أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران - الجبيل    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    إنتاج البترول العالمي يتلقى أقوى الصدمات بعجز ضخم في المعروض    وزارة البيئة.. المسؤولية الاجتماعية في قلب الاقتصاد    المملكة توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    البديوي: دور خليجي مبادر في عدة ملفات إقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية    لبنان: «إسرائيل» تكرر عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل    النصر يستعرض برباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا2    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير "الهلال الأحمر"    تقارير «الإعلام» و«الاتصالات» على طاولة الشورى    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    نائب أمير القصيم يؤكد أهمية المبادرات في دعم الوعي المجتمعي    ثقافة الفروسية.. من سيرة البطولة إلى الهوية والجمال    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    أكد التعامل مع آثار الأوضاع الحالية بالمنطقة.. الفضلي: القيادة تدعم مبادرات تعزيز الأمن الغذائي    اعتمد خطة مركز أبحاث الجريمة.. وزير الداخلية: عطاء المتقاعدين لا يتوقف بانتهاء الخدمة    بثنائية «صلاح وفان دايك».. ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    تعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وحائل وحفر الباطن    الهدنة على حافة الانهيار.. ونتنياهو: منعنا إيران من امتلاك السلاح النووي    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    أكد أن واشنطن لا تمتلك حق منعها..بزشكيان: طهران تتمسك بحقوقها النووية كاملة    تعزز التفاعل وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية «مدار الابتكار»    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    مناقشة أوجه دعم الوزارة لتمكين المستثمرين.. «السياحة» تطمئن على جاهزية مرافق الضيافة بمكة    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    خلال استقباله أولى رحلات «طريق مكة».. الجاسر: منظومة النقل بالحج تعتمد على التقنيات الحديثة    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    زائر يعود بعد 170 ألف عام    سلمان الفرج: النصر الأقرب للتتويج بدوري روشن.. وهذا رأيي في بوابري وهوساوي    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي        قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



32 مادة تنظم أحكام اللائحة التنفيذية للنظام
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2013

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على 32 مادة توضح الأحكام العامة لهذه اللائحة، إذ حددت المادة الثانية مؤسسة النقد العربي السعودي هي المختصة بتنظيم القطاع من حيث الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. وحظرت المادة الثالثة ممارسة شركة التمويل نشاطاً غير مرخص، إذ لا يجوز للمول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته من المؤسسة، بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقويم العقاري.
أما المادة الرابعة فأكدت أنه يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل العقاري. فيما أكدت المادة الخامسة أن يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الملكية حددت المادة السابعة أنه يجب على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لها من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها. وبيّنت المادة الثامنة أن للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة ال11 من النظام من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة، وإصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
وركزت اللائحة في المادة التاسعة على التزام الممول بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة. وأشارت المادة العاشرة إلى أنه تجب مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ويجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد.
أما المادة ال11 فذكرت أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره المؤسسة. وأشارت المادة ال12 إلى أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأية صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
وأوضحت المادة ال13 أن على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل. وقالت المادة ال14 إن على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، وتسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته.
وأشار الباب الثالث في المادة ال 17 إلى ترخيص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام واللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. إضافة إلى أن اللائحة في مادتها ال18 ذكرت أن يقوم الصندوق بعد الموافقة المبدئية من المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة تسمى «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» يكون غرضها إعادة التمويل العقاري، وحددت عدداً من الإجراءات التي تنظم عملها من المادة ال19 إلى المادة ال28.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.