الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... اشتراط دورات تدريبية على السائقين
نشر في الحياة يوم 02 - 07 - 2011

شدد المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء دكتور محمد أبو ساق على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وتشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة. وأضاف المقترح أنه لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة"التاكسي"لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارة تنشئ معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. وأكد أنه لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
تنشر"&"مشروع مقترح تعديل نظام النقل الذي ينتظر أن يصوت عليه الأعضاء قريباً، إذ تضمن ما يأتي:
أولاً: مسوغات تعديل النظام:
تشمل عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة التاكسي في"نظام النقل"الحالي، الذي يعاني من فراغ نظامي في هذا الشأن الوطني المهم، إذ إنه تم الاكتفاء"باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة"، التي صدرت من الوزارة، وهي بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة شاملة وتعديلات كثيرة، ويستحق قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى مواد جديد يتضمنها نظام النقل ليكون لها الفاعلية والتأثير على المستوى الوطني أبلغ مما تحققه اللائحة. وتتضمن"نظام النقل"الحالي وردت مادة واحدة فقط، في وسط مواد الفصل الأول الخاص بنقل الركاب بالحافلات، أشارت المادة إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة من دون أن تضع أي نص تنظيمي محدد، وجاءت هذه المادة لمصلحة تنسيق نقل الركاب بالحافلات، وليس لغرض تنظيم شؤون سيارات الأجرة الصغيرة. وتطرقت إلى أن المادة التاسعة من"نظام النقل"الحالي، ونصت على:"يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل"، ما يؤكد أن هذه المادة جاءت في وسط عدد من المواد قبلها وبعدها مختصة في شؤون نقل الركاب بالحافلات، وهذه المادة التاسعة موجهة نحو التنسيق بين الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة، ولا تعنى بتنظيم شؤون النقل بالسيارات الصغيرة التاكسي والليموزين.
ثانياً: الدراسة: وتكونت من ثلاثة أقسام:
أولاً: النظام الحالي: تمت دراسة نظام النقل وتحليل ما تضمنه وتبينت الحاجة إلى مشروع التعديل، خصوصاً أن نظام النقل الحالي يشمل ثلاثة فصول على النحو الآتي:
أ?- الفصل الأول بعنوان نقل الركاب بالحافلات، ويعالج شؤون الحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
ب?- الفصل الثاني نقل البضائع والمهمات، وهذا الفصل من عنوانه مخصص لتنظيم عمل وسير الشاحنات، وتقسيم الطرق العامة على مستوى المملكة بما في ذلك التراخيص بنقل البضائع والمهمات.
ج ?- الفصل الثالث، وخصص للأحكام العامة.
واتضح من مضمون"نظام النقل"الحالي حاجته إلى التعديل بإضافة ما يخص سيارات الأجرة الصغيرة أسوة بقطاع النقل بالحافلات ونقل البضائع باعتبارها عناصر متكاملة، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 470 وتاريخ 5-8-1417ه، الذي تبين أنها قديمة وتحتاج إلى تعديلات كثيرة من الوزارة..
ثالثاً: أنظمة الدول الأخرى: تم الاطلاع على تجارب وأنظمة عدد من الدول المتطورة المشهود لها بحسن خدمة سيارات الأجرة الصغيرة، إذ برزت أهمية خدمة سيارات الأجرة وضرورة جعلها في مستوى راق يليق بالمجتمع، من خلال الترخيص للسائق وللسيارة للعمل في قطاع الأجرة التاكسي بالانخراط في مدرسة متخصصة في شؤون مهنة سيارات الأجرة الصغيرة، ولا يمنح السائق الترخيص للعمل في مجال خدمة سيارات الأجرة الصغيرة إلا بعد اجتيازه لمهارات ومعايير الترخيص وتحقيق السيارة للشروط التي تجعلها في مستوى الخدمة المميزة باستمرار. وتعمل الأنظمة على تحفيز المجتمع للعمل في تجارة قطاع النقل الخاص التاكسي، وإيجاد تنافس شريف نحو تحقيق فعال للمعايير الفائقة في خدمة قطاع النقل الخاص، وتكفل الأنظمة جعل الخدمة في مجال سيارات الأجرة الصغيرة محط تقدير اجتماعي بما يكفل تحقيق عوائد مالية مغرية نتيجة للخدمة المميزة. وتحدد الأنظمة خطة الإشراف المستمر على السيارات والسائقين لضمان استمرار تشغيل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بكفاءة تليق بالبلاد وتلبي حاجة الزبائن.
رابعاً: التعديل المقترح: تطرقت إلى وجود فراغ نظامي وعدم توازن في بنية"نظام النقل"الحالي، إذ خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إضافة فصل جديد يخصص لقطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة التاكسي، وفي المشروع المقترح لتعديل"نظام النقل"الحالي، تمت إضافة فصل جديد، وهو الفصل الثاني بعنوان:"سيارات الأجرة الصغيرة"، ويشمل"ثمان"مواد جديدة، بدء من المادة الثانية عشرة وحتى المادة التاسعة عشرة، بعد إعادة ترقيمها، كما دعت الحاجة إلى إعادة تسمية الفصول وإعادة ترقيم مواد النظام الحالي بسبب المداخلات الجديدة بحسب التعديل المقترح المشار إليها سابقاً.
ونصت المواد الجديدة في نظام النقل الحالي ما يأتي:
- المادة الثانية عشرة: يعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بسيارات الأجرة الصغيرة"التاكسي"- التي تشغل من منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت"الليموزين"- التي تُعد كُل مِنها لنقل ما لا يزيد عن سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في مساحات محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
- المادة الثالثة عشرة: ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة"التاكسي"من أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، ومزاولة أعمال المنشأة كافة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنين سعوديين مؤهلين بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة.
- المادة الرابعة عشرة: توضح الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة"التاكسي"في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمسة أعوام.
- المادة الخامسة عشرة: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة"التاكسي"، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
- المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة"التاكسي"لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
- المادة السابعة عشرة: تنشئ الوزارة معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
- المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
- المادة التاسعة عشرة: إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتباراً من صدور هذا النظام، وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.