المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة    موعد مباراة السعودية ومصر الودية    "البيئة": أمطار متفاوتة في 12 منطقة ومكة تتصدر المشهد    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    تعرّض ميناء الشويخ الكويتي لهجوم بمسيّرات دون وقوع إصابات    كندا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لإيران    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي تناقش الاستثمار طويل الأجل والمرونة الاقتصادية    اتصال رونالدو لم يغيّر قراري.. والهلال كان الخيار الأذكى    ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا    الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    الفيصل يشهد مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    منع القبلات وتصادم الأنوف    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغلال النفوذ ... جريمة نكراء يعاقب عليها النظام . السجن إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل موظف يستغل نفوذه
نشر في الحياة يوم 26 - 05 - 2005

بادئ ذي بدء فإن النظام الجزائي - أو بحسب التسمية من بلد لآخر - هو "مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لحماية الحقوق والحريات".
وكما هو معلوم فإن النظام الجزائي هو جزء من النظام القانوني العام في الدولة، وله هدف سامٍ وهو تنظيم المجتمع بحماية بعض المصالح التي يرى المنظم الجزائي أنها جديرة بتلك الحماية وكذلك تحقيق الاستقرار والطمأنينة لأفراد المجتمع إضافةً إلى إرضاء شعور الأفراد بالعدالة إذا ما اعتدى هذا المعني بارتكاب جريمة ضد هذا الشعور، وتكون حماية المصالح الاجتماعية والفردية بتجريم الأفعال التي تصيب بالضرر أو تعرض مصلحة من المصالح للخطر مع تقدير العقوبات المناسبة والملائمة لتلك الأفعال، وبمعنى آخر فإن الهدف من النظام الجنائي هو"حماية الحقوق والحريات".
أما ما يخص إرضاء الشعور بالعدالة فهو يكمن بالطبع في إيقاع العقوبة على مقترف الذنب والجرم الجاني، إذ يكون أذى العقوبة مماثلاً ومقابلاً لأذى الجريمة.
إن جريمة الرشوة في صورتها العامة أو العادية تفترض وجود طرفين متقابلين وهما الموظف المرتشي ومن الطرف الآخر صاحب المصلحة الراشي إضافة إلى هذين الطرفين يجب توافر أركان معينة حتى تقوم هذه الجريمة بصورتها العادية حيث إن تخلف أحد الأركان يمنع قيام وتطبيق العقوبة لهذه الجريمة لعدم توافر أحد هذه الأركان، على رغم ما تمثله في هذه الحالة من إخلال للثقة في الوظيفة العامة والمساس بنزاهة وحيدة من يقومون عليها.
إضافة إلى أنه بهذه الجريمة قد يهضم حق كثير من أفراد المجتمع مما يهز ميزان العدالة عن طريق أشخاص أخلّوا بواجباتهم الوظيفية لهذا الغرض غير مكترثين بما يصيب الطرف الآخر من ضرر. من أجل هذا وذاك نص النظام على تجريم صور أخرى للرشوة إلى جانب الصورة الأساسية أو العادية لها، كما أن المنظم - سدد الله خطاه - ألحق بجريمة الرشوة بعض الجرائم التي يشتبه بها لكون الجاني أو المجني عليه فيها موظفاً عاماً، ومن هذه الجرائم ما نحن بصدد الحديث عنه في سياق هذه المشاركة المتواضعة وهي جريمة"استغلال الموظف لنفوذه".
النص التجريمي
تصدت المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/36 وتاريخ 29-12-1412ه، لهذه الجريمة تحقيقاً للحماية الكافية والكاملة للجهاز الحكومي من الفساد الإداري حيث نصت تلك المادة على:"كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول على أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام".
من الملاحظ على المادة أعلاه أنها تتكون من شقين:
الشق الأول: نص تجريمي.
الشق الثاني: نص عقابي.
إن المتأمل ببصيرة يلاحظ مدى جسامة وخطورة تلك الجرائم وما يلحقها من إخلال بالثقة بالوظيفة العامة ناهيك عن الإخلال بميزان العدالة والمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة هذا إذا كان النفوذ الذي يستغله الموظف حقيقياً أما إذا كان النفوذ مزعوماً فيعتبر المدعي محتالاً على أصحاب المصالح، ويمكن أن تقوم بجانب هذه الجريمة جريمة النصب والاحتيال.
كما أن هذه الجريمة تعتبر إحدى صور الرشوة الحكمية ولكن يجب أن لا يخفى على القارئ الكريم أن هذه الجريمة على رغم أنها ليست رشوة حقيقية بصورتها العادية إلا أنها تتفق معها في أمرين مهمين ولذا أخذها النظام في الاعتبار، وقد أصاب في ذلك المنظم باعتبار أن الموظف المستغل لنفوذه في حكم المرتشي. فأوجه الاتفاق تتلخص في الآتي:
أولاً: أن هذه تعتبر جريمة ولكن لا تقع بالطبع إلا من موظف عام أو من في حكم هذا الموظف. في الفقه الإداري هنالك تعريف للموظف العام وهو"كل شخص يعهد إليه من سلطة مختصة بأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام يدار بأسلوب الاستغلال المباشر".
من هذا التعريف نستطيع استخلاص شروط اعتبار الموظف موظفاً عاماً يخضع لأحكام الأنظمة واللوائح التي تنظم الوظيفة العامة وهي:
1 - القيام بالعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة مباشرة، وبالطبع فإنه يتبع ذلك الأشخاص المرافق العامة الأخرى، كالإمارات والهيئات والمؤسسات العامة. وبهذا يجب أن يكون الشخص شاغلاً لمنصب يدخل في التنظيم الإداري له. ويستوي أن يكون المرفق إدارياً أو صناعياً.
2 - القيام بالعمل بصفة دائمة لا عرضية.
3 - أن يكون التحاق الشخص بالوظيفة قد تم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
أما الموظف الحكومي أو ما يكون في حكم الموظف العام فقد ورد تحديده تحديداً دقيقاً بحسب ما جاء في المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة:
بما نصه ما يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1- كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها والشركات، أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ثانياً: وجود المقابل الذي يحصل عليه الموظف المستغل لنفوذه والمتمثل في الوعد أو العطية التي يطلبها أو يأخذها أو يقبلها، وذلك كما في الرشوة في صورتها العادية أو الحقيقية.
ولكن وعلى رغم هذا الاتفاق الكبير بين الرشوة في صورتها الحقيقية وبين هذه الجريمة التي تعتبر ملحقة بجريمة الرشوة إلا أنه هناك فرقاً واضحاً، وهذا الفرق يتعلق بالسبب الذي من أجله طلب الموظف أو قبل أو أخذ المقابل وذلك على النحو الآتي:
أ - المقابل في جريمة الرشوة هو دفع الموظف للقيام بعمل من الأعمال التي تختص أو يزعم الاختصاص بها.
ب - المقابل في جريمة استغلال النفود: يقصد به دفع الموظف لاستعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم، وذلك بغية الحصول على أو محاولة ذلك على غير ميزة أو فائدة ممن يختص بمنحها.
مما سبق طرحه في الفرق بين جريمتي الرشوة الحقيقية وبين جريمة استغلال النفوذ يتضح أن الفارق الأساسي والرئيس هو:
أولاً: الرشوة: اتجار في أعمال الوظيفة التي يقوم بها الموظف.
ثانيا: استغلال النفوذ: اتجار في سلطة حقيقية أو مزعومة للموظف غير المختص بالعمل المطلوب.
أركان الجريمة
يجب أن لا يخفى على أخي القارئ أن الفرض في جريمة استغلال النفوذ هي انتفاء اختصاص الموظف أو زعمه الاختصاص بالعمل وهذا بالطبع ما يفرق هذه الجريمة عن جريمة الرشوة. فإضافة لكون مستغل النفوذ موظفاً عاماً أو من في حكمه فإنه يجب توافر أركان الجريمة الأخرى وهما الركن المادي والركن المعنوي.
1- الركن المادي:
يتحقق هذا الركن بطلب الموظف أو قبوله أو أخذه عطية أو وعداً بها، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره لاستعمال نفوذه في الحصول أو محاولة الحصول على ميزة أو فائدة من المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام نظام مكافحة الرشوة.
وينبغي لقيام هذا الركن لهذه الجريمة أن يكون أخذ العطية أو طلبها أو قبولها لاستعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للموظف من أجل الحصول على ميزة أو فائدة من أي نوع، وقد تطلب النظام أن تكون الميزة أو الفائدة مطلوبة من أي سلطة عامة بشرط أن تكون سلطة وطنية. يترتب على ذلك أن الموظف لا يرتكب جريمة استغلال النفوذ إذا استغل سلطاته ومركزه من أجل قضاء مصلحة لشخص من جهة خاصة وكذلك لا يرتكب هذه الجريمة الموظف الذي يستغل نفوذه الحقيقي للحصول على فائدة أو ميزة من سلطة غير وطنية.
كما يجب أن ننتبه أنه ليس شرطاً لازماً لقيام هذه الجريمة تحقيق الموظف المستغل لنفوذه ما وعد به ويحصل على الميزة أو الفائدة بمعنى أن النظام ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
2 - الركن المعنوي:
من المعروف أن هذه الجريمة جريمة استغلال النفوذ جريمة عمدية فلا بد لقيامها من توافر القصد الجنائي وهذا القصد هو القصد العام الذي يتحقق بالآتي:
أ- العلم: إذا كان الموظف يعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ وكذلك العلم بنوع المزية الموعود بها وأنها من سلطة وطنية عامة.
ب - الإرادة: اتجاه إرادة الموظف إلى أخذ أو قبول أو طلب العطية أو الوعد بها.
فإذا توافر القصد الجنائي العام بعنصريه فلا عبرة بالبواعث الدافعة لاستغلال النفوذ من جانب الموظف ولا بالنية.
عقوبة الجريمة
إن صيانة الأداة الحكومية من الفساد يقتضي تعقب من يسيء من موظفيها استغلال وظيفته أو يتجر بنفوذه، سواء أكان هذا الاستغلال نتيجة لوعد أم وعيد، وسواء أكان هذا النفوذ حقيقياً أم مزعوماً، وذلك حرصاً على سلامة جهاز الإدارة الحكومية وصيانة للمصالح العامة التي يشرف عليها الموظفون العموميون وقد حاربت الشريعة الغراء استغلال نفوذ الوظيفة العامة والاستفادة منها بغير حق وحرمت ذلك وعرضت مرتكبه لأشد العقوبات الدينية والدنيوية فقال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون".
أما العقوبة الدنيوية لهذه الجريمة فقد وردت إحالة لها من المادة المجرمة لها نفسها وهي المادة الخامسة من هذا النظام بقوله:"... يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام"والعقوبة هي بحسب ما جاء في المادة الأولى من النظام:"يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا تؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به".
وبهذا فقد ساوى المنظم بين عقوبة هذه الجريمة وبين جريمة الرشوة الحقيقية من حيث العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية.
وهذه العقوبة يستحقها الفاعل الأصلي الموظف المستغل لنفوذه، وكذلك الشريك في الجريمة صاحب المصلحة الذي أعطى المقابل لهذا الموظف أو وعد به.
* مستشار قانوني
Saher @hotmail.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.