القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    طحين الدم    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    هل مديرك معجزة؟    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الجاني في أحوال التلبس
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2006


أولا ً: القبض على المتهم وتفتيشه:
يجوز لرجال الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي القبض على أي شخص وتفتيشه.
وتنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية على أن تكون الجريمة متلبساً، كما حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا أتبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، وأشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، فالتلبس ? إذاً ? حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها، ومن ثم فإن الجريمة تكون متلبساً بها سواء شوهد الجاني في أثناء ارتكابه لها وهو ما يعرف بالتلبس الحقيقي، أو لم يشاهد ولكن ظهرت عليه آثارها وعلاماتها والقرائن الدالة عليها، وهو ما يطلق عليه التلبس الحكمي أو الاعتباري، وتذكر حالات التلبس في القانون على سبيل الحصر لا التمثيل، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ويستفاد من نصوص القوانين المقارنة وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن الجريمة تكون متلبساً بها في حالات أربع هي:
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وهي أظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي.
2- إدراك الجاني حال صياح المجني عليه أو العامة وتتبعهم له.
3 ? مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة حاملاً أدلة الجريمة كأسلحة أو آلات أو أدوات استعملت في ارتكابها، أو إذا ضبطت بحوزته أشياء من متحصلات الجريمة.
4- مشاهدة آثار مادية على الجاني تدل على أنه مرتكبها أو مشترك فيها، وتفصح في حد ذاتها على أن الجريمة ارتكبت منذ برهة يسيرة، والقبض حرمان الشخص من حرية التجول والحركة، ويفضي لسلب الحرية، ولهذا لا يجوز لعضو الضبط الجاني مباشرته الا في أحوال التلبس بالجريمة وتوافر الدلائل الكافية على اتهام المشتبه به بارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزئية السعودي على انه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً او معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وبناء على ذلك يجوز لرجال الشرطة القبض على المتهم في أحوال التلبس، كما يجوز لرجال المباحث العامة بصفتهم من أعضاء الضبط الجنائي القبض على مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو من يضبط معه من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها.
ولرجال سلاح الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود، باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي، ويحق لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القبض على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها، في نظام الجمارك باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي. ويجب على من باشر القبض على شخص ضبط في حالة تلبس إعداد محضر يثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من باشر القبض، والمقبوض عليه، وتاريخ وساعة القبض والأسباب التي دعت على ذلك، وتنص المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. والقاعدة العامة المقررة في أنظمة الإجراءات الجنائية أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لعضو الضبط الجنائي أن يفتشه، وتعلل قاعدة اعتبار التفتيش من توابع القبض، بأنه ما دام القانون قد أجاز لعضو الضبط الجنائي التعرض لحرية الشخص بالقبض عليه، فإنه يجوز تفتيشه، إذ إن التفتيش اقل من القبض مساساً بالحرية الشخصية، وأكثر منه في ذات الوقت فائدة لمصلحة التحقيق، التي تستوجب منع المقبوض عليه من إعداد جسم الجريمة أو إخفائه، كما أن تفتيشه قد يؤدي إلى إظهار الحقيقة بما يسفر عنه من أدلة.
- ثانياً: تفتيش المساكن:
للمساكن حرمتها وخصوصيتها باعتبارها مستودع سر صاحبها، ولهذا لا يجوز تفتيش المساكن إلا من سلطة التحقيق، وفي الأحوال المحددة قانونياً، وتنص المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. ويجوز لرجل الضبط الجنائي وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن يفتش منزل المتهم في حالة التلبس ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه، فضلاً عن ذلك فإن سلطات الضبط الجنائي تملك تفتيش المساكن بناء على إذن أو ندب من المحقق المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.