نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



32 مادة تنظم أحكام اللائحة التنفيذية للنظام
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2013

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على 32 مادة توضح الأحكام العامة لهذه اللائحة، إذ حددت المادة الثانية مؤسسة النقد العربي السعودي هي المختصة بتنظيم القطاع من حيث الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. وحظرت المادة الثالثة ممارسة شركة التمويل نشاطاً غير مرخص، إذ لا يجوز للمول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته من المؤسسة، بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقويم العقاري.
أما المادة الرابعة فأكدت أنه يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل العقاري. فيما أكدت المادة الخامسة أن يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الملكية حددت المادة السابعة أنه يجب على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق تمكين الممولين العقاريين المرخص لها من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها. وبيّنت المادة الثامنة أن للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة ال11 من النظام من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة، وإصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
وركزت اللائحة في المادة التاسعة على التزام الممول بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة. وأشارت المادة العاشرة إلى أنه تجب مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ويجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد.
أما المادة ال11 فذكرت أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره المؤسسة. وأشارت المادة ال12 إلى أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأية صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
وأوضحت المادة ال13 أن على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل. وقالت المادة ال14 إن على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، وتسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته.
وأشار الباب الثالث في المادة ال 17 إلى ترخيص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام واللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. إضافة إلى أن اللائحة في مادتها ال18 ذكرت أن يقوم الصندوق بعد الموافقة المبدئية من المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة تسمى"الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري"يكون غرضها إعادة التمويل العقاري، وحددت عدداً من الإجراءات التي تنظم عملها من المادة ال19 إلى المادة ال28.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.