مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة يكشف جاهزية المشاركين    هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة على موسكو    المزاد الدولي لمزارع الإنتاج للصقور يجمع العالم في الرياض    أمير تبوك يواسي الدكتور عبدالله الشريف في وفاة والدته    الرياض تستضيف النسخة الثانية من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية    أمانة الرياض توقع إتفاقية لتأهيل مرصد الأهلة بتمير بالتعاون مع الأهالي والسكان    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق Spirit يتوج بطلًا ل"Dota 2″    اختتام بطولة شمال المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 124 لاعبًا    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية منار الجنوب للعلوم والتقنية    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني    نائب أمير جازان يستقبل مدير عام التعليم ويستعرض التقرير الشامل لأداء العمل والخطة المستقبلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير الوليد بن خالد بن طلال    أمير الشرقية يدشّن بوابات ذكية بمطار الملك فهد    وزير النقل يتفقد مشروع صفوى-رأس تنورة    استشهاد 73 فلسطينيًا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    "الجوازات" تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 9 مشاريع مائية وبيئية في نجران بأكثر من 551 مليون ريال    فرع وزارة البيئة بحائل يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية التنمية الزراعية    اختتام فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2025 بجامعة الملك سعود    إنطلاق الدورة العلمية الصيفية الثالثة في محافظة فيفا    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بذكرى استقلال بلاده    الداخلية: بلاغات المواطنين والمقيمين تُعامل بسرية تامة ودون مسؤولية قانونية على المُبلّغ    الأرصاد : رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات منطقة مكة    هونج كونج تصدر أعلى تحذير من العاصفة مع اقتراب الإعصار ويبا    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    ضرورة وجود صكوك ملكية للمشاريع.. البيئة: ضوابط جديدة لحفر آبار المياه الجوفية غير المتجددة    الشرع يحذر من مشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.. وقف شامل لإطلاق النار في السويداء    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    وسط خطة أمنية وإدارية شاملة.. 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... اشتراط دورات تدريبية على السائقين
نشر في الحياة يوم 02 - 07 - 2011

شدد المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء دكتور محمد أبو ساق على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وتشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة. وأضاف المقترح أنه لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة"التاكسي"لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارة تنشئ معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. وأكد أنه لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
تنشر"&"مشروع مقترح تعديل نظام النقل الذي ينتظر أن يصوت عليه الأعضاء قريباً، إذ تضمن ما يأتي:
أولاً: مسوغات تعديل النظام:
تشمل عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة التاكسي في"نظام النقل"الحالي، الذي يعاني من فراغ نظامي في هذا الشأن الوطني المهم، إذ إنه تم الاكتفاء"باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة"، التي صدرت من الوزارة، وهي بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة شاملة وتعديلات كثيرة، ويستحق قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى مواد جديد يتضمنها نظام النقل ليكون لها الفاعلية والتأثير على المستوى الوطني أبلغ مما تحققه اللائحة. وتتضمن"نظام النقل"الحالي وردت مادة واحدة فقط، في وسط مواد الفصل الأول الخاص بنقل الركاب بالحافلات، أشارت المادة إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة من دون أن تضع أي نص تنظيمي محدد، وجاءت هذه المادة لمصلحة تنسيق نقل الركاب بالحافلات، وليس لغرض تنظيم شؤون سيارات الأجرة الصغيرة. وتطرقت إلى أن المادة التاسعة من"نظام النقل"الحالي، ونصت على:"يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل"، ما يؤكد أن هذه المادة جاءت في وسط عدد من المواد قبلها وبعدها مختصة في شؤون نقل الركاب بالحافلات، وهذه المادة التاسعة موجهة نحو التنسيق بين الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة، ولا تعنى بتنظيم شؤون النقل بالسيارات الصغيرة التاكسي والليموزين.
ثانياً: الدراسة: وتكونت من ثلاثة أقسام:
أولاً: النظام الحالي: تمت دراسة نظام النقل وتحليل ما تضمنه وتبينت الحاجة إلى مشروع التعديل، خصوصاً أن نظام النقل الحالي يشمل ثلاثة فصول على النحو الآتي:
أ?- الفصل الأول بعنوان نقل الركاب بالحافلات، ويعالج شؤون الحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
ب?- الفصل الثاني نقل البضائع والمهمات، وهذا الفصل من عنوانه مخصص لتنظيم عمل وسير الشاحنات، وتقسيم الطرق العامة على مستوى المملكة بما في ذلك التراخيص بنقل البضائع والمهمات.
ج ?- الفصل الثالث، وخصص للأحكام العامة.
واتضح من مضمون"نظام النقل"الحالي حاجته إلى التعديل بإضافة ما يخص سيارات الأجرة الصغيرة أسوة بقطاع النقل بالحافلات ونقل البضائع باعتبارها عناصر متكاملة، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 470 وتاريخ 5-8-1417ه، الذي تبين أنها قديمة وتحتاج إلى تعديلات كثيرة من الوزارة..
ثالثاً: أنظمة الدول الأخرى: تم الاطلاع على تجارب وأنظمة عدد من الدول المتطورة المشهود لها بحسن خدمة سيارات الأجرة الصغيرة، إذ برزت أهمية خدمة سيارات الأجرة وضرورة جعلها في مستوى راق يليق بالمجتمع، من خلال الترخيص للسائق وللسيارة للعمل في قطاع الأجرة التاكسي بالانخراط في مدرسة متخصصة في شؤون مهنة سيارات الأجرة الصغيرة، ولا يمنح السائق الترخيص للعمل في مجال خدمة سيارات الأجرة الصغيرة إلا بعد اجتيازه لمهارات ومعايير الترخيص وتحقيق السيارة للشروط التي تجعلها في مستوى الخدمة المميزة باستمرار. وتعمل الأنظمة على تحفيز المجتمع للعمل في تجارة قطاع النقل الخاص التاكسي، وإيجاد تنافس شريف نحو تحقيق فعال للمعايير الفائقة في خدمة قطاع النقل الخاص، وتكفل الأنظمة جعل الخدمة في مجال سيارات الأجرة الصغيرة محط تقدير اجتماعي بما يكفل تحقيق عوائد مالية مغرية نتيجة للخدمة المميزة. وتحدد الأنظمة خطة الإشراف المستمر على السيارات والسائقين لضمان استمرار تشغيل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بكفاءة تليق بالبلاد وتلبي حاجة الزبائن.
رابعاً: التعديل المقترح: تطرقت إلى وجود فراغ نظامي وعدم توازن في بنية"نظام النقل"الحالي، إذ خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إضافة فصل جديد يخصص لقطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة التاكسي، وفي المشروع المقترح لتعديل"نظام النقل"الحالي، تمت إضافة فصل جديد، وهو الفصل الثاني بعنوان:"سيارات الأجرة الصغيرة"، ويشمل"ثمان"مواد جديدة، بدء من المادة الثانية عشرة وحتى المادة التاسعة عشرة، بعد إعادة ترقيمها، كما دعت الحاجة إلى إعادة تسمية الفصول وإعادة ترقيم مواد النظام الحالي بسبب المداخلات الجديدة بحسب التعديل المقترح المشار إليها سابقاً.
ونصت المواد الجديدة في نظام النقل الحالي ما يأتي:
- المادة الثانية عشرة: يعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بسيارات الأجرة الصغيرة"التاكسي"- التي تشغل من منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت"الليموزين"- التي تُعد كُل مِنها لنقل ما لا يزيد عن سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في مساحات محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
- المادة الثالثة عشرة: ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة"التاكسي"من أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، ومزاولة أعمال المنشأة كافة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنين سعوديين مؤهلين بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة.
- المادة الرابعة عشرة: توضح الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة"التاكسي"في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمسة أعوام.
- المادة الخامسة عشرة: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة"التاكسي"، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
- المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة"التاكسي"لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
- المادة السابعة عشرة: تنشئ الوزارة معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
- المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
- المادة التاسعة عشرة: إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتباراً من صدور هذا النظام، وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.