سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الجاني في أحوال التلبس
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2006


أولا ً: القبض على المتهم وتفتيشه:
يجوز لرجال الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي القبض على أي شخص وتفتيشه.
وتنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية على أن تكون الجريمة متلبساً، كما حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا أتبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، وأشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، فالتلبس ? إذاً ? حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها، ومن ثم فإن الجريمة تكون متلبساً بها سواء شوهد الجاني في أثناء ارتكابه لها وهو ما يعرف بالتلبس الحقيقي، أو لم يشاهد ولكن ظهرت عليه آثارها وعلاماتها والقرائن الدالة عليها، وهو ما يطلق عليه التلبس الحكمي أو الاعتباري، وتذكر حالات التلبس في القانون على سبيل الحصر لا التمثيل، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ويستفاد من نصوص القوانين المقارنة وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن الجريمة تكون متلبساً بها في حالات أربع هي:
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وهي أظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي.
2- إدراك الجاني حال صياح المجني عليه أو العامة وتتبعهم له.
3 ? مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة حاملاً أدلة الجريمة كأسلحة أو آلات أو أدوات استعملت في ارتكابها، أو إذا ضبطت بحوزته أشياء من متحصلات الجريمة.
4- مشاهدة آثار مادية على الجاني تدل على أنه مرتكبها أو مشترك فيها، وتفصح في حد ذاتها على أن الجريمة ارتكبت منذ برهة يسيرة، والقبض حرمان الشخص من حرية التجول والحركة، ويفضي لسلب الحرية، ولهذا لا يجوز لعضو الضبط الجاني مباشرته الا في أحوال التلبس بالجريمة وتوافر الدلائل الكافية على اتهام المشتبه به بارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزئية السعودي على انه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً او معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وبناء على ذلك يجوز لرجال الشرطة القبض على المتهم في أحوال التلبس، كما يجوز لرجال المباحث العامة بصفتهم من أعضاء الضبط الجنائي القبض على مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو من يضبط معه من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها.
ولرجال سلاح الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود، باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي، ويحق لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القبض على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها، في نظام الجمارك باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي. ويجب على من باشر القبض على شخص ضبط في حالة تلبس إعداد محضر يثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من باشر القبض، والمقبوض عليه، وتاريخ وساعة القبض والأسباب التي دعت على ذلك، وتنص المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. والقاعدة العامة المقررة في أنظمة الإجراءات الجنائية أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لعضو الضبط الجنائي أن يفتشه، وتعلل قاعدة اعتبار التفتيش من توابع القبض، بأنه ما دام القانون قد أجاز لعضو الضبط الجنائي التعرض لحرية الشخص بالقبض عليه، فإنه يجوز تفتيشه، إذ إن التفتيش اقل من القبض مساساً بالحرية الشخصية، وأكثر منه في ذات الوقت فائدة لمصلحة التحقيق، التي تستوجب منع المقبوض عليه من إعداد جسم الجريمة أو إخفائه، كما أن تفتيشه قد يؤدي إلى إظهار الحقيقة بما يسفر عنه من أدلة.
- ثانياً: تفتيش المساكن:
للمساكن حرمتها وخصوصيتها باعتبارها مستودع سر صاحبها، ولهذا لا يجوز تفتيش المساكن إلا من سلطة التحقيق، وفي الأحوال المحددة قانونياً، وتنص المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. ويجوز لرجل الضبط الجنائي وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن يفتش منزل المتهم في حالة التلبس ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه، فضلاً عن ذلك فإن سلطات الضبط الجنائي تملك تفتيش المساكن بناء على إذن أو ندب من المحقق المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.