أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    الداخلية اليمنية تُبارك قرارات رئيس مجلس القيادة اليمني لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم المجتمعي    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    نائب أمير القصيم يستقبل محافظ رياض الخبراء ورئيس مجلس إدارة جمعية مستقر للإسكان والترميم    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    300 ألف متطوع في البلديات    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة بين «الإسلام السياسي» و «الإسلام الحضاري»
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

لا نسمع كثيراً عن مآل تطبيق الشريعة الإسلامية في خضم تداعيات ثورة 30 يونيو في مصر، فهل نعاها في عصف الرياح الناعي؟ كما قال أحمد شوقي في إحدى مراثيه؟ كان تطبيق الشريعة الإسلامية على رأس البرنامج السياسي لحزب «الحرية والعدالة» الذي أزيح عن الحكم إثر 30 يونيو، فلا بد أن يكون من بين التداعيات المختلفة لهذه الإزاحة انعكاسات دستورية أو «فقهية» على مسألة تطبيق الشريعة.
إن الشريعة الإسلامية، والدين الإسلامي بصفة عامة، وكأي دين من الأديان، سبيل للأمان النفسي والخلاص الفردي والتكافل الاجتماعي، وهذا يخص بالدرجة الأولى الجانب الروحي المحض من الشريعة المتمثل بالعبادات التي تشمل الفرائض من الصلاة والصيام والحج والزكاة مع النوافل والمندوبات، وبأحكام الحلال والحرام من المطعومات والمشروبات والمظهر الشخصي واللباس، التي يلتزم بها المسلم ولا يلزم بها غيره، وبكل ما يشمله هذا الجانب من مستويات تتراوح بين التدين البسيط والعمق الصوفي. ولكن الشريعة الإسلامية تضم إلى جانب بعدها «الروحي»، أو «العقائدي» أو «التعبدي»، بعداً «مدنياً» أو «حضارياً» يتمثل في قيم أخلاقية وحضارية لا تنحصر بالضرورة في دائرة الحرام والحلال والإثم والأجر الأخرويين، وهي القيم التي يتبلور بعضها في الشق الثاني من الشريعة، وهو الشق «القانوني» المتمثل بالقواعد المتعلقة بالعلاقات الأسرية والمعاملات المالية وغيرها من القواعد ذات الصفة القانونية، فهذا الشق من الشريعة جانب من جوانب «الإسلام الحضاري»، الذي هو جزء لا يتجزأ من مكونات الثقافة الوطنية في المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية، وهو على وجه الخصوص حجر أساس في الثقافة العربية وإرث مشترك للعربي المسلم وغير المسلم.
إن الشريعة الإسلامية، خاصة في بعدها «الحضاري-الثقافي» وك «نظرة كونية» ذات رؤية أخلاقية، لا يجدر أن تعامل كأيديولوجية سياسية، بل تكون مقاربتها على هيئة مبادئ دستورية محددة ومنضبطة، سداً لذرائع المزايدة السياسية وسوء الفهم ومنازعات التأويل.
لقد درجت بعض الدساتير على الدوران حول مشكلة تحديد مبادئ الشريعة بالنص على أن هذه المبادئ هي «مصدر التشريع» أو «مصدر من مصادر التشريع» أو «المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي كلها مصادرات على المطلوب، إذ ما هي هذه المبادئ قبل كل شيء؟
إن خطأ فادحاً قد ارتكب بالدستور المصري لسنة 2012 عندما عرِّفت فيه مبادئ الشريعة الإسلامية تعريفاً فضفاضاً غامضاً، بأنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» (المادة 219)، فهذا مجرد ترحيل للمشكلة، وكأن واضعي هذا الدستور أرادوا لهذه «القنبلة» أن تنفجر بعيداً في وجه غيرهم! إن تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية تعريفاً منضبطاً هو أمر في غاية الجدية لا يمكن الهروب منه بالتعريفات المهلهلة، بل تجب صياغة هذه المبادئ صياغة دقيقة في صلب الدستور مهما استغرق ذلك من وقت، إذا أردنا أن نقفل صندوق بندورا مرة وإلى الأبد.
أما ما حاولته المادة 4 من الدستور ذاته بإناطة مهمة تحديد «الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، وأكثرها إلحاحاً٬ بلا شك، تحديد مبادئ الشريعة، بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فإن نجاعة مثل هذه الآلية تتوقف على الأزهر الشريف لكي يثبت أنه بإمكاناته الحالية قادر على الاضطلاع بهذه المسؤولية (انظر «الحياة»، ملحق «تراث»: 1/10/2011)، ناهيك بمحاذير توريط هيئة غير منتخبة في العملية التشريعية.
إن مبادئ الشريعة الإسلامية يجب أن تصاغ كمبادئ دستورية في صلب الدستور صياغة محكمة قدر المستطاع لا تحال بعدها على تلك الجهة أو غيرها، بل تعامل كأي نصوص دستورية أخرى قابلة للتطبيق عن طريق قوانين تصدرها السلطة التشريعية كلما استدعى الأمر ذلك، وإذا استعين بشأن بلورتها في تشريعات بخبراء، فبالمقدار ذاته الذي يستعان فيه بهم بشأن أي نصوص دستورية أخرى.
ولكن هذه المبادئ الدستورية لا يجب أن تصاغ بصيغ مفرطة في العمومية، على غرار «التيسير وعدم الحرج» أو «المشقة تجلب التيسير» أو «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، فهذه «المقاصد العامة» أقرب إلى الموجهات الفلسفية، وهي على أي حال ليست مبادئ قانونية لأنه لا يمكن استنباط قواعد قانونية عملية منها مباشرة. كما أن مبادئ الشريعة لا يمكن أن تكون من ناحية أخرى مغرقة في الخصوصية، فهي ليست أحكاماً تفصيلية، لأنها ليست قواعد قانونية يتم استنباطها من مبادئ أعم منها، بل هي مبادئ قانونية يتم استقراؤها من قواعد قانونية أقل منها عمومية، فمبادئ الشريعة ليست مقاصدها العامة أو أحكامها الجزئية، بل هي حلقة الوصل بينهما، إذ إنها تعبر عما اصطلح عليه ب «المقاصد الخاصة» عند فقهاء المقاصد (انظر في «الاستقراء المقاصدي»: «الحياة، ملحق «تراث» 23/02/2013).
إن المجال لا يسمح بالتوسع في كيفية استقراء هذه المبادئ، ولكنها بحكم طبيعتها لا يمكن أن تكون متعددة أو متشعبة ، لأن كل مبدأ منها سيكون في الغالب صياغة لمقصد خاص أو علة مطردة من مجموعة كبيرة من الأحكام أو النصوص المتضافرة، بحيث يشكل هذا المبدأ حلقة وصل بين هذه الأحكام أو النصوص من جهة، و «مقصداً عاماً» أو «قيمة أخلاقية» معينة من جهة أخرى. ومن ذلك، مثلاً، باستقراء النصوص والأحكام التي تحظر الربا والغرر والضمان غير المشروع، أن ينأى النظام المصرفي عن تشجيع الثقافة الاستهلاكية ويقوم على أساس سد الذرائع للاستغلال، وذلك بالحد من القروض النقدية والاقتصار على تمويل الأصول العينية في تمويل المستهلك وتمويل التجارة، وبالمشاركة في الربح والخسارة في تمويل المشاريع والشركات.
ومن ذلك أيضاً، باستقراء النصوص والأحكام التي تأمر بالعدل والمساواة وإنصاف المرأة، أن يتقرر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فالشريعة متشوفة للمساواة، مثلما هي متشوفة للحرية. وكما انتهى الأمر إلى إبطال الرق، الذي أصبح محظوراً بالمقاصد لا بأي نصوص فردية، فلا بد أن ينتهي إلى إبطال التمييز بين الرجل والمرأة. وذلك شريطة أن يظل الزوج ملتزماً بالإنفاق على الأسرة إذا كانت الزوجة لا تعمل وتفرغت للعناية بالأسرة، بحيث تتوزع الأعباء بينهما. كما أن المساواة بين الجنسين لا تعني غياب الانضباط في العلاقة بينهما، إذ ينأى المجتمع عن تشجيع اتباع الشهوات والإباحية، كما تلتزم الدولة بتشجيع الزواج وبسَن التشريعات الداعمة لتماسك الأسرة واستقرارها.
و هكذا قد تعبر مبادئ الشريعة عن نظرة كونية معينة ذات رؤية أخلاقية محددة تتقدم في ضوئها قيم معينة على قيم أخرى، فبينما قد يتقدم وفقاً لنظرة كونية أخرى مبدأ من قبيل «الأصل في ممارسة الغرائز الإباحة»، أو من قبيل «الأصل في العلاقة بين الجنسين الإباحة»، يتقدم في الشريعة الإسلامية مبدأ «الأصل في ممارسة الغرائز التقييد» ومبدأ «الأصل في العلاقة بين الجنسين التقييد»، مع ما يترتب على ذلك من حد أدنى من الانضباط في اتباع الشهوات والعلاقات بين الجنسين.
كما قد يتقدم في بعض النظرات الكونية الأخرى مبدأ حرية السوق، ولو كانت غير منضبطة، في مجال المعاملات المالية، بينما يتقدم في الشريعة الإسلامية مبدأ «العفة عن مال الغير»، أو، بتعبير آخر، عدم أكل المال بالباطل، ومن ثم سد الذرائع للاستغلال.
و هناك بالطبع عدة مبادئ أخرى يمكن استقراؤها من النصوص الشرعية المتضافرة أو العلل الشرعية المطردة، ولكن أغلبها قد يكون مما أصبح متداولاً في الدساتير الحديثة وأصبح من ثوابت منظومة حقوق الإنسان أو التراث الإنساني المشترك بصفة عامة، مثل مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة وغيرها من الحقوق والمبادئ التي لا تختص بها الشريعة الإسلامية، مثلما تختص بمبادئ المعاملات المالية والعلاقات الأسرية التي أشرنا إليها.
ولكن من الخطأ في جميع الأحوال قياس الشريعة الإسلامية على المسيحية، فعلى الرغم من أن في كل منهما بعداً «روحياً» أو «عقائدياً» أو «شعائرياً»، فإن المسيحية ليست شريعة، أو هي قد تخلت عن هذا الجانب منذ أمد بعيد، بينما يتبلور بعض القيم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية على هيئة أحكام شرعية، مثل ما ذكرناه من سد الذرائع للاستغلال، عن طريق حظر الربا والغرر والضمان غير المشروع، وهي أحكام لا يمكن نزع الصبغة التشريعية عنها وترك تفعيلها للأفراد أو للمجتمع المدني من دون أن تكون في صلب النظام القانوني.
و أياً كان الأمر، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية في شقها «المدني» أو «الحضاري « لا تمكن مقاربتها إلا كنظام قانوني وطني، بغض النظر عن المعتقد الديني أو حتى الطائفي أو المذهبي لأي نسبة من المواطنين، بحيث يمكن النظر إلى الشريعة نظرة «موضوعية» خالصة من شوائب التكفير واحتكار الخلاص الأخروي، أي كشريعة نابعة من إرث حضاري مشترك بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو المذهبية. وهكذا أيضاً تزول عن الدولة الصبغة الأيديولوجية الدينية، فتكون دولة مدنية محايدة، أما المفاهيم والقيم المنبثقة عن الشريعة الإسلامية كوعاء حضاري وكرؤية كونية للمجتمع ككل فيتضمنها الدستور ولا يمثلها أي تيار سياسي معين وتخرج من دائرة الصراع السياسي.
إن أفلاطون (في كتابه «الدولة» أو «النظام السياسي» الذي غالباً ما يشار إليه ب «الجمهورية») قد اعتبر الديموقراطية أسوأ أنظمة الحكم بعد حكم الطغيان، بل اعتبرها المرحلة الممهدة لحكم الطغيان (أو «الديكتاتورية» في مصطلحنا المعاصر) لأنها في نظره حكم الغوغاء من دون وازع أو رادع ويأتي بعده الطاغية بحجة فرض الأمن أو النظام. ولكن الجانب الإيجابي الذي لا ينكر في الديموقراطية، والذي غدا مكسباً إنسانياً حضارياً لا يمكن التفريط فيه، هو تقبل الآخر باختلافاته العقائدية والسياسية. أما الجانب السلبي الذي حذر منه أفلاطون فهو الذي يذكرنا بأهمية القيم الأخلاقية وأهمية صياغة المبادئ الدستورية التي تشكل حلقة وصل بين الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية، وبحيث لا يعود ثمة احتكار من أي فئة لتفسير الشريعة أو تطبيقها ما دامت مصونة دستوريا، وبحيث قد لا يعود ثمة جدال حول تطبيق الشريعة.
* وزير الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية الانتقالية السابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.