تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    تطوير القطاع المالي يقود التحوّل نحو اقتصاد متنوع ومستدام    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    رحلات المنطاد ترفيه ينطلق لاستكشاف الطبيعة    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رداً على الدخيل : الفائدة المصرفية حرام
نشر في الحياة يوم 07 - 11 - 2006


الدكتور ناصح المرزوقي البقمي*
نشرت صحيفة"الحياة"في عددها 15915 الصادر الثلثاء 9 شوال 1427ه الموافق 31 تشرين الأول أكتوبر 2006، مقابلة مع الدكتور عبدالعزيز الدخيل قال فيها:"صحيح أن هناك نصاً دينياً يحرم الربا، وهذا لا غبار عليه، لكن هناك اختلافاً في مفهوم الربا. هل ما تقوم به المصارف الربا نفسه الذي كان على أيام الرسول؟ هل ما يسمى الآن بسعر الفائدة هو فعلاً الربا؟ هنا الإشكال... إلخ".
فأقول ليس هناك إشكال ولا اختلاف معتبر، بل المجامع الفقهية التي تمثل الأمة في هذا العصر حسمت ما وجد من خلاف في هذه المسألة، واتفقت على أن الفوائد المصرفية المعاصرة هي الربا المحرم بنصوص الكتاب والسنة. وحيث إن الفائدة المصرفية تتنوع بحسب المعاملة المرتبطة بها، فإن بيان الحكم يتطلب بيان حكم أنواع الفوائد على أهم المعاملات المصرفية مثل: الودائع، والقروض.
أولاً: حكم فوائد الودائع المصرفية:
الوديعة المصرفية هي"النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك، على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم، أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها"عمليات البنوك من الوجهة القانونية، لعلي بن جمال الدين عوض، ص 30، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، وتدفع البنوك الربوية فوائد على نوعين من الودائع: النقود والبنوك والاقتصاد: وجهة نظر النقديين، لباري سيجل، ترجمة: طه بن عبدالله بن منصور وعبدالفتاح بن عبدالرحمن بن عبدالمجيد، ص 120، دار المريخ، الرياض، 1407ه 1987:
- الودائع أو الحسابات الادخارية، وهي الودائع التي يحق لصاحبها سحبها بعد مدة قصيرة من إبلاغ البنك بذلك.
- الودائع أو الحسابات لأجل، وهي الودائع التي لا يحق لصاحبها سحبها إلا بعد مدة طويلة، قد تكون: 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو أكثر.
وفي ما يتعلق بحكم فوائد الودائع، قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بالإجماع في مؤتمره الثاني عام 1385ه/ 1965 أن"الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة"التوجيه التشريعي في الإسلام، من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ج 2، ص 169.
وسبب التحريم أن الودائع المصرفية تُخرج على أنها قروض، وهو ما يتفق وتعريفها المتقدم. فعبارة"يرد مبلغ مساو لها"في التعريف تعني أنها قرض، لأن القرض يرد بمثله. وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة عام 1415 ه قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ، ص 290 291 حيث اتخذ قراراً جاء فيه:
الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، اذ إن المصرف المتسلم لهذه الودائع، يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر في حكم القرض، لأن البنك المقترض مليء الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات توفير".
واستدل فقهاء المجمع على هذا التخريج بما يأتي:
1 ان الزبير رضي الله عنه كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف فإنني أخشى عليه الضيعة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، ص 518. وجه الدلالة أن الزبير رضي الله عنه جعل تلك الأموال قروضاً مع ضمانها، وهو حقيقة الودائع المصرفية المعاصرة.
2 قاعدة"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً". فالبنك يستقبل هذه الأموال بقصد استغلالها وتملكها، ونظامه الأساسي ينص على ذلك، والمودع يعلم أن البنك يخلط هذه الأموال بغيرها، ويلتزم برد مثلها، وهذا هو حقيقة القرض، وقد تعارف الناس على ذلك، فهو كالشرط بينهم.
وإذا كانت الودائع المصرفية تخرج على أنها قروض، فلا يجوز للبنوك دفع فائدة على هذه القروض عند استقبالها لإجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص 136، مكتبة الفرقان، عجمان، ط2، 1420ه 1999.
ثانياًَ: حكم الفوائد على القروض المصرفية:
عندما يستقبل البنك الودائع فإنه يقرضها لأشخاص أو مؤسسات أو شركات سواء كان قرضاً استهلاكياً لبناء منزل مثلاً، أم قرضاً إنتاجياً لإنشاء مشروع ما، ويأخذ البنك من المقترض فائدة أعلى من الفائدة التي أعطاها للمدخر، والفرق بينهما هو ربحه في هذه المعاملة. وحكم هذه الفوائد التي يأخذها البنك عند إقراضه هذه الأموال هو التحريم لأنها ربا. فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في مؤتمره السابق أن"الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين".
كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني بجدة، عام 1406ه الموافق 1985 قراراً بشأن حكم الفوائد التي يأخذها البنك على القروض وعلى الديون المتأخرة جاء فيه:"ان كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً".
ومن الأدلة التي استدل بها فقهاء المجمع لهذا الحكم ما يأتي:
1 قوله تعالى:"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"سورة البقرة: الآية 275
قال الجصاص:"والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به". ثم قال:"ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا، من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة". وقال أيضاً:"معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل".
وقال الفخر الرازي:"أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإذا تعذر عليه الأداء، زادوا في الحق والأجل".
فهذا كلام صريح بأن الزيادة في القرض عند العقد، هي من ربا الجاهلية المحرم بنصوص القرآن الكريم ومنها الآية السابقة، وأن ربا الجاهلية كان قرضاً بزيادة، أو زيادة في الدين عند حلول الأجل، إذا لم يكن عند المدين ما يفي به، ثم تكرر الزيادة بتكرار التأخير في الأجل. وعلى هذا فحكم الزيادة في القرض عند العقد الأول ربا القرض وحكم الزيادة بعد حلول الأجل ربا الجاهلية واحد، فربا القرض من ربا الجاهلية. والنوعان يطلق عليهما ربا الديون ، ويطلق عليهما ربا النسيئة.
2 قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:"وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله".
وجه الدلالة أن هذا الحديث مؤكد لما في القرآن من تحريم أخذ زيادة على رأس المال.
3 إجماع علماء الأمة على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
* أستاذ السياسة الشرعية في معهد الدراسات الديبلوماسية+


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.