وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 06 - 12 - 2012


غياب الموظف
هل يخصم مبلغ نصيب الشركة من التأمين الاجتماعي من راتب الموظف في حالة غيابه عن العمل خلال فترة الإجازات المرضية والعطلات الرسمية والغياب من دون إذن؟
- استناداً إلى المادة 19/4 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تنص على أنه"يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له حق أن يقتطعه في ما بعد بأية صورة من الصور".
عليه يجب خصم اشتراك الموظف في التأمينات الاجتماعية في كل الأحوال.
اليوم بيومين!
إذا كان دوام الشركة من السبت إلى الأربعاء فهل يخصم من الموظف يوما الأربعاء والخميس إذا غاب يوم الأربعاء؟
- بحسب المادة 67 من نظام العمل والعمال السعودي"لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل".
كما أن المادة 71 من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أنه"لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
تحديد العقد
إذا كان عقد الموظف مفتوحاً مع الشركة بعد انتهاء العقد الأول المحدد المدة فهل يحق للموظف طلب عقد محدد المدة مرة أخرى؟
-"إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. وذلك بحسب نص المادة 55/2 من نظام العمل والعمال السعودي.
بدل الإجازة
هل يحتسب بدل الإجازة للموظف فقط على أساس الراتب الأساسي وبدل المواصلات باستثناء بدل السكن؟
- يصرف راتب الإجازة بما يساوي الراتب الأساسي + بدل السكن في الإجازات السنوية مع استبعاد بدل المواصلات، أو على حسب ما تم النص عليه في لائحة تنظيم العمل للشركة.
مستحقات العامل
ما المدة المثلى لتسليم مستحقات العامل بعد توقيعه على المخالصة؟
-"إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل". وذلك استناداً إلى المادة 88 من نظام العمل والعمال السعودي.
تذكرة السفر
هل يحق للموظف تسلّم مبلغ تذكرة السفر إذا أراد قضاء إجازته داخل حدود المملكة مع العلم أنه بند من بنود العقد متفق عليه أن يستحق الموظف تذكرة سفر مع الإجازة السنوية له؟
- بحسب ما تم الاتفاق عليه إذا كان هناك نص أو بند على تعويض العامل نقدياً عن تذكرة السفر السنوية في حالة عدم سفره فلا مانع من ذلك، وهنالك بعض الشركات تقوم بتعويض العامل في حالة عدم سفره أو لحاجة الشركة له في العمل خلال فترة الإجازة، وبعضها يربطه بتأشيرة الخروج والعودة بحسب شروط التعاقد أو لائحة تنظيم العمل للشركة.
الإجازة بالأيام أم بالشهور؟
هل يحتسب بدل الإجازة للموظف بالأيام أم تحتسب السنوات والشهور فقط مثال قضى الموظف سنة وشهرين و17 يوماً؟
- بما أن الموظف يستحق عن كل عام إجازة سنوية بحسب المادة 109 من نظام العمل والعمال، فيتم احتساب بدل الإجازة سنوياً، ويجب أن يتمتع الموظف بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً.
أما عن سؤالك هذا في حالة افتراض أن طلب الموظف تأجيل إجازته وتم إنهاء خدماته خلال هذه الفترة فيتم احتساب استحقاقه من الإجازة ل"سنة وشهرين و17 يوماً"تحتسب مع استحقاق نهاية خدمته، وذلك بناءً على المادة 111 من نظام العمل والعمال السعودي، التي تنص على أن"للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
شهادة الخبرة
هل يمكن إجبار الشركة على إعطاء الموظف شهادة خبرة بعد رفضها لانتهاء العقد مع الموظف أو إعطائه الخروج النهائي؟
- هناك إجراءات يجب اتخاذها من الطرفين لإنهاء العقد، ويتضح من كلامك أن الموظف هو الطرف الذي يرغب في إنهاء عقده ولكن الشركة رفضت قبول الاستقالة، وينتهي العقد نظاماً في الحالات الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، أو إذا انتهت المدة المحددة في العقد مادة 74، وإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره. بحسب المادة 75 من نظام العمل والعمال السعودي.
ويلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة من دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير.
ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.