عودة يد الخليج إلى منافسات الدوري الممتاز ومواجهة مرتقبة أمام الزلفي    أعمدة الأمة الأربعة        أين القطاع الخاص عن السجناء    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة        «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    قرارات «إسرائيلية» لضم صامت للضفة الغربية    آل سيف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وزيرًا للاستثمار    آرسنال يهدر فرصة الابتعاد بصدارة الدوري بالتعادل في برنتفورد    التحكيم.. صافرة مرتجفة في دوري عالمي    أكثر من 120 مليون مشاهد ل«سوبر بول»    تحفيز الصناعات العسكرية وتقنياتها كرافد اقتصادي بقيم عالية    مفرح المالكي.. كريم العطاء    طائرة مكافحة الحرائق    «الصندوق الزراعي».. عقود من التنمية    طائف الورد القديم    مخترعة سعودية تحصد ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط    ثقافة «الترفيه»    الخط العربي.. إرث تاريخي    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    كوليبالي يُعلق على تمديد تعاقده مع الهلال    الحزم يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    سحب قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا واللجنة المحلية تؤكد جاهزية جدة لاحتضانها    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (65,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(116) كجم "حشيش"    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    رئيس ديوان المظالم الجديد: الثقة الملكية مسؤولية لمواصلة الريادة في القضاء الإداري    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    حسن علام القابضة تطلق نور خزام مجتمع سكني متكامل يعكس التحول العمراني في شمال الرياض بالشراكة مع تلال العقارية    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    تكريم تركي آل الشيخ بجائزة مكة للتميّز لعام 2025 عن مشروع "على خطاه"    تمهيداً لانتشار الأمن السوري.. انسحاب قسد من محيط الحسكة    دعم توطين الصناعات العسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    أمير جازان يستقبل مفوض الإفتاء لمنطقتي جازان وعسير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: نظام العمل الجديد يخدم صاحب العمل ويضر الموظف!
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

أكد محامي القضايا العمالية علي حسن القرني أن التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل والعمال في صيغته الجديدة تخدم رجال الأعمال من الدرجة الأولى، وأوضح أن التعديلات التي جرت على شروط التعاقد تتيح لكل صاحب عمل في نهاية مدة العقد أن يلقي بعامله إلى «الشارع»، من دون ملاحقة قانونية، إذ لا تستطيع أية جهة قضائية رده، مبيناً أن المخرج الوحيد لحفظ حقوق العمال يكون في بقاء مدة العقد بشروطه وآثاره الموجودة في نظام العمل الحالي .
وأوضح القرني في تصريح إلى «الحياة» أن المقترحات المقدمة من الوزارة إجمالاً هي لإلغاء الاتفاق الضمني بين طرفي العقد، وأشار إلى أن هذا الاتفاق موجود في النظام الصادر برقم م/21 في عام 1389ه، والنظام الصادر برقم م/51 في عام 1426ه، خصوصاً اعتماد العقد غير المحدد المدة وتحديد أسباب إنهائه، كاشفاً أنه اطلع على اقتراح وزارة العمل على تعديل نظام العمل الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى وسيناقش الأسبوع المقبل، ووجد في سبع مواد قامت الوزارة بتعديلها إجحافاً في حق المواطن، إذ إنها ستعطي صلاحيات مطلقة للتجار في إنهاء عقود العمل وتشريد العامل من دون أن يكون له حق المطالبة بالتمسك باستمرار العقد إذا لم يكن هناك سبب مشروع لإنهاء العقد غير المحدد المدة، إذ تخدم تعديلات الوزارة أصحاب العمل فقط .
واعتبر أن تعديل المادة (48) لا يعالج وضع المتدربين من العاملين الذين على رأس العمل، كما عالج وضعهم النظام الصادر في 1389ه، الذي فصّل في حق العاملين على رأس العمل في حال إخلالهم بالتدريب أو عدم الوفاء بالفترة المشترطة للتدريب، وأشار إلى أن المادة (55) المقترحة عالجت حالة واحدة وهي الاتفاق الضمني بعد انتهاء العقد المحدد المدة، التي بإقرارها يتجدد العقد مدة تماثل مدة العقد الأصلي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حدود المفهوم الذي يستنتج للوهلة الأولى عند قراءة النص، ولم تعالج حالة استمرار الطرفين في العمل بالمدة المجددة، إذ إنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، كما لم تعالج المادة حالة الاتفاقات المحررة بأن يقوم الطرفان بتحرير العقود في حال تجديد العلاقة أو وجود لفظ في العقد الأول ينص على تجدده مدة مماثلة.
وأكد أن الحل القضائي يسد هذا الفراغ التنظيمي على خلاف ما هو مقرر في النظام الحالي، ففي حال استمرار الطرفين في العمل بالعقد بعد انتهاء المدة المجددة، أو في حال النص على تجدده مدد مماثلة أو تجدده تلقائياً، سيكون خاضعاً لأحكام العقد غير محدد المدة، خصوصاً أن التعديل لم يمس حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة.
وأضاف: «العقد غير محدد المدة لا ينتهي إلا بسبب مشروع وبعد توجيه الإنذار»، وطالب القرني بإبقاء النص في المادة (55) الفقرة (1) و(2) على ما هو عليه في النظام الحالي، لأن التعديل المقترح بالمعنى والنتيجة نفسهما، ولم يغير شيء إلا بالإضافة الجديدة التي نصت على ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وطالب بأن تُعالَج الفقرة (2) بحيث تحترم إرادة الأطراف بالنسبة إلى العقد المحرر عند تجديده، ومتى يتحول إلى عقد غير محدد المدة».
«كبار العلماء» أقرت بحرمة الشرط الجزائي
اعتبر القرني أن المقترح بنص قانوني في المادة (77) – الخاص بتحديد التعويضات - يعد ظلماً واضحاً في حالة استحقاق أحد المتنازعين مبلغ التعويض للأضرار التي لحقت به التي لا يغطيها هذا المقترح، ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت عدم جواز الشرط الجزائي على إطلاقه، وأن التعويض يقدر في حدود الضرر الواقع على المتضرر، وهذه المادة تعارض ذلك، موضحاً أن الواقع العملي من السوابق القضائية لا يتفق مع مقدار التعويضات التي يحصل عليها المتنازعون مع هذا النص المقترح ويتنافى معه و«يشتمل على إجحاف كبير» - بحسب قوله.
وطالب بإبقاء المادة (78) وعدم حذفها، وهي تنص على «مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد فصله»، وبرر مطالبته بأسباب عدة، أولاً: الإبقاء على المادة إقرار لأصل شرعي وهو الوفاء بالعقد، فمن حق العامل المطالبة بوظيفته طالما أن عقد العامل قائم وساري المفعول ولم يرد من شروط العقد ما يلغيه. ثانياً: إن إلغاء هذا الحق واكتفاء كل من يفصل بالمطالبة بالتعويض فتح لباب الفصل حتى ولو لم يكن هناك مسوغ، لأن أصحاب العمل يعلمون مسبقاً بأن القانون لا يسند حق العامل في المطالبة بالعودة إلى وظيفته طالما أنه لن يحكم له إلا بتعويض مالي.
وذكر القرني أن المادة (85) أشارت إلى نهاية عقد العمل من دون ذكر نوع العقد أو نهايته، أو حالة الاستقالة فقط في الفقرة (3) من المادة (74)، إذ إن حكم المخالفة ينطبق على المادة (84) وهي المتعلقة بالعقود محددة المدة، فالعقد محدد المدة يستحق المكافأة كاملة إذا انتهت مدته نهاية طبيعية، ويحرم منها عند الاستقالة قبل نهاية العقد المحدد المدة مهما كانت مدة خدمته، ما هو مقرر في المادة (74) الفقرة (1، 2، 4، 5)، أو حالة الإنهاء من صاحب العمل بالنسبة إلى الفقرة (3) إذا كان بغير سبب مشروع، لذلك، اقترح الرجوع إلى النص القديم المقرر في النظام المنقضي لعام 1389ه، الذي لا لبس فيه، مع إضافة ما تقترحه الوزارة من جواز بصرف المكافأة بشكل معجل.
واقترح أن يكون النص كما يأتي «إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية: إذا كلف بالخدمة العسكرية، وإذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب، وإذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته».
ورأى أن تضاف مادة تنص على «إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر (5) أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 20 يوماً عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.