبدأ «الأصل في ممارسة الغرائز التقييد» ومبدأ «الأصل في العلاقة بين الجنسين التقييد»، مع ما يترتب على ذلك من حد أدنى من الانضباط في اتباع الشهوات والعلاقات بين الجنسين.
كما قد يتقدم في بعض النظرات الكونية الأخرى مبدأ حرية السوق، ولو كانت غير منضبطة، في مجال المعاملات المالية، بينما يتقدم في الشريعة الإسلامية مبدأ «العفة عن مال الغير»، أو، بتعبير آخر، عدم أكل المال بالباطل، ومن ثم سد الذرائع للاستغلال.
و هناك بالطبع عدة مبادئ أخرى يمكن استقراؤها من النصوص الشرعية المتضافرة أو العلل الشرعية المطردة، ولكن أغلبها قد يكون مما أصبح متداولاً في الدساتير الحديثة وأصبح من ثوابت منظومة حقوق الإنسان أو التراث الإنساني المشترك بصفة عامة، مثل مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة وغيرها من الحقوق والمبادئ التي لا تختص بها الشريعة الإسلامية، مثلما تختص بمبادئ المعاملات المالية والعلاقات الأسرية التي أشرنا إليها.
ولكن من الخطأ في جميع الأحوال قياس الشريعة الإسلامية على المسيحية، فعلى الرغم من أن في كل منهما بعداً «روحياً» أو «عقائدياً» أو «شعائرياً»، فإن المسيحية ليست شريعة، أو هي قد تخلت عن هذا الجانب منذ أمد بعيد، بينما يتبلور بعض القيم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية على هيئة أحكام شرعية، مثل ما ذكرناه من سد الذرائع للاستغلال، عن طريق حظر الربا والغرر والضمان غير المشروع، وهي أحكام لا يمكن نزع الصبغة التشريعية عنها وترك تفعيلها للأفراد أو للمجتمع المدني من دون أن تكون في صلب النظام القانوني.
و أياً كان الأمر، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية في شقها «المدني» أو «الحضاري « لا تمكن مقاربتها إلا كنظام قانوني وطني، بغض النظر عن المعتقد الديني أو حتى الطائفي أو المذهبي لأي نسبة من المواطنين، بحيث يمكن النظر إلى الشريعة نظرة «موضوعية» خالصة من شوائب التكفير واحتكار الخلاص الأخروي، أي كشريعة نابعة من إرث حضاري مشترك بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو المذهبية. وهكذا أيضاً تزول عن الدولة الصبغة الأيديولوجية الدينية، فتكون دولة مدنية محايدة، أما المفاهيم والقيم المنبثقة عن الشريعة الإسلامية كوعاء حضاري وكرؤية كونية للمجتمع ككل فيتضمنها الدستور ولا يمثلها أي تيار سياسي معين وتخرج من دائرة الصراع السياسي.
إن أفلاطون (في كتابه «الدولة» أو «النظام السياسي» الذي غالباً ما يشار إليه ب «الجمهورية») قد اعتبر الديموقراطية أسوأ أنظمة الحكم بعد حكم الطغيان، بل اعتبرها المرحلة الممهدة لحكم الطغيان (أو «الديكتاتورية» في مصطلحنا المعاصر) لأنها في نظره حكم الغوغاء من دون وازع أو رادع ويأتي بعده الطاغية بحجة فرض الأمن أو النظام. ولكن الجانب الإيجابي الذي لا ينكر في الديموقراطية، والذي غدا مكسباً إنسانياً حضارياً لا يمكن التفريط فيه، هو تقبل الآخر باختلافاته العقائدية والسياسية. أما الجانب السلبي الذي حذر منه أفلاطون فهو الذي يذكرنا بأهمية القيم الأخلاقية وأهمية صياغة المبادئ الدستورية التي تشكل حلقة وصل بين الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية، وبحيث لا يعود ثمة احتكار من أي فئة لتفسير الشريعة أو تطبيقها ما دامت مصونة دستوريا، وبحيث قد لا يعود ثمة جدال حول تطبيق الشريعة.
* وزير الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية الانتقالية السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.