وافقت جهات عليا في الدولة على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة المدنية. واعتبرت الضوابط (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه إذا انقطع الموظف عن عمله دون عذر شرعي، في المدة التي يجوز بعدها إنهاء خدمته لغيابه، فعلى الجهة الحكومية إنذاره كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه، وفي حال عدم إبداء أسباب مقبولة خلال 15 يوماً، فمن حقها اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1045) بتاريخ 7/3/1426. ونصت الضوابط على أنه يشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من غياب أو غيره إلى العجز الصحي، أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن هذا الطلب مسوغات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب، وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينها، وأن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريراً يستند إلى وقائع ثابتة وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثنائه توضح حاله ووضعه الصحي تسوّغ غيابه. وبين مجلس الخدمة المدنية أنه بعد الاطلاع على رأي المؤسسة العامة للتقاعد وأراء وزارة الخدمة المدنية وعلى رأي هيئة الخبراء وعلى محضر اللجنة التحضيرية ومذكرة العرض التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوافرة عن الموضوع، ونظراً إلى أن تعديل سبب قرار إنهاء خدمة الموظف بعد مضي مدة طويلة على إنهاء خدمته يؤدي إلى الإخلال بالأمور والأوضاع المستقرة والمساس بالمراكز القانونية للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ورغبة في الحد من تنامي هذه الحالات واقتناعاً من المجلس بما أوصت به اللجنة التحضيرية في محضرها المشار إليه، فقد تمت الموافقة على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم . وكانت وزارة المالية وافقت على اقتراح يقضي بإحالة موضوع تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لوضع ضوابط لذلك، إضافةً إلى تخصيص مرتب ذاتي لهذه الحالات من خزينة الدولة على أساس أن جهته قامت بفصله خطياً، أما ما يترتب على تعديل قرار فصله، فيجب ألا تتحمله المؤسسة العامة للتقاعد.