اختبار جاهزية الاستجابة لأسلحة التدمير الشامل.. في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال    بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "ستانلس ستيل"    ربط ميناء جدة ب "بورتسودان"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    تزويد "شات جي بي تي" بالذاكرة    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    تعددت الأوساط والرقص واحد    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيفية «حلب» الحبيب !    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    قصة القضاء والقدر    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولي العهد.. دور بارز في صياغة أنظمة الحكم والشورى والمناطق
نشر في الوطن يوم 17 - 06 - 2012

كان لسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله دور بارز في صياغة النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق التي صدرت في 1412 بموجب أوامر ملكية. وترأس سموه اجتماعات اللجنة المكلفة بوضع الصياغات النهائية لهذه الأنظمة التي حولت أنظمة الحكم ومؤسساته السياسية من مجرد أعراف متداولة إلى دستور مكتوب ومنصوص عليه في النظام العام للدولة والمجتمع. وأصبحت مراجع قانونية في إدارة شؤون الحكم والسياسة والإدارة العامة في البلاد.
طبيعة الوطن
وجاء النظام الأساسي للحكم مستجيباً لطبيعة الوطن السعودي وحاجات مواطنيه والمقيمين فيه، ويتكون من تسعة أبواب متضمنة ثلاثا وثمانين مادة أكدت الثوابت الأساسية التي قامت عليها الدولة والمجتمع، حيث تضمن الباب الأول المبادئ العامة، وتناول الباب الثاني ما يتعلق بنظام الحكم وكيفية انتقال السلطة وأسلوب ممارستها، وبين الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي، كما تضمن الباب الرابع المبادئ الاقتصادية للدولة، وتناول الباب الخامس الحقوق والواجبات، وتناولت الأبواب السادس والسابع والثامن سلطات الدولة والشؤون المالية وأجهزة الرقابة المالية والإدارية، وتلت ذلك أحكام عامة في الباب التاسع.
وجاءت المادة السابعة لتوضح بشكل جلي مصدر الشرعية، حيث نصت على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. ومن المبادئ الأساسية التي أكدها النظام الأساسي للحكم دور الدولة في تنفيذ أحكام الإسلام، وإعمال قواعده حيث إنه لا فصل في الإسلام بين الدين والدولة، فالمادة الثالثة والعشرون تنص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. كما أن المواد الثالثة عشرة والحادية والعشرين والرابعة والعشرين والثالثة والثلاثين أوردت عدة واجبات على الدولة من ناحية غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وجباية الزكاة، وإنفاقها في مصارفها الشرعية، وإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وإنشاء القوات المسلحة وتجهيزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
وبالنسبة إلى تحديد سلطات الدولة العامة؛ فإن النظام أبرز بصورة واضحة ومحددة سلطات الدولة الثلاث، حيث نص في المادة الرابعة والأربعين على أن تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية. ورتب النظام العلاقة بينها بالنص في المادة ذاتها، على أن تتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
وفيما يتعلق بالسلطة التنظيمية؛ فقد نصت المادة السابعة والستون على أن السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وقد تضمنت المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى أنه إذا اتفقت وجهات نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
حقوق الإنسان
ومن المبادئ الأساسية الأخرى التي نص عليها النظام الأساسي للحكم بعبارات حاسمة وصريحة ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وهو نص عام يكفل جميع الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية، وهذه حماية واسعة كفلها النظام. ثم خص النظام الأساسي بعض هذه الحقوق بنصوص خاصة، كحق جميع المواطنين والمقيمين في أن توفر الدولة الأمن لهم المشار إليه في المادة السادسة والثلاثين. وكحرمة المساك، حيث نصت المادة السابعة والثلاثون على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام، وكذلك حرمة المراسلات، حيث نصت المادة الأربعون على أن المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة ولا تجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام. كما تضمنت المادة الثامنة عشرة كفالة الدولة لحرية الملكية الخاصة وحرمتها. كما كفل النظام الأساسي للأفراد حق اللجوء إلى القضاء لعرض مظالمهم عليه والحصول على حقوقهم كاملة، حيث نصت المادة السابعة والأربعون على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك. وأكد النظام في المادة السادسة والأربعين استقلالية سلطة القضاء، ويقصد به عدم خضوع القضاة أثناء مزاولتهم لأعمالهم وإصدار أحكامهم لسلطة أي جهة أخرى غير الشريعة الإسلامية. وهذه المادة تأكيد لمبادئ الشريعة الإسلامية وما جاءت به الأنظمة في المملكة من قبل، حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
كما تضمنت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
وانطلاقاً من رعاية الدولة لحقوق الإنسان من المواطنين والمقيمين على أراضيها وما كفله النظام الأساسي للحكم، تابع سمو الأمير نايف يرحمه الله صدور الموافقة على تشكيل لجنتين لحقوق الإنسان في المملكة، إحداهما تكون داخل وزارة الداخلية وتتبع إدارة الشؤون القانونية، والأخرى تكون عامة للعناية بحقوق الإنسان وما يثار حولها داخل المملكة.
صياغة عصرية
أما نظام مجلس الشورى فقد شكل صياغة عصرية لمجلس استشاري يضم نخبة من أهل العلم والرأي والخبرة، تحال له مشروعات الأنظمة (القوانين) التي يريد مجلس الوزراء إصدارها ويستلزم موافقة المجلس عليها. وتضمن النظام ثلاثين مادة، نصت المادة الثالثة منه على عدد الأعضاء (رئيس وستين عضواً، وعدلت هذه المادة ليصبح عدد الأعضاء في دورته الثانية تسعين عضواً، ثم في دورته الثالثة مئة وعشرين عضواً)، وتناولت المواد من الرابعة إلى العاشرة حقوق وواجبات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء، وحددت المادة 13 مدة عمل المجلس بأربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، فيما أشارت المادة 13 إلى أن الملك أو من ينيبه يلقي في مجلس الشورى خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة والخارجية. وتناولت المادة 15 مهام المجلس التي حددتها في أربع نقاط هي مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصاية والاجتماعية، وإبداء الرأي فيها. ودراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها. إضافة إلى حقه في تفسير الأنظمة. وكذا مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. فيما تطرقت المادتان 17 و18 إلى علاقة المجلس بمجلس الوزراء. وتناولت المواد19 و20 و21 طريقة عمل الهيئة العامة واللجان الداخلية. ونصت المادة الثانية والعشرون على أن لرئيس المجلس أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له الحق في التصويت. ونصت المادة الثالثة والعشرون على أنه لكل 10 أعضاء في المجلس حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس المجلس الذي بدوره يرفعه إلى الملك. وعرضت المادتان 24 و25 لعلاقة المجلس بالملك ورئيس مجلس الوزراء، ومنها أن يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى الملك عن أعمال المجلس. فيما تناولت المادتان 27 و28 الشؤون المالية للمجلس.
العمل الإداري
أما نظام المناطق الذي يتكون من 41 مادة فهدف إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية على مستوى المناطق بما يكفل الأمن والنظام، وحقوق المواطنين، وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية، حسب نص المادة الأولى. وقسمت المادة الثانية مستويات المحافظات والمراكز في كل منطقة إدارية إلى أ و ب. وفق الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة، فيما تناولت المادة السابعة مسؤوليات أمير المنطقة التي حددتها في عشر نقاط، فيما أكدت المادتان 8 و9 على اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق، واجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في العام على الأقل لمحافظي المحافظات. وحددت المادة العاشرة مرتبة وكلاء الإمارة ومراتب المحافظين.
وتناولت المواد من 15 إلى 39 صلاحيات وحقوق وواجبات مجلس المنطقة التي حددت المادة (16) تشكيله برئاسة أمير المنطقة ونيابة نائب أمير المنطقة وعضوية وكيل المنطقة ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة وعدد من الأهالي لا يقل عن 10 أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص. وأكدت المادة 19 أنه لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.
ونصت المواد 20 و21 و22 على طريقة استقالة العضو أو عزله أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب. فيما تناولت المواد 23 و24 و25 الموضوعات التي يناقشها المجلس.
ويمنح النظام الإمارات ممثلة في أمرائها ومجالس المناطق صلاحيات واسعة في مجال التنمية وفي الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة. وتوضح المادة 38 من النظام ما لمجالس المناطق من أهمية كبيرة في تحقيق طموحات البلاد التنموية، إذ تنص على أنه "لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.