ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تداول 168 مليون سهم    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «المظالم» برفض استقبال قضايا ترقيات موظفي «الخدمة المدنية»
نشر في الحياة يوم 23 - 09 - 2014

طالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، المحاكم الإدارية، برفض دعاوى عدم ترقية الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. واعتبر النصار الترقية «من أعمال الإدارة الجوازية، وليست الوجوبية»، موضحاً أنها «تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر للوجوب».
وكانت المحكمة الإدارية في الرياض أقرت مبدأ رفض قضايا عدم الترقية، وبررته باعتبار «الأمر جوازياً وليس وجوبياً، لكون وضعه في محل الوجوب يجعل المحكمة في محل جهة الإدارة. فيما هو من صميم عملها، وهذا لا يسوغ بحال. كما أنه لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه».
وكانت المحاكم الإدارية تقضي بالأحكام الابتدائية التي تفرض الترقية باعتبارها أمراً «وجوبياً»، إلى أن صدر قرار الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي باعتبار الترقية «جوازية وليست وجوبية»، وبأنه «لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه».
وصدر القرار بعد دعوى رفعها موظف في الخطوط السعودية، كان يعمل على الدرجة ال13، وأوقف عن العمل بدعوى «تزوير واختلاس المال العام». إلى أن صدر حكم ببراءته وعاد لعمله وعلى الدرجة ذاتها التي كان فيها قبل كف يده، فبادر إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية يطالب فيها بالحصول على الترقية، كونه حُرم منها بسبب تهمة لم تثبت عليه. وطالب بالحصول على الدرجة ال16. واستند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص على أنه «لا تحسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة»، لافتاً إلى أن براءته وعدم صدور عقوبة بحقه يقضي باحتساب الترقيات في المدة التي كفت يده فيها.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي للموظف بما أراد. إلا أن الحكم رفض من محكمة الاستئناف، باعتبار «الترقية من أعمال الإدارة الجوازية وليست الوجوبية، أي أنها تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير جهة الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر إلى الوجوب». كما أن المادة الأولى من لائحة الترقيات تقضي ب «عدم جواز النظر في ترقية الموظف، في حال كونه مكفوف اليد أو مُحالاً إلى المحاكمة، أو يجري التحقيق معه في أمور تتعلق بالوظيفة أو مخلة بالشرف والأمانة».
ورأت محكمة الاستئناف أن الترقية «تخضع لضوابط ومتطلبات يتعين توافرها في الموظف من أهمها وجود وظيفة شاغرة حال استحقاقه لها، فضلاً عن أنها ترجع لتقدير جهة الإدارة المحض، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الحكم إلى الوجوب». وذكرت الاستئناف أن الحكم بوجوب الترقية وفقاً لما أصدرته المحكمة في حكمها الابتدائي «جعل المحكمة محل جهة الإدارة، في ما هو من صميم عملها».
وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة»، أنه «يوجد عدد من الآراء والاختلافات في ترقية الموظف، وأحد هذه الآراء يرى أن الترقية حق للموظف، وتكون عندما تقرر جهة الإدارة شغل الوظائف الشاغرة لديها بأسلوب الترقية. وهذا الحق يتمثل في ضرورة إدراج جميع أسماء الموظفين المكملين لمدة الترقية، والذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف المطلوب الترقية إليها، في بيانات الترقية لتشملهم إجراءات المفاضلة، أو إشعارهم بموعد المسابقة إذا كان التوجه هو الترقية بهذا الأسلوب، كي يتسنى لهم دخولهم، فإذا لم يتم إدراج اسم الموظف أو إشعاره بالمسابقة، فإن ذلك يعتبر خطأ وظيفياً من حق الموظف التظلم منه».
كما يتمثل هذا الحق – بحسب المصدر – في «عدم قيام جهة الإدارة بنقل موظفين من جهات أخرى على وظائف شاغرة لديها أو شغلها من طريق التعيين، ما دام يوجد لديها موظفون من ذوي الكفاءة والجدارة، ومتمين لمدة الترقية، وتتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف، كونهم أحق بشغلها من طريق الترقية».
فيما يتجه الرأي الآخر إلى أن «الترقية ليست حقاً ملزماً للإدارة، بل هي حق مكتسب للموظف». ويؤيد هذا الرأي ما ورد في «لائحة الترقيات»، التي قضت ب «جوازية الترقية». وذكر أن «القول بوجوب الترقية يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة. فهذا المبدأ يتطلب شغل هذه الوظائف بذوي الكفاءة والمقدرة، سواءً بالترقية أم غيرها. كما أنه من المستبعد ضمان الترقية لكل موظف بمجرد إكماله المدة في مرتبته، لعدم توافر الوظائف الشاغرة التي تغطي عدد المطلوب ترقيتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.