"الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    اليونان تصدر تحذيرًا من خطر حرائق الغابات في ست مناطق    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2005

إن مواجهة أي شخص اتهاماً قانونياً تجعله في وضع خطير سواء صح هذا الاتهام أم لم يصح، وتكون له انعكاسات كبيرة على مجمل حياته، ابتداء من مرحلة جمع الأدلة الاستدلال ثم التحقيق، وانتهاء بمرحلة المحاكمة، تثور دائماً قضايا تتصل بحقوق المتهم. ويقال دائماً: إن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون الحريات، وإنه لصيق الصلة بالحقوق والواجبات، وهذه كلها مبادئ دستورية أصيلة وراكزة، ولقد جاء نظام الإجراءات الجزائية السعودي متضمناً الحقوق كلها التي يتمتع بها المتهم في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة ترجمة وتأكيداً لما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/90 وتاريخ 27-8-1412ه، الذي حرص على تقرير الحقوق الأساسية للحقوق والحريات، فنص على مبدأ المساواة بين المواطنين، وكفالة الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وحق التقاضي وحرمة المساكن، وحرية المراسلات والاتصالات، كما نص على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
والمجتمع الذي يحترم حقوق الإنسان هو الذي يبرز المبدأ الأصيل، من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا أن يسوق الاتهام المسبق ويحدد مصير المتهم بمجرد القبض عليه، وبالتالي يفقد المتهم العدالة في نظامه الاجتماعي، ويبقى أمله معلقاً بعدالة الإجراءات الجنائية التي تضمن تمتعه بحقوقه كافة، وتحافظ على إنسانيته، وتعامله كمتهم بريء إلى أن تتم محاكمته، فيقول القضاء كلمته إما بالإدانة وإيقاع العقوبة، أو البراءة التي تصاحبها وصمة العار التي سترافقه في مجتمعه إلى أن يشاء الله، فهو كما جاء في الأثر يفر من قضاء الله إلى قضاء الله.
وتبرز أهمية هذا الموضوع كل الاعتبارات التالية:
1- أنه ضروري للمتهم نفسه أن يعرف ماله وما عليه، وليزداد هدى وبصيرة في متابعة قضيته والوصول إلى حقيقة الدعوى.
2- وهو ضروري أيضاً لرجال الشرطة والمحققين، ليقفوا على نصوص النظام وإرشاداته في كيفية التعامل مع المتهمين، كي يعملوا بها ولا يقعوا في محظورات أو مخالفات تتنافي وكرامة الإنسان.
3- وهو ضروري كذلك للشهود وهم طرف في الدعوى، ليعرفوا كيفية أداء الشهادة على وجهها، سواء أكانت هذه الشهادة في مصلحة المتهم أم ضده، والمتهم هو من وجًّهت له التهمة بحق يمكن إثباته وقد لا يمكن إثباته، والاتهام له شروط لكي يوجه إلى شخص ما بارتكاب جريمة ومنها:
1- امكانية حصول الجريمة ممن وجه اليه الاتهام.
2- أن يكون المتهم من غير أهل الصلاح والتقوى.
فإذا كان من وجه إليه الاتهام من المشهود لهم بالصلاح والتقوى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى "فلا يسمع الاتهام ضده حتى لا يترك المجال للنيل من مقام أهل العلم.
3- أن يكون المتهم عاقلاً، فان كان المتهم مجنوناً فإن الاتهام يسقط بحقه لعدم مسؤوليته عن تصرفاته، فكما هو معلوم بان غير العاقل مسلوب الإرادة، وبالتالي تنتفي مسؤوليته الجنائية. وفي عالم القانون مبدأ يمثل في حقيقته السياج المنيع الذي يحتمي به من يصبح محلاً للاتهام، ضد أي إجراءات تعسفية تمس الحرية الشخصية، صادرة عن سلطة التحقيق أو المحاكمة وهو مبدأ الأصل براءة المتهم وتبدو أهمية هذا المبدأ في الآثار المترتبة عليه لمصلحة المتهم وضمانه حقوقه، وهذه الآثار هي:
1- ضمان حرية المتهم الشخصية.
2- أن عبء الإثبات لا يقع على المتهم.
3- تفسير الشك لمصلحة المتهم:
حيث أن كل شيء في أدلة الاتهام يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، فيتعين على القاضي أن يقضي بالبراءة كلما ثار الشك لديه في الإدانة، لأن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين، وليس على الشك والاعتقاد، فبالشك لا يدان المتهم لان الأصل فيه البراءة، ولا ريب أن القاضي عندما يحكم بالدعوى، فإنه يحكم بناء على قناعته التي تكونت لديه بكامل حريته، لكن هذه القناعة ليس مطلقة، وإنما قيدها المنظم السعودي بقيود نصت عليها المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية وهي:
1- أن القاضي مقيد بالأدلة المعروضة أمامه ويجب عليه أن يصدر حكمه بموجب هذه الأدلة.
2- أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، بناء على ما استقاه من معلومات من خارج مجلس القضاء.
وبناء عليه إذا خلت الدعوى من الأدلة ضد المتهم فيجب الحكم بالبراءة، لأن الأصل في المتهم البراءة، وإذا كان هناك شك فيجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
وكثيراً ما يردد فقهاء القانون مقولة: "إنه خير للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب على أن لا يدان بريء، لأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بغير وجه حق، ومن المبادئ الأساسية التي هي حق من حقوق أي متهم، حق المتهم في قضاء عادل لأنه لا ريب من بواعث الأمن، واستتباب السكينة، والشعور بالراحة النفسية، والكرامة الخاصة حيث يحس المتهم بأنه في حصانه تامة من أي ظلم قد يلحق به، وان القوانين موضوعة لحمايته لا لإهانته، وأن ما ينسب إليه من اتهام، لا يصدق لأول وهلة بل لابد من التحقق من صحة ذلك الاتهام.
والقضاء العادل هو الذي يهمه ألا يدان بريء، ولا يفلت مجرم من العقاب وهو الذي يتأذى من إدانة البريء، أكثر مما يتأذى من إفلات مجرم لأن إدانة البريء يترتب عليها إفلات المجرم الحقيقي.
وفي المملكة العربية السعودية القضاء يتمتع باستقلالية حيث ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته 46 ما نصه "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".
ومن المبادئ التي جاء بها نظام الإجراءات الجزائية هو حق المتهم في الاستعانة بمحام حيث جاء في المادة 64 من هذا النظام ما نصه "للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق".
وتكمن أهمية استعانة المتهم بمحام في الوقت الذي يصبح فيه المتهم في موقف ضعيف أمام السلطة العامة القائمة بالتحقيق، والسلطة القضائية القائمة بالمحاكمة فشيء بديهي أن يترتب على توجيه التهمة إلى شخص ما بعض الخوف أو الاضطراب حتى ولو كان هذا الشخص بريئاً لما يضفيه موقف الاتهام من خوف ورهبة قد يتأثر بها المتهم وفق معيار الشخص المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى إخفاقه في الدفاع عن نفسه أو يغفل عن حقوقه التي خولها القانون له وهو جاهل بها، ومن هنا تكمن أهمية حق الدفاع الذي يتيح للمتهم اللجوء إلى المحامي الذي يعينه أو يساعده في دفاعه عن نفسه، ويحقق معاونة العدالة على إظهار الحقيقة من دون إدانة شخص بريء.
ويحق للمتهم كمبدأ ثابت وأساس أن يناقش شهود الإثبات والطعن بهم، فقد نصت المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق فقد ذكرت انه "إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع، عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشان الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الخصومة مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
وصور الطعن في الشاهد تتعدد كالآتي:
1- وصف المتهم الشاهد بالفسق وعدم العدالة.
2- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه عدو له عداوة دنيوية.
3- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه يجلب لنفسه نفعاً من هذه الشهادة أو يدفع عنها ضرراً.
4- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه جاهل ومغفل، ولا يستطيع ضبط الشهادة، ومادام هو كذلك فإنه من السهولة بمكان التأثير عليه.
5- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه قريب للمجني عليه.
6- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه سبق وأن أقيم عليه حد القذف، وهذه الصور ليست على سبيل الحصر بل هناك صور عدة غيرها.
ومن الحقوق المقررة للمتهم، حقه في الرجوع عن إقراره، فقد أفتي مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 28-5-23 في 12-11-1400ه، بشأن أثر رجوع المحكوم عليه في إقراره قبل التنفيذ بأنه في حالة ما، إذا كانت وسيلة الإثبات المتاحة في إحدى جرائم الحدود هي الإقرار فقط، وعول القاضي عليه، وحكم بالعقوبة بمقتضاه القطع أو الجلد أو الرجم، ثم عدل المقر عن إقراره فإنه يجب في هذه الحالة التنفيذ وإعادة القضية إلى المحكمة لتقرير اللازم نحو النكول وما يقتضيه الوجه الشرعي.
وفي الختام هذه بعض حقوق المتهم ولا أدعي أن هذه المقالة قد استكملت جوانب الموضوع، بل هي إشارات وإلا فالموضوع جدير بالبحث والاستقراء.
محكمة التمييز
محكمة التمييز محكمة تدقيقية، تتولى تدقيق الاحكام المرفوعة لها من المحاكم العامة والجزئية، وتؤلف محكمة التمييز من رئيس، وعدد كاف من القضاة، يسمى من بينهم نواب للرئيس بحسب الحاجة، وبحسب ترتيب الاقدمية المطلقة، ويتم تسمية نواب الرئيس بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى.
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها، وتجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يأتي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها.
2- المسائل التي ينص نظام القضاء او غيره من الانظمة على نظرها من الهيئة العامة، مثل اختلاف الاجراء التدقيقي في عمل محكمة التمييز، وتعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم من نوابه في حال غيابه، او شغور وظيفته، ويكون انعقادها بناء على دعوة من الرئيس، او نائبه، وفقاً لحاجة العمل او بناء على طلب يقدم اليه من ثلاثة قضاة من المحكمة على الاقل. ولا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً الا اذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة، فاذا لم يحضر هذا النصاب، أعيدت الدعوة، ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة. وتصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فاذا لم يوافق عليه أعاده اليها لتتداول فيه مرة اخرى، فاذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الامر على مجلس القضاء الاعلى للفصل فيه، ويعتبر قراره فيه نهائياً، وتثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك، ويوقع عليه من رئيس المحكمة وامين السر.
دوائر محكمة التمييز
يتم توزيع العمل في محكمة التمييز إلى دوائر قضائية تخصصية هي:
1- دائرة لنظر القضايا الجزائية.
2- دائرة لنظر قضايا الاحوال الشخصية.
3- دائرة لنظر القضايا الاخرى.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، ويرأس كل دائرة الرئيس، او احد نوابه.
وتصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع، فتصدر من خمسة قضاة. واذا رأت احدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن اخذت به هي او دائرة اخرى في احكام سابقة، احالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتصدر الهيئة قرارها باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائها بالإذن بالعدول، فاذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور، احالت القضية إلى مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره في ذلك.
مقر محكمة التمييز
يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض، ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها او بعضها في مدينة اخرى، او أن تنشأ فروع لها في مدن اخرى اذا اقتضت المصلحة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.