المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: «المواصفات والمقاييس» مسؤولة عن البضائع «المغشوشة» في أسواق المملكة
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2012

ألقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تقريرها السنوي لمجلس الشورى بمسؤولية دخول البضائع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة على عاتق مصلحة الجمارك، وبررت ذلك بعدم تفعيل الجمارك لمختبراتها الخاصة في المنافذ السعودية.
وانتقد أعضاء الشورى في جلسة أمس (الإثنين) تقرير «المواصفات والمقاييس» للعام المالي 1431/1432ه، وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور منصور الكريديس: «لا يمكن تجريد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة من مسؤولية دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة، إذ أوضحت مصلحة الجمارك أن من أسباب وجود هذه الظاهرة أن عدداً كبيراً من السلع لم تصدر لها مواصفات قياسية، وبالتالي يصعب التعامل معها وفحصها والتأكد من جودتها». وطالب الكريديس بتحديد حجم الظاهرة ودور الهيئة في معالجتها.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الجليل السيف أن الهيئة تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وأن قرار إعادة هيكلتها وربطها بوزير التجارة والصناعة تم قبل تسع سنوات، وصدر من مجلس الشورى أكثر من 41 قراراً معظمها بناء على طلب الهيئة. وأضاف أن تقرير الهيئة ومعظم التقارير السابقة تشير إلى أن القرارات الداعمة والمساندة من المجلس والأعضاء لم تغير واقع حالها، على رغم وجود 37 مختبراً، مشيراً إلى أن إلقاء مندوب الهيئة بمسؤولية دخول السلع المغشوشة والمقلدة وآليات فحص السلع في منافذ المملكة على عاتق الجمارك جميعها مبررات تكرر في كل تقرير» وإذا أخذنا ذلك مبرراً مقبولاً يبقى السؤال ماذا قدمت الهيئة منذ تأسيسها».
عضو لجنة الشؤون المالية محمد المطلق رأى أن إمكانات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها، ومن المفترض إعادة تقويم دورها، وتحديد مهماتها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد إلى الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة ضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وتبين أن معظم حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف إلى مزيد من إيضاح المواد، ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عمّا صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
تطبيق القصاص والحدود
تركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) حول المادتين ال110 المتعلقة ب«الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا». وأيدت اللجنة حذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع» الواردة في نهاية المادة.
وبررت توصيتها بالموافقة على طلب حذف «الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
وانقسم أعضاء المجلس إلى قسمين، إذ رأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا، بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على الإجماع، إذ إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً إلى أنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات.
كما تم إضافة النص الآتي إلى المادة ال114 «في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك»، وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف؟ وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين، بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع، وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.