وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر سنوات لم تنه الجدل حول قانون «اجتثاث البعث»
نشر في الحياة يوم 14 - 01 - 2013

عشر سنوات مرت على إعلان قانون «اجتثاث البعث» في العراق، لكنه لا يزال يمثل عقبة تحول دون إتمام المصالحة العراقية أو حتى إنهاء ملف المستبعدين من الوظائف العامة.
ففي السادس عشر من أيار (مايو) 2003 صدر الأمر الرقم 5 عن رئيس «سلطة الائتلاف الموقتة» بول بريمر، وكان بداية العمل في ما يسمى «تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث». وشمل الأمر بنوداً عدة أولها حل حزب «البعث»، وإقصاء كبار أعضاء الحزب من الوظيفة، ويشمل ذلك من كان عضو فرقة أو شعبة أو فرع أو قيادة قطرية، ويجوز منح الاستثناءات على أساس دراسة كل حالة على حدة.
وعند إصدار «قانون إدارة الدولة» العام 2004 تم تثبيت «الاجتثاث» (49) والتي جرى تعديلها في ما بعد لتصبح المادة (135) في الدستور العراقي الدائم، وتنص على أن «تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب».
وتحت عنوان «المصالحة الوطنية» تم إصدار قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الرقم 10 للسنة 2008 الذي ألغى أمر بريمر الرقم 5 وأحل بدلاً منه الهيئة الجديدة التي تتكفل بدراسة ملفات المشمولين بالاجتثاث وإبعاد من هو مشمول بأحكام القانون على أن يكون له الحق في الطعن لدى الهيئة التمييزية المشكلة من سبعة قضاة للنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على حرمانهم من المشاركة في الانتخابات والعمل السياسي وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الثانية من الفصل الثاني من القانون المذكور.
وبعد أزمات كبيرة سببها «الاجتثاث» كادت تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، كما حصل في إبعاد كبار قادة «القائمة العراقية» قبيل انتخابات العام 2010، تعود اليوم المطالبات بإلغاء «قانون المساءلة والعدالة» من قبل جمهور «المكون السني» المتظاهر منذ اسابيع عدة في ظل رفض شيعي - كردي قاطع لهذا المطلب.
ويبدو أن «القائمة العراقية» التي قدمت 13 عشراً مطلباً نيابة عن المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وبينها إلغاء الاجتثاث، حاولت رفع سقف المطالب لتحقيق افضل ما يمكن أثناء المفاوضات، فهي تعلم أن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري شبه مستحيل في الوقت الحاضر لأسباب كثيرة، منها أن الاستفتاء على التعديل يستوجب موافقة ثلثي ثلاثة محافظات ما يعني أن رفض إلغاء الاجتثاث في غاية السهولة بالنسبة للشيعة والأكراد، كما أن تعديل هذه المادة سيؤدي إلى فتح ملف تعديل الدستور «المستعصي» والمغلق منذ الدورة التشريعية السابقة.
واكد النائب عن «العراقية» حيدر الملا، أن التعديل وليس الإلغاء سيكون مرضياً في هذه المرحلة، أو تطبيقه (القانون) بشكل كامل من دون استثناءات وبمعيار واحد من دون ازدواجية.
وقال في مؤتمر صحافي إن «العراقية تؤمن بأن ملف المساءلة والعدالة أو اجتثاث البعث جاء بأحكام انتقالية وليس من المنطقي أن يبقى هذا الملف قائماً بعد مرور عشر سنوات وأن نظل في دائرة الإقصاء والاجتثاث».
وفي المقابل، ترى الأحزاب الشيعية أن إلغاء هذا القانون سيمثل تراجعاً سياسياً وخسارة للشارع الشيعي الذي لا يزال متخوفا من عودة «البعث» تحت مسميات جديدة. ويؤكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» صادق اللبان «أن طرح موضوع إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب سيلقى رفضاً قاطعاً من قبل التحالف الوطني بشكل عام وائتلاف دولة القانون بشكل خاص»، معتبرا إلغاء القانونين «استخفافاً بدماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوصول إلى هذه المرحلة من العملية السياسية».
ويتألف قانون «المساءلة والعدالة» من سبعة فصول، وأبرز مواده «إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها وما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف البعث على التقاعد وفق قانون الخدمة والتقاعد».
ويمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها وما فوق، ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف «البعث» وأثرى على حساب المال العام.
و «لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وفق مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.