أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: «المواصفات والمقاييس» مسؤولة عن البضائع «المغشوشة» في أسواق المملكة
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2012

ألقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تقريرها السنوي لمجلس الشورى بمسؤولية دخول البضائع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة على عاتق مصلحة الجمارك، وبررت ذلك بعدم تفعيل الجمارك لمختبراتها الخاصة في المنافذ السعودية.
وانتقد أعضاء الشورى في جلسة أمس (الإثنين) تقرير «المواصفات والمقاييس» للعام المالي 1431/1432ه، وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور منصور الكريديس: «لا يمكن تجريد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة من مسؤولية دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة، إذ أوضحت مصلحة الجمارك أن من أسباب وجود هذه الظاهرة أن عدداً كبيراً من السلع لم تصدر لها مواصفات قياسية، وبالتالي يصعب التعامل معها وفحصها والتأكد من جودتها». وطالب الكريديس بتحديد حجم الظاهرة ودور الهيئة في معالجتها.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الجليل السيف أن الهيئة تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وأن قرار إعادة هيكلتها وربطها بوزير التجارة والصناعة تم قبل تسع سنوات، وصدر من مجلس الشورى أكثر من 41 قراراً معظمها بناء على طلب الهيئة. وأضاف أن تقرير الهيئة ومعظم التقارير السابقة تشير إلى أن القرارات الداعمة والمساندة من المجلس والأعضاء لم تغير واقع حالها، على رغم وجود 37 مختبراً، مشيراً إلى أن إلقاء مندوب الهيئة بمسؤولية دخول السلع المغشوشة والمقلدة وآليات فحص السلع في منافذ المملكة على عاتق الجمارك جميعها مبررات تكرر في كل تقرير» وإذا أخذنا ذلك مبرراً مقبولاً يبقى السؤال ماذا قدمت الهيئة منذ تأسيسها».
عضو لجنة الشؤون المالية محمد المطلق رأى أن إمكانات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها، ومن المفترض إعادة تقويم دورها، وتحديد مهماتها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد إلى الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة ضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وتبين أن معظم حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف إلى مزيد من إيضاح المواد، ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عمّا صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
تطبيق القصاص والحدود
تركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) حول المادتين ال110 المتعلقة ب«الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا». وأيدت اللجنة حذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع» الواردة في نهاية المادة.
وبررت توصيتها بالموافقة على طلب حذف «الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
وانقسم أعضاء المجلس إلى قسمين، إذ رأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا، بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على الإجماع، إذ إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً إلى أنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات.
كما تم إضافة النص الآتي إلى المادة ال114 «في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك»، وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف؟ وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين، بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع، وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.