اعتمد نائب وزير التربية لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص شروط وضوابط اختيار المعلمين السعوديين للتدريس في المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج، موجهاً عبر تعميم رسمي لجميع إدارات التربية والتعليم للبنين في مناطق ومحافظات المملكة ببدء استقبال الطلبات، على أن يتم رفع الطلبات في موعد أقصاه 24-1-1430ه. وتلخصت الشروط العامة الواجب توافرها في المرشح للإيفاد الخارجي معلماً أو إدارياً أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية من السعوديين المميزين في عملهم، وألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن"95"في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يكون أمضى 6 أعوام في الخدمة، إضافة إلى كونه لائقاً بدنياً ونفسياً، كما يشترط أن يكون"متزوجاً". ومن الشروط أن يشهد له بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون طرفاً في قضية محل نظر حالياً، ولم يصدر في حقه عقوبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجرى في الوزارة، فضلاً عن كونه لم يسبق له العمل خارج المملكة موفداً، وألا يكون أثناء تقدمه للإيفاد معاراً أو مفرغاً للحصول على درجة علمية أو ملتحقاً بدورة تدريبية مدتها فصل دراسي أو أكثر. كما تضمنت الشروط ألا يكون اعتذر عن الإيفاد وفقاً للدول التي يرغب الإيفاد إليها في العامين السابقين بعد صدور القرار بإيفاده، وأن يكون ملماً باللغة الإنكليزية لمن يرغب العمل في جميع الدول عدا الدول العربية. وفي ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المعلم لمادة تخصصه، فأوضح التعميم أنه يجب أن يكون على رأس العمل معلماً مفرغاً للتخصص المرشح للإيفاد له، في حين أن المرشح لتعليم الصفوف الأولية عليه أن يكون قضى ما لا يقل عن 3 أعوام معلماً مفرغاً للصفوف الأولية الأول أو الثاني أو الثالث الابتدائي. أما بالنسبة للمرشح للعمل مديراً أو وكيلاً، فعليه أن يكون على رأس العمل مديراً أو وكيلاً لمدة لا تقل عن 6 أعوام. وأوضح التعميم أن إجراءات الترشيح تتم في إدارات التربية والتعليم، عبر تشكيل لجنة من إدارات التربية والتعليم تسمى"لجنة المرشحين للإيفاد للتدريس بالخارج"برئاسة مدير التعليم أو مساعده للشؤون التعليمية، وعضوية مدير الإشراف التربوي مقرراً، واثنين من المشرفين التربويين، ومسؤول شؤون المعلمين في الإدارة، وموظف إداري مهمته إنجاز الأعمال الإدارية. وتتلخص مهام اللجنة في إعداد تعميم لجميع المدارس بشروط الترشيح، وموعد تقديم الطلبات. استقبال وفحص ملفات المتقدمين، والتأكد من اكتمالها وصحة معلوماتها واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، وحصر أسماء المتقدمين في كل تخصص. عقد اختبار تحريري لمن انطبقت عليهم الشروط. تحديد أسماء مرشحي الإدارة ممن حصلوا على الدرجات العليا وفق معايير محددة. ودعا التعميم المرشحين إلى إحضار استمارة الإيفاد بعد ملئها، ووضع صورة حديثة له عليها، والتأكد من مصادقة مدير التربية التعليم عليها، وإحضار سيرة ذاتية للمرشح يوضح فيها مؤهلاته العلمية، وخبراته التربوية، وأبرز إسهاماته لا تزيد على صفحة واحدة، وتوصية خطية من مدير المدرسة ومشرف المادة المختص ومدير الإشراف التربوي للمعلم، ومن مشرف الإدارة المدرسية المختص ومدير الإشراف التربوي بالنسبة لمدير المدرسة، على أن تتضمن التوصية الناحيتين العلمية والشخصية للمرشح وتتحمل إدارة التربية والتعليم مسؤولية هذه التوصية. وأشار التعميم إلى أن جميع قرارات الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد، وأن الإيفاد يتم وينتهي بقرار من وزير التربية والتعليم أومن ينيبه، ويكون الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد، على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربعة أعوام دراسية. وعلى الموفد أن يلتزم بأنظمة الدولة الموفد لها، وتتخذ قرارات تمديد الإيفاد أو إنهائه بناء على ما يرد في تقارير المشرف وإدارات المدارس أو من الجهات ذات العلاقة. وبين التعميم أن للموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة، ولا يحق له ترك عمله إلا خلال الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها وبعد موافقة الجهة المستفيدة، وإشعار الملحقية الثقافية أو سفارة المملكة التابع لها. ويخلى طرف الموفد من جهة عمله قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد لمباشرة العمل الموفد إليه، ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية، وإذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله من دون مبرر نظامي لأكثر من 10 أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه حسمت رواتب ومكافأة المدة التي تخلفها، وإذا تجاوزت مدة تخلفه 15 يوماً ألغي إيفاده، وسقط حقه في الإيفاد في السنتين الآتيتين على الأقل، إضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية. كما أن للجنة الإيفاد الحق في ترشيح الموفد للدولة التي تراها وإن كانت ليست من رغباته، وإذا مضى عام دراسي على صدور قرار الإيفاد ولم يتمكن المرشح للإيفاد من الحصول على تأشيرة العمل في البلد الموفد له فيلزمه التقدم من جديد، وعلى جميع الموفدين للعمل في الخارج بعد انتهاء مدة الإيفاد المباشرة في التدريس مدة تساوي عملهم في الخارج.