ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات القبض في النظام الإجرائي الجزائي في المملكة
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

الناظر في النظام الإجرائي في السعودية، يرى انه أحاط القبض بضمانات تمنع الافتئات على حريات المواطنين من دون مبرر أو مسوغ شرعي، فالمادة 36 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن"توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". ويمكن إيضاح أهم الضمانات المقررة في القبض لمصلحة المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي بما يأتي:
أولاً: القبض على أي شخص لا يصدر إلا من السلطة المختصة وفقاً للنظام:
إذ تقرر المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من سلطة التحقيق، وعلة ذلك أن القبض ينطوي على سلب للحرية، ولهذا تختص به سلطة التحقيق التي لها تقرير المساس بالحرية وفقاً لمقتضيات مصلحة التحقيق في الجرائم. ويستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة، إذ خول نظام الإجراءات الجزائية في مادة 33 لرجال الضبط الجنائي القبض على المتهم على سبيل الاستثناء في حال التلبس بالجريمة، وذلك لما تقتضيه حال التلبس من سرعة في الإجراءات كيلا تضيع أدلة الجريمة وتحبط العدالة، لكن هذا بشرط أن تتوافر حياله دلائل كافية على ارتكابه جريمة معينة.
ثانياً: معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان:
تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً.
ويترتب على هذا الأصل أن كل إيذاء بدني أو معنوي يلحق المقبوض عليه يعرض من صدر عنه للمساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية، كما أن القبض غير الصحيح يعد باطلاً، ويترتب على الحكم ببطلان القبض بطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات بنيت عليه، كما نصت على ذلك المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ثالثاً: إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض عليه، والاستماع إلى أقواله فوراً، وتقرير حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بواقعة القبض. إذ تنص المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على أن"يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي". وتوجب المادة 34 من النظام نفسه على رجل الضبط أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
رابعاً: حق المقبوض عليه في ألا ينفذ الأمر بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره:
نصت المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه"لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار، أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد". وعلة هذه القاعدة، أن ظروف التحقيق قد تتغير بعد مرور هذا الزمن، فلا يعود للقبض جدوى تبرر تنفيذه، لهذا يتعين الرجوع إلى المحقق ليقرر ما إذا كان ذلك المقتضي لا يزال قائماً فيجدد مدة نفاذ أمر القبض، أو يلغيه لانتفاء الحاجة إلى تجديده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.