ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الجاني في أحوال التلبس
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2006


أولا ً: القبض على المتهم وتفتيشه:
يجوز لرجال الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي القبض على أي شخص وتفتيشه.
وتنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية على أن تكون الجريمة متلبساً، كما حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا أتبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، وأشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، فالتلبس ? إذاً ? حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها، ومن ثم فإن الجريمة تكون متلبساً بها سواء شوهد الجاني في أثناء ارتكابه لها وهو ما يعرف بالتلبس الحقيقي، أو لم يشاهد ولكن ظهرت عليه آثارها وعلاماتها والقرائن الدالة عليها، وهو ما يطلق عليه التلبس الحكمي أو الاعتباري، وتذكر حالات التلبس في القانون على سبيل الحصر لا التمثيل، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ويستفاد من نصوص القوانين المقارنة وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن الجريمة تكون متلبساً بها في حالات أربع هي:
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وهي أظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي.
2- إدراك الجاني حال صياح المجني عليه أو العامة وتتبعهم له.
3 ? مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة حاملاً أدلة الجريمة كأسلحة أو آلات أو أدوات استعملت في ارتكابها، أو إذا ضبطت بحوزته أشياء من متحصلات الجريمة.
4- مشاهدة آثار مادية على الجاني تدل على أنه مرتكبها أو مشترك فيها، وتفصح في حد ذاتها على أن الجريمة ارتكبت منذ برهة يسيرة، والقبض حرمان الشخص من حرية التجول والحركة، ويفضي لسلب الحرية، ولهذا لا يجوز لعضو الضبط الجاني مباشرته الا في أحوال التلبس بالجريمة وتوافر الدلائل الكافية على اتهام المشتبه به بارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزئية السعودي على انه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً او معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وبناء على ذلك يجوز لرجال الشرطة القبض على المتهم في أحوال التلبس، كما يجوز لرجال المباحث العامة بصفتهم من أعضاء الضبط الجنائي القبض على مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو من يضبط معه من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها.
ولرجال سلاح الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود، باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي، ويحق لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القبض على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها، في نظام الجمارك باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي. ويجب على من باشر القبض على شخص ضبط في حالة تلبس إعداد محضر يثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من باشر القبض، والمقبوض عليه، وتاريخ وساعة القبض والأسباب التي دعت على ذلك، وتنص المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. والقاعدة العامة المقررة في أنظمة الإجراءات الجنائية أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لعضو الضبط الجنائي أن يفتشه، وتعلل قاعدة اعتبار التفتيش من توابع القبض، بأنه ما دام القانون قد أجاز لعضو الضبط الجنائي التعرض لحرية الشخص بالقبض عليه، فإنه يجوز تفتيشه، إذ إن التفتيش اقل من القبض مساساً بالحرية الشخصية، وأكثر منه في ذات الوقت فائدة لمصلحة التحقيق، التي تستوجب منع المقبوض عليه من إعداد جسم الجريمة أو إخفائه، كما أن تفتيشه قد يؤدي إلى إظهار الحقيقة بما يسفر عنه من أدلة.
- ثانياً: تفتيش المساكن:
للمساكن حرمتها وخصوصيتها باعتبارها مستودع سر صاحبها، ولهذا لا يجوز تفتيش المساكن إلا من سلطة التحقيق، وفي الأحوال المحددة قانونياً، وتنص المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. ويجوز لرجل الضبط الجنائي وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن يفتش منزل المتهم في حالة التلبس ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه، فضلاً عن ذلك فإن سلطات الضبط الجنائي تملك تفتيش المساكن بناء على إذن أو ندب من المحقق المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.