أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 32 على التوالي    وزير الحج والعمرة : تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    تضخم منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي بسبب أسعار الطاقة    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    الأسرة.. بوصلة التأهيل    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: نظام العمل الجديد يخدم صاحب العمل ويضر الموظف!
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

أكد محامي القضايا العمالية علي حسن القرني أن التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل والعمال في صيغته الجديدة تخدم رجال الأعمال من الدرجة الأولى، وأوضح أن التعديلات التي جرت على شروط التعاقد تتيح لكل صاحب عمل في نهاية مدة العقد أن يلقي بعامله إلى «الشارع»، من دون ملاحقة قانونية، إذ لا تستطيع أية جهة قضائية رده، مبيناً أن المخرج الوحيد لحفظ حقوق العمال يكون في بقاء مدة العقد بشروطه وآثاره الموجودة في نظام العمل الحالي .
وأوضح القرني في تصريح إلى «الحياة» أن المقترحات المقدمة من الوزارة إجمالاً هي لإلغاء الاتفاق الضمني بين طرفي العقد، وأشار إلى أن هذا الاتفاق موجود في النظام الصادر برقم م/21 في عام 1389ه، والنظام الصادر برقم م/51 في عام 1426ه، خصوصاً اعتماد العقد غير المحدد المدة وتحديد أسباب إنهائه، كاشفاً أنه اطلع على اقتراح وزارة العمل على تعديل نظام العمل الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى وسيناقش الأسبوع المقبل، ووجد في سبع مواد قامت الوزارة بتعديلها إجحافاً في حق المواطن، إذ إنها ستعطي صلاحيات مطلقة للتجار في إنهاء عقود العمل وتشريد العامل من دون أن يكون له حق المطالبة بالتمسك باستمرار العقد إذا لم يكن هناك سبب مشروع لإنهاء العقد غير المحدد المدة، إذ تخدم تعديلات الوزارة أصحاب العمل فقط .
واعتبر أن تعديل المادة (48) لا يعالج وضع المتدربين من العاملين الذين على رأس العمل، كما عالج وضعهم النظام الصادر في 1389ه، الذي فصّل في حق العاملين على رأس العمل في حال إخلالهم بالتدريب أو عدم الوفاء بالفترة المشترطة للتدريب، وأشار إلى أن المادة (55) المقترحة عالجت حالة واحدة وهي الاتفاق الضمني بعد انتهاء العقد المحدد المدة، التي بإقرارها يتجدد العقد مدة تماثل مدة العقد الأصلي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حدود المفهوم الذي يستنتج للوهلة الأولى عند قراءة النص، ولم تعالج حالة استمرار الطرفين في العمل بالمدة المجددة، إذ إنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، كما لم تعالج المادة حالة الاتفاقات المحررة بأن يقوم الطرفان بتحرير العقود في حال تجديد العلاقة أو وجود لفظ في العقد الأول ينص على تجدده مدة مماثلة.
وأكد أن الحل القضائي يسد هذا الفراغ التنظيمي على خلاف ما هو مقرر في النظام الحالي، ففي حال استمرار الطرفين في العمل بالعقد بعد انتهاء المدة المجددة، أو في حال النص على تجدده مدد مماثلة أو تجدده تلقائياً، سيكون خاضعاً لأحكام العقد غير محدد المدة، خصوصاً أن التعديل لم يمس حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة.
وأضاف: «العقد غير محدد المدة لا ينتهي إلا بسبب مشروع وبعد توجيه الإنذار»، وطالب القرني بإبقاء النص في المادة (55) الفقرة (1) و(2) على ما هو عليه في النظام الحالي، لأن التعديل المقترح بالمعنى والنتيجة نفسهما، ولم يغير شيء إلا بالإضافة الجديدة التي نصت على ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وطالب بأن تُعالَج الفقرة (2) بحيث تحترم إرادة الأطراف بالنسبة إلى العقد المحرر عند تجديده، ومتى يتحول إلى عقد غير محدد المدة».
«كبار العلماء» أقرت بحرمة الشرط الجزائي
اعتبر القرني أن المقترح بنص قانوني في المادة (77) – الخاص بتحديد التعويضات - يعد ظلماً واضحاً في حالة استحقاق أحد المتنازعين مبلغ التعويض للأضرار التي لحقت به التي لا يغطيها هذا المقترح، ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت عدم جواز الشرط الجزائي على إطلاقه، وأن التعويض يقدر في حدود الضرر الواقع على المتضرر، وهذه المادة تعارض ذلك، موضحاً أن الواقع العملي من السوابق القضائية لا يتفق مع مقدار التعويضات التي يحصل عليها المتنازعون مع هذا النص المقترح ويتنافى معه و«يشتمل على إجحاف كبير» - بحسب قوله.
وطالب بإبقاء المادة (78) وعدم حذفها، وهي تنص على «مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد فصله»، وبرر مطالبته بأسباب عدة، أولاً: الإبقاء على المادة إقرار لأصل شرعي وهو الوفاء بالعقد، فمن حق العامل المطالبة بوظيفته طالما أن عقد العامل قائم وساري المفعول ولم يرد من شروط العقد ما يلغيه. ثانياً: إن إلغاء هذا الحق واكتفاء كل من يفصل بالمطالبة بالتعويض فتح لباب الفصل حتى ولو لم يكن هناك مسوغ، لأن أصحاب العمل يعلمون مسبقاً بأن القانون لا يسند حق العامل في المطالبة بالعودة إلى وظيفته طالما أنه لن يحكم له إلا بتعويض مالي.
وذكر القرني أن المادة (85) أشارت إلى نهاية عقد العمل من دون ذكر نوع العقد أو نهايته، أو حالة الاستقالة فقط في الفقرة (3) من المادة (74)، إذ إن حكم المخالفة ينطبق على المادة (84) وهي المتعلقة بالعقود محددة المدة، فالعقد محدد المدة يستحق المكافأة كاملة إذا انتهت مدته نهاية طبيعية، ويحرم منها عند الاستقالة قبل نهاية العقد المحدد المدة مهما كانت مدة خدمته، ما هو مقرر في المادة (74) الفقرة (1، 2، 4، 5)، أو حالة الإنهاء من صاحب العمل بالنسبة إلى الفقرة (3) إذا كان بغير سبب مشروع، لذلك، اقترح الرجوع إلى النص القديم المقرر في النظام المنقضي لعام 1389ه، الذي لا لبس فيه، مع إضافة ما تقترحه الوزارة من جواز بصرف المكافأة بشكل معجل.
واقترح أن يكون النص كما يأتي «إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية: إذا كلف بالخدمة العسكرية، وإذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب، وإذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته».
ورأى أن تضاف مادة تنص على «إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر (5) أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 20 يوماً عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.