المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية للكهرباء شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «المظالم» برفض استقبال قضايا ترقيات موظفي «الخدمة المدنية»
نشر في الحياة يوم 23 - 09 - 2014

طالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، المحاكم الإدارية، برفض دعاوى عدم ترقية الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. واعتبر النصار الترقية «من أعمال الإدارة الجوازية، وليست الوجوبية»، موضحاً أنها «تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر للوجوب».
وكانت المحكمة الإدارية في الرياض أقرت مبدأ رفض قضايا عدم الترقية، وبررته باعتبار «الأمر جوازياً وليس وجوبياً، لكون وضعه في محل الوجوب يجعل المحكمة في محل جهة الإدارة. فيما هو من صميم عملها، وهذا لا يسوغ بحال. كما أنه لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه».
وكانت المحاكم الإدارية تقضي بالأحكام الابتدائية التي تفرض الترقية باعتبارها أمراً «وجوبياً»، إلى أن صدر قرار الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي باعتبار الترقية «جوازية وليست وجوبية»، وبأنه «لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه».
وصدر القرار بعد دعوى رفعها موظف في الخطوط السعودية، كان يعمل على الدرجة ال13، وأوقف عن العمل بدعوى «تزوير واختلاس المال العام». إلى أن صدر حكم ببراءته وعاد لعمله وعلى الدرجة ذاتها التي كان فيها قبل كف يده، فبادر إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية يطالب فيها بالحصول على الترقية، كونه حُرم منها بسبب تهمة لم تثبت عليه. وطالب بالحصول على الدرجة ال16. واستند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص على أنه «لا تحسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة»، لافتاً إلى أن براءته وعدم صدور عقوبة بحقه يقضي باحتساب الترقيات في المدة التي كفت يده فيها.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي للموظف بما أراد. إلا أن الحكم رفض من محكمة الاستئناف، باعتبار «الترقية من أعمال الإدارة الجوازية وليست الوجوبية، أي أنها تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير جهة الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر إلى الوجوب». كما أن المادة الأولى من لائحة الترقيات تقضي ب «عدم جواز النظر في ترقية الموظف، في حال كونه مكفوف اليد أو مُحالاً إلى المحاكمة، أو يجري التحقيق معه في أمور تتعلق بالوظيفة أو مخلة بالشرف والأمانة».
ورأت محكمة الاستئناف أن الترقية «تخضع لضوابط ومتطلبات يتعين توافرها في الموظف من أهمها وجود وظيفة شاغرة حال استحقاقه لها، فضلاً عن أنها ترجع لتقدير جهة الإدارة المحض، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الحكم إلى الوجوب». وذكرت الاستئناف أن الحكم بوجوب الترقية وفقاً لما أصدرته المحكمة في حكمها الابتدائي «جعل المحكمة محل جهة الإدارة، في ما هو من صميم عملها».
وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة»، أنه «يوجد عدد من الآراء والاختلافات في ترقية الموظف، وأحد هذه الآراء يرى أن الترقية حق للموظف، وتكون عندما تقرر جهة الإدارة شغل الوظائف الشاغرة لديها بأسلوب الترقية. وهذا الحق يتمثل في ضرورة إدراج جميع أسماء الموظفين المكملين لمدة الترقية، والذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف المطلوب الترقية إليها، في بيانات الترقية لتشملهم إجراءات المفاضلة، أو إشعارهم بموعد المسابقة إذا كان التوجه هو الترقية بهذا الأسلوب، كي يتسنى لهم دخولهم، فإذا لم يتم إدراج اسم الموظف أو إشعاره بالمسابقة، فإن ذلك يعتبر خطأ وظيفياً من حق الموظف التظلم منه».
كما يتمثل هذا الحق – بحسب المصدر – في «عدم قيام جهة الإدارة بنقل موظفين من جهات أخرى على وظائف شاغرة لديها أو شغلها من طريق التعيين، ما دام يوجد لديها موظفون من ذوي الكفاءة والجدارة، ومتمين لمدة الترقية، وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف، كونهم أحق بشغلها من طريق الترقية».
فيما يتجه الرأي الآخر إلى أن «الترقية ليست حقاً ملزماً للإدارة، بل هي حق مكتسب للموظف». ويؤيد هذا الرأي ما ورد في «لائحة الترقيات»، التي قضت ب «جوازية الترقية». وذكر أن «القول بوجوب الترقية يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة. فهذا المبدأ يتطلب شغل هذه الوظائف بذوي الكفاءة والمقدرة، سواءً بالترقية أم غيرها. كما أنه من المستبعد ضمان الترقية لكل موظف بمجرد إكماله المدة في مرتبته، لعدم توافر الوظائف الشاغرة التي تغطي عدد المطلوب ترقيتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.