القيادة تعزّي أمير وولي عهد الكويت.. وتهنئ رئيس الكونغو    أداء مطاري الجوف والقريات على طاولة فيصل بن نواف    استعراض "بيدي" لتأهيل الفتيات أمام سعود بن نايف    نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي    أمير جازان يستقبل مدير الشرطة والمرور بالمنطقة ويطلع على تقرير المرور    لاعب برشلونة يرد على النصر    شبكة القطيف الصحية تنظم دورة تخصصية في تمريض النساء والتوليد    رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية    نمو أصول صندوق الاستثمارات إلى 4.32 تريليون ريال وإيرادات 413 مليار ريال    حملة توعوية وتثقيفية على مغاسل الملابس بالظهران    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 58 شهيدًا    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون" في دورتها الرابعة    غرفة الشرقية تناقش دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشجير    فهد بن سعد بن فيصل يطلع على أبرز البرامج والإنجازات لتجمع القصيم الصحي    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية    أمير جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن عددًا من المشروعات بجامعة جازان    "الشمري": يزور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    السمنة مرض مزمن لا ضعف إرادة    لمسة وفاء.. سلطان بن أحمد السديري    الاحمدي يكتب.. جمَّلتها ياهلال    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني وأول برنامج صيفي لتعليم البيانو في المملكة    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    الملكية الفكرية ليست مائدة نقاش ديني.. بل مبدأ لا يُمس!    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    موجز    المملكة تقود تعاوناً دولياً لدعم الطاقة النظيفة    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصلَ العام لجمهورية العراق    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



32 مادة تنظم أحكام اللائحة التنفيذية للنظام
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2013

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على 32 مادة توضح الأحكام العامة لهذه اللائحة، إذ حددت المادة الثانية مؤسسة النقد العربي السعودي هي المختصة بتنظيم القطاع من حيث الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. وحظرت المادة الثالثة ممارسة شركة التمويل نشاطاً غير مرخص، إذ لا يجوز للمول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته من المؤسسة، بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقويم العقاري.
أما المادة الرابعة فأكدت أنه يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل العقاري. فيما أكدت المادة الخامسة أن يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
وفي ما يتعلق بأحكام الملكية حددت المادة السابعة أنه يجب على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لها من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها. وبيّنت المادة الثامنة أن للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة ال11 من النظام من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة، وإصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
وركزت اللائحة في المادة التاسعة على التزام الممول بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة. وأشارت المادة العاشرة إلى أنه تجب مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ويجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد.
أما المادة ال11 فذكرت أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره المؤسسة. وأشارت المادة ال12 إلى أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأية صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.
وأوضحت المادة ال13 أن على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل. وقالت المادة ال14 إن على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، وتسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته.
وأشار الباب الثالث في المادة ال 17 إلى ترخيص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام واللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. إضافة إلى أن اللائحة في مادتها ال18 ذكرت أن يقوم الصندوق بعد الموافقة المبدئية من المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة تسمى «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» يكون غرضها إعادة التمويل العقاري، وحددت عدداً من الإجراءات التي تنظم عملها من المادة ال19 إلى المادة ال28.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.