أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي    مُحافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي المكلف لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة    «وجه السعد» يتواجد في معسكر الهلال    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    تجارب وفعاليات تجذب عشاق الفن والثقافة إلى عسير والباحة    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    رئيس إيران: مستعدون للتفاوض مع أميركا    ترمب لديه 3 أو 4 مرشحّين محتملين لخلافة رئيس «الاحتياطي الفدرالي»    مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    المملكة في 1446ه.. إنجاز وتأثير    الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10973.98) نقطة    نائب أمير منطقة جازان يُدشن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني ل «الحياة»: فرض 200 ريال على كل أجنبي... قرار مخالف لأساس الحكم!
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2013

أكد القانوني والمحامي عبدالجليل الخالدي أن قرار زيادة رسوم رخص العمل الذي أسس على قرار مجلس الوزراء رقم (353) في 25/12/1432ه، القاضي بإلزام القطاع الخاص بدفع 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي لديها، يشكّل خروجاً على القواعد المقررة في النظام الأساسي للحكم، ولفت إلى أن كل سلطة تتصرّف تصرفاً يتعارض مع نص من نصوص نظام الحكم يقع التصرف باطلاً، ولا يترتب عليه أثر في مواجهة الغير.
وأوضح الخالدي في حديث موسّع مع «الحياة» مبررات إبطال القرار، إذ يرى أنه وفقاً للشكليات التي خطها النظام الأساسي للحكم وحدد آليتها باقتصار التشريع على مجلسي الشورى والوزراء مجتمعين، يصبح المرسوم باطلاً، إذ نصّت المادة 67 من النظام الأساسي للحكم عليه، ونصت المادة 18 على أنه لا يجوز لأي من المؤسستين (مجلس الوزراء ومجلس الشورى) أن تنفرد بالتشريع، وإنما يكون إصدار التشريعات بالمشاركة بينهما، وتتوج قراراتها بمراسيم ملكية حتى تصبح قوانين ملزمة، وعليه لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بموجب نظَام.
يأتي حديث الخالدي بعد أن شنّ التجار حملة غير مسبوقة على وزير العمل المهندس عادل فقيه، إذ كانت ردود الوزارة تؤكد عزمها على المضي قدماً في تنفيذ القرار، وتباينت المواقف الشعبية بين مؤيد ومعارض، فحتى المستهلك النهائي أبدى وجله من هذا القرار، ليقينه بأن تهديدات التجار بزيادة الأسعار ستطاوله في نهاية الأمر، إلا أن الوزير مضى قدماً في التسويق لقراره حتى في شبكات التواصل الاجتماعي، حينما دعا مشاهير «تويتر» لإقناعهم بفعالية القرار في لقاء وصف بالغريب والجديد لجهة حكومية.
واستمر الهجوم من القطاع الخاص بأشكال مختلفة، بعضه يطالب بعدم المساواة في تنفيذ القرار وفرضه على الشركات الكبيرة في البلد، والآخر يطالب بإنهائه تماماً، لأن تأثيره سيكبد الشركات الصغيرة والمتوسطة خسائر بليونية، وفي ظل هذا السجال لم يتناول القرار قانونياً ليوضح مدى صلاحية الوزير أو القطاع الخاص في التنفيذ أو الرفض.
مخالفة وزير العمل للأنظمة
اعتبر الخالدي النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412ه أهم وثيقة دستورية في المملكة، فهو يعرّف طبيعة الدولة وأهدافها ومسؤولياتها والعلاقة بين أفرادها، كما يوضح سلطات الدولة المتمثلة في السلطات التنفيذية والتنظيمية والقضائية، وكذا يوضح الأطر العامة للشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وجميع مناحي الحياة في الوطن، والعلاقة مع الآخرين من دول وأفراد. وهو بهذه الآلية يشكل ما يعرف فى الدول الأخرى بدستور الدولة.
وأفاد أن من المبادئ الدستورية المتفق عليها لدى فقهاء القانون مبدأ سمو الدستور، أي علوه على بقية الأنظمة والقوانين، وكونه مرجعية في التحقق من مدى ملاءمتها وفق أصول قانونية محددة، بحيث يكون هذا المبدأ حاكماً على ملاءمتها من عدمه، وعلى ذلك تلتزم السلطة التنظيمية بالقواعد الدستورية، وتتقيد بقيودها وجوباً أثناء سنها للأنظمة. بحيث تنسجم تلك التشريعات والأنظمة مع ما تضمنه الدستور من أحكام، فلا يمكن لأي تنظيم أو تقنين أن يخرق الدستور. فالدستور من المعيار الموضوعي هو عبارة عن القواعد القانونية التي تبيّن نظام الحكم فى الدولة وعلاقتها بالمواطنين والمقيمين على أرضها وتحت سلطتها.
وشدد الخالدي على أن النظام الأساسي للحكم (الدستور) يعد النظام الأسمى والمهيمن على جميع أنظمة وتصرفات سلطات الدولة، وتعتبر قواعد هذا النظام آمرة، فالدولة لا تمارس حقوقاً شخصية تتصرف بها كيفما تشاء، وإنما لها وظائف محددة النطاق يحكمها نظام الحكم، وعلى ذلك فكل سلطة تتصرف تصرفاً يتعارض مع نص من نصوص نظام الحكم يقع التصرف باطلاً لا يترتب عليه أثر في مواجهة الغير. وبذا تخضع جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لأحكام النظام الأساسي للحكم. فقواعد أنظمة الحكم والدساتير تحتل من القواعد النظامية والقانونية مكاناً عالياً، لأنها تتوسط منها المقام الأسمى كقواعد آمرة.
وأشار إلى أن الدولة تضطلع بمهمات تزداد باطراد، لذا اقتضى تدخلها في جميع مناحي الحياة ومختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يترتب عليه صدور تنظيمات وقوانين متعددة، ومع كثرتها قد يحدث تناقض بينها أو تعارض بين أحكامها والنظام الأساسي للحكم، وأفاد أنه قد يصلح أن يكون القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم رخصة العمل واحداً من تلك التنظيمات التى لا تتوافق ونظام الحكم، مؤكداً بيان أهمية الرقابة على الأنظمة ومدى احترام مصدريها للحدود التى أوردها النظام الأساسي للحكم، على اعتبار أن أعمال السلطة التنفيذية تخضع للرقابة والإبطال حال مخالفتها النظام الأساسي للحكم، خصوصاً إذا لم يراعِ مصدرها مبدأ تدرج مصادر التشريع والتنظيم التي تعد من أهم المبادئ في القوانين والأنظمة العالمية، وهذا المبدأ مبني وظاهر في التشريع الإسلامي، إذ يبدأ بالقرآن الكريم نزولاً إلى السنة النبوية فالإجماع ثم القياس، ويقوم عليه وجوباً الأساس القانوني والتنظيمي في المملكة، إذ يبدأ علواً بنظام الحكم (الدستور)، ثم الأنظمة (القوانين)، فاللوائح التنظيمية وهكذا.
ورأى أنه لا يجوز تجاوز هذا التدرج في مصادر النظام، فلا يجوز تجاوز أحكام النظام الأساسي للحكم في نصوص أو أنظمة أقل درجة، سواء أكانت تلك النصوص صادرة بمرسوم ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري وفقاً للقاعدة السالفة.
فكل نص نظامي يصدر ممن يملك صلاحية التنظيم أو التقنين لا بد من أن يكون متوافقاً ومحكوماً بنصوص النظام الأساسي للحكم، وإلا أصبح كالعدم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم.
وخلص إلى أن قرار وزير العمل الخاص بزيادة رسوم رخص العمل الذي أسسه على قرار مجلس الوزراء رقم (353) في 25/12/1432ه، يعد خروجاً على القواعد المقررة في النظام الأساسي للحكم، وبرر ذلك بأن سلطات الدولة لا يجوز أن تشبه بممارسة الحقوق الشخصية، وإنما تقوم بوظائف محددة النطاق، كيفية أدائها مرسومة في نظام الحكم، ويترتب على ذلك أن كل سلطة تتصرف تصرفاً يتعارض مع نص من نصوص نظام الحكم يقع التصرف باطلاً، ولا يرتب له أثرا في مواجهة الغير. وهو المستقر عليه - بلا خلاف - في الفقه الإداري والدستوري فى الأنظمة العالمية. واعتبر قرار الوزير عادل فقيه مخالفاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، إذ اعتدى على ما نصت عليه المادة (20) من النظام الأساسي للحكم، التي نصّت على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة إليها وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب نظام. والمقصود بكلمة نظام الواردة في هذه المادة القرار الذي يصدر ممن يملك سلطة إصداره بمرسوم ملكي وفقاً للشكليات التي خطها النظام الأساسي للحكم وحدد آليتها اقتصاراً على مجلسي الشورى والوزراء مجتمعين، وإلا أصبح المرسوم باطلاً، إذ نصّت المادة 67 من النظام الأساسي للحكم على: «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح في ما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة فى شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى».
وأبان أن المادة 18 من نظام مجلس الشورى تنص على: «تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقات الدولية، والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد درسها من مجلس الشورى»، وعليه فإنه لا يجوز لأي من المؤسستين (مجلس الوزراء ومجلس الشورى) أن تنفرد بالتشريع، وإنما يكون إصدار التشريعات بالمشاركة بينهما، وتتوج قراراتهما بمراسيم ملكية حتى تصبح قوانين ملزمة، إضافة إلى أن نظام مجلس الوزراء نصّ في المادة 28 منه على أن «شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء». وفي المادة 29 نص على أنه: «لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بموجب نظَام»، ومن ثم نصّ في المادة 30 منه على أن: «جباية الرسوم والضرائب تكون بمقتضى أحكام الأنظمة، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بمقتضى النِظام، ولا أثر ولا عبرة بما قرره القرار السامي بخصوص موضوع زيادة رسوم رخصة العمل، لمخالفته أحكام نظام مجلس الوزراء وأحكام نظام الحكم التي نصّت جميعها على أن أداة تقنين الرسوم هي المرسوم الملكي لا غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.