"تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    السبت.. 3 مواجهات في الجولة 32 من دوري روشن    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا    5 أيام ماطرة على معظم المناطق    آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر "أبشر"    الحج تحذر: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    فتياتنا من ذهب    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: نظام العمل الجديد يخدم صاحب العمل ويضر الموظف!
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

أكد محامي القضايا العمالية علي حسن القرني أن التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل والعمال في صيغته الجديدة تخدم رجال الأعمال من الدرجة الأولى، وأوضح أن التعديلات التي جرت على شروط التعاقد تتيح لكل صاحب عمل في نهاية مدة العقد أن يلقي بعامله إلى «الشارع»، من دون ملاحقة قانونية، إذ لا تستطيع أية جهة قضائية رده، مبيناً أن المخرج الوحيد لحفظ حقوق العمال يكون في بقاء مدة العقد بشروطه وآثاره الموجودة في نظام العمل الحالي .
وأوضح القرني في تصريح إلى «الحياة» أن المقترحات المقدمة من الوزارة إجمالاً هي لإلغاء الاتفاق الضمني بين طرفي العقد، وأشار إلى أن هذا الاتفاق موجود في النظام الصادر برقم م/21 في عام 1389ه، والنظام الصادر برقم م/51 في عام 1426ه، خصوصاً اعتماد العقد غير المحدد المدة وتحديد أسباب إنهائه، كاشفاً أنه اطلع على اقتراح وزارة العمل على تعديل نظام العمل الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى وسيناقش الأسبوع المقبل، ووجد في سبع مواد قامت الوزارة بتعديلها إجحافاً في حق المواطن، إذ إنها ستعطي صلاحيات مطلقة للتجار في إنهاء عقود العمل وتشريد العامل من دون أن يكون له حق المطالبة بالتمسك باستمرار العقد إذا لم يكن هناك سبب مشروع لإنهاء العقد غير المحدد المدة، إذ تخدم تعديلات الوزارة أصحاب العمل فقط .
واعتبر أن تعديل المادة (48) لا يعالج وضع المتدربين من العاملين الذين على رأس العمل، كما عالج وضعهم النظام الصادر في 1389ه، الذي فصّل في حق العاملين على رأس العمل في حال إخلالهم بالتدريب أو عدم الوفاء بالفترة المشترطة للتدريب، وأشار إلى أن المادة (55) المقترحة عالجت حالة واحدة وهي الاتفاق الضمني بعد انتهاء العقد المحدد المدة، التي بإقرارها يتجدد العقد مدة تماثل مدة العقد الأصلي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حدود المفهوم الذي يستنتج للوهلة الأولى عند قراءة النص، ولم تعالج حالة استمرار الطرفين في العمل بالمدة المجددة، إذ إنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، كما لم تعالج المادة حالة الاتفاقات المحررة بأن يقوم الطرفان بتحرير العقود في حال تجديد العلاقة أو وجود لفظ في العقد الأول ينص على تجدده مدة مماثلة.
وأكد أن الحل القضائي يسد هذا الفراغ التنظيمي على خلاف ما هو مقرر في النظام الحالي، ففي حال استمرار الطرفين في العمل بالعقد بعد انتهاء المدة المجددة، أو في حال النص على تجدده مدد مماثلة أو تجدده تلقائياً، سيكون خاضعاً لأحكام العقد غير محدد المدة، خصوصاً أن التعديل لم يمس حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة.
وأضاف: «العقد غير محدد المدة لا ينتهي إلا بسبب مشروع وبعد توجيه الإنذار»، وطالب القرني بإبقاء النص في المادة (55) الفقرة (1) و(2) على ما هو عليه في النظام الحالي، لأن التعديل المقترح بالمعنى والنتيجة نفسهما، ولم يغير شيء إلا بالإضافة الجديدة التي نصت على ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وطالب بأن تُعالَج الفقرة (2) بحيث تحترم إرادة الأطراف بالنسبة إلى العقد المحرر عند تجديده، ومتى يتحول إلى عقد غير محدد المدة».
«كبار العلماء» أقرت بحرمة الشرط الجزائي
اعتبر القرني أن المقترح بنص قانوني في المادة (77) – الخاص بتحديد التعويضات - يعد ظلماً واضحاً في حالة استحقاق أحد المتنازعين مبلغ التعويض للأضرار التي لحقت به التي لا يغطيها هذا المقترح، ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت عدم جواز الشرط الجزائي على إطلاقه، وأن التعويض يقدر في حدود الضرر الواقع على المتضرر، وهذه المادة تعارض ذلك، موضحاً أن الواقع العملي من السوابق القضائية لا يتفق مع مقدار التعويضات التي يحصل عليها المتنازعون مع هذا النص المقترح ويتنافى معه و«يشتمل على إجحاف كبير» - بحسب قوله.
وطالب بإبقاء المادة (78) وعدم حذفها، وهي تنص على «مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد فصله»، وبرر مطالبته بأسباب عدة، أولاً: الإبقاء على المادة إقرار لأصل شرعي وهو الوفاء بالعقد، فمن حق العامل المطالبة بوظيفته طالما أن عقد العامل قائم وساري المفعول ولم يرد من شروط العقد ما يلغيه. ثانياً: إن إلغاء هذا الحق واكتفاء كل من يفصل بالمطالبة بالتعويض فتح لباب الفصل حتى ولو لم يكن هناك مسوغ، لأن أصحاب العمل يعلمون مسبقاً بأن القانون لا يسند حق العامل في المطالبة بالعودة إلى وظيفته طالما أنه لن يحكم له إلا بتعويض مالي.
وذكر القرني أن المادة (85) أشارت إلى نهاية عقد العمل من دون ذكر نوع العقد أو نهايته، أو حالة الاستقالة فقط في الفقرة (3) من المادة (74)، إذ إن حكم المخالفة ينطبق على المادة (84) وهي المتعلقة بالعقود محددة المدة، فالعقد محدد المدة يستحق المكافأة كاملة إذا انتهت مدته نهاية طبيعية، ويحرم منها عند الاستقالة قبل نهاية العقد المحدد المدة مهما كانت مدة خدمته، ما هو مقرر في المادة (74) الفقرة (1، 2، 4، 5)، أو حالة الإنهاء من صاحب العمل بالنسبة إلى الفقرة (3) إذا كان بغير سبب مشروع، لذلك، اقترح الرجوع إلى النص القديم المقرر في النظام المنقضي لعام 1389ه، الذي لا لبس فيه، مع إضافة ما تقترحه الوزارة من جواز بصرف المكافأة بشكل معجل.
واقترح أن يكون النص كما يأتي «إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية: إذا كلف بالخدمة العسكرية، وإذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب، وإذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته».
ورأى أن تضاف مادة تنص على «إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر (5) أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 20 يوماً عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.