رقم سلبي لياسين بونو مع الهلال    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة    استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر في حق 17 متهماً
نشر في الحياة يوم 25 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة مكونة من 67 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من تسعة أعوام إلى 33 عاماً، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10000 ريال و10 أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 33 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 10 أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 27 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 28 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 17 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 11 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عامان بناءً على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعامان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة آلاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 26 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 24 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعامان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10 آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن البلاد إتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 21 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 16 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 21 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.