انطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد بمسيرة أرفى بالشرقية    باكستان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    جيرارد: محبط بسبب أداء لاعبي الاتفاق    غاياردو يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد ثلاثية أبها    جوتا: لا نفهم ماذا حدث.. ونتحمل مسؤولية "الموسم الصفري"    توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    التسمم الغذائي.. 75 مصاباً وحالة وفاة والمصدر واحد    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    قصة القضاء والقدر    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النيابة العامة» تحذر من المتاجرة بالوظيفة العامة.. وتتوعد بملاحقة مرتكبي جريمة الرشوة
نشر في الحياة يوم 16 - 11 - 2017

حذرت النيابة العامة السعودية من «المتاجرة بالوظيفة العامة» واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة «الراشين» و«المرتشين» المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية.
وجاء التحذير في وقت اتخذت المملكة قرارات حازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رؤساء عدد من الجهات التحقيقية والرقابية.
كما حذرت النيابة العامة عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال اليومين الماضية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من التورط بجرائم «الوساطة» أو «الرشوة» والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة «الرشوة» على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة «الرشوة» المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد، أو إعطاء ترخيص أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها، متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412ه، كما حذرت النيابة العامة من الوساطة أو التحريض لارتكاب جريمة الرشوة.
وجاء في التغريدات التي بثتها النيابة: «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً بحسب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة».
وأشارت التغريدات إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أن المادة ال10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وقال القاضي السابق في وزارة العدل المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي ل«الحياة»: «تعد الرشوة وجهاً قبيحاً من أوجه الفساد الذي يهدر موارد المجتمع ويضيع ثرواته، وتتسبب في فشل جميع المشاريع الحكومية وعدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولذلك كان من الواجب أن يتشدد النظام في العقوبة، وأحال العقوبة فيها إلى المادة الأولى التي تصل إلى السجن 10 سنوات».
وأضاف: «مرتكب جريمة الرشوة لا يخل بواجبات وظيفته فقط وإنما يساعد في إخلال غيره ممن يعملون في جهات حكومية بواجبات وظائفهم، وفي الوقت نفس فهو ليس وسيطاً في الرشوة بل هو فاعل أصلي لهذه الجريمة».
وتابع: «طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وما ورد في هذه المادة يشرح الركن المادي لجرائم عدة منها الرشوة واستغلال النفوذ».
السعودية حاربت «الرشوة» بإصدار قانون قبل أكثر من 25 عاماً
حاربت المملكة جرائم الرشوة، بإصدار قانون لمكافحته قبل أكثر من 25 عاماً، تضمن 23 مادة، شملت تفاصيل وصور الجريمة وعقوباتها القانونية، كما ألحق النظام عدداً من الجرائم من حيث سريان العقوبات المنصوصة في هذا النظام على مرتكبيها، ومن هذه الجرائم جريمة الوساطة بين الراشي والمرتشي في أخذ الرشوة، إذ إن العمل الذي يقوم به الوسيط في جريمة الرشوة لا يقل خطورة عن عمل الراشي والمرتشي في إحداث النتيجة التي يسعى الشرع إلى محاربتها وهي الاتجار بالوظيفة العامة، كما حذر النظام في مواده من سوء استخدام الموظفين للسلطات الإدارية طمعاً في مكسب شخصي، أو الاتفاق مع صاحب الحاجة، أو التفاهم معهم على قبول ما عرضه الأخير من فائدة، أو عطية نظير أداء، أو امتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته، أو في دائرة اختصاصه.
وكان مجلس الشورى ناقش أخيراً مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، إذ طالبت لجنة الشؤون الأمنية المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، ورأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.
ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.