تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ماسكيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة    ليفربول يدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها سيمنيو    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع بوتين    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    جيسوس يرحب برحيل لاعب النصر    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    القبض على شخص في حائل لترويجه مواد مخدرة    "سلمان للإغاثة" يوزّع (2,200) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



32 مادة تنظم أحكام اللائحة التنفيذية للنظام
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2013

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على 32 مادة توضح الأحكام العامة لهذه اللائحة، إذ حددت المادة الثانية مؤسسة النقد العربي السعودي هي المختصة بتنظيم القطاع من حيث الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. وحظرت المادة الثالثة ممارسة شركة التمويل نشاطاً غير مرخص، إذ لا يجوز للمول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته من المؤسسة، بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقويم العقاري.
أما المادة الرابعة فأكدت أنه يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل العقاري. فيما أكدت المادة الخامسة أن يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الملكية حددت المادة السابعة أنه يجب على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لها من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها. وبيّنت المادة الثامنة أن للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة ال11 من النظام من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة، وإصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
وركزت اللائحة في المادة التاسعة على التزام الممول بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة. وأشارت المادة العاشرة إلى أنه تجب مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ويجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد.
أما المادة ال11 فذكرت أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره المؤسسة. وأشارت المادة ال12 إلى أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأية صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
وأوضحت المادة ال13 أن على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل. وقالت المادة ال14 إن على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، وتسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته.
وأشار الباب الثالث في المادة ال 17 إلى ترخيص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام واللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. إضافة إلى أن اللائحة في مادتها ال18 ذكرت أن يقوم الصندوق بعد الموافقة المبدئية من المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة تسمى «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» يكون غرضها إعادة التمويل العقاري، وحددت عدداً من الإجراءات التي تنظم عملها من المادة ال19 إلى المادة ال28.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.