اتفاقيات مع الصين لبناء آلاف الوحدات السكنية    بيانات التضخم الأمريكي تصعد ب"الذهب"    مطار الأحساء يطلق رحلة إضافية مباشرة لدبي    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    عسير تكتسي بالأبيض    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الأحمدي يكتب.. الهلال يجدد عقد السعادة بحضور جماهيره    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    الإعلان عن تفعيل الاستثمارات المباشرة وانطلاق العمل الفعلي في صندوق "جَسور" الاستثماري    شركة TCL توحّد على نحو استباقي شركائها العالميين من أجل تحقيق العظمة في مؤتمر الشركاء العالميين لعام 2024    انخفاض معدلات البطالة لمستويات تاريخية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 686 مليون ريال    وفاة الأمير منصور بن بدر    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز    جيسوس يفسر اشارته وسبب رفض استبدال بونو    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    «الدفاع الروسية» تعلن القضاء على ألف وخمسة جنود أوكرانيين في يوم واحد    رؤية الأجيال    "الشؤون الإسلامية" ترصد عددًا من الاختلاسات لكهرباء ومياه بعض المساجد في جدة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    منتخب اليد يتوشح ذهب الألعاب الخليجية    ريال مدريد يهزم سوسيداد ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    "السينما الصناعة" والفرص الضائعة    د. عبدالله العمري يستنطق «ذاكرة النص» وفضاءات نقد النقد    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    وزير الثقافة يرفع التهنئة للقيادة بتحقيق رؤية السعودية 2030 عدة مستهدفات قبل أوانها    إغلاق جميع فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد عدة حالات تسمم    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    هوس «الترند واللايك» !    مقامة مؤجلة    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2005

إن مواجهة أي شخص اتهاماً قانونياً تجعله في وضع خطير سواء صح هذا الاتهام أم لم يصح، وتكون له انعكاسات كبيرة على مجمل حياته، ابتداء من مرحلة جمع الأدلة الاستدلال ثم التحقيق، وانتهاء بمرحلة المحاكمة، تثور دائماً قضايا تتصل بحقوق المتهم. ويقال دائماً: إن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون الحريات، وإنه لصيق الصلة بالحقوق والواجبات، وهذه كلها مبادئ دستورية أصيلة وراكزة، ولقد جاء نظام الإجراءات الجزائية السعودي متضمناً الحقوق كلها التي يتمتع بها المتهم في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة ترجمة وتأكيداً لما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/90 وتاريخ 27-8-1412ه، الذي حرص على تقرير الحقوق الأساسية للحقوق والحريات، فنص على مبدأ المساواة بين المواطنين، وكفالة الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وحق التقاضي وحرمة المساكن، وحرية المراسلات والاتصالات، كما نص على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
والمجتمع الذي يحترم حقوق الإنسان هو الذي يبرز المبدأ الأصيل، من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا أن يسوق الاتهام المسبق ويحدد مصير المتهم بمجرد القبض عليه، وبالتالي يفقد المتهم العدالة في نظامه الاجتماعي، ويبقى أمله معلقاً بعدالة الإجراءات الجنائية التي تضمن تمتعه بحقوقه كافة، وتحافظ على إنسانيته، وتعامله كمتهم بريء إلى أن تتم محاكمته، فيقول القضاء كلمته إما بالإدانة وإيقاع العقوبة، أو البراءة التي تصاحبها وصمة العار التي سترافقه في مجتمعه إلى أن يشاء الله، فهو كما جاء في الأثر يفر من قضاء الله إلى قضاء الله.
وتبرز أهمية هذا الموضوع كل الاعتبارات التالية:
1- أنه ضروري للمتهم نفسه أن يعرف ماله وما عليه، وليزداد هدى وبصيرة في متابعة قضيته والوصول إلى حقيقة الدعوى.
2- وهو ضروري أيضاً لرجال الشرطة والمحققين، ليقفوا على نصوص النظام وإرشاداته في كيفية التعامل مع المتهمين، كي يعملوا بها ولا يقعوا في محظورات أو مخالفات تتنافي وكرامة الإنسان.
3- وهو ضروري كذلك للشهود وهم طرف في الدعوى، ليعرفوا كيفية أداء الشهادة على وجهها، سواء أكانت هذه الشهادة في مصلحة المتهم أم ضده، والمتهم هو من وجًّهت له التهمة بحق يمكن إثباته وقد لا يمكن إثباته، والاتهام له شروط لكي يوجه إلى شخص ما بارتكاب جريمة ومنها:
1- امكانية حصول الجريمة ممن وجه اليه الاتهام.
2- أن يكون المتهم من غير أهل الصلاح والتقوى.
فإذا كان من وجه إليه الاتهام من المشهود لهم بالصلاح والتقوى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى "فلا يسمع الاتهام ضده حتى لا يترك المجال للنيل من مقام أهل العلم.
3- أن يكون المتهم عاقلاً، فان كان المتهم مجنوناً فإن الاتهام يسقط بحقه لعدم مسؤوليته عن تصرفاته، فكما هو معلوم بان غير العاقل مسلوب الإرادة، وبالتالي تنتفي مسؤوليته الجنائية. وفي عالم القانون مبدأ يمثل في حقيقته السياج المنيع الذي يحتمي به من يصبح محلاً للاتهام، ضد أي إجراءات تعسفية تمس الحرية الشخصية، صادرة عن سلطة التحقيق أو المحاكمة وهو مبدأ الأصل براءة المتهم وتبدو أهمية هذا المبدأ في الآثار المترتبة عليه لمصلحة المتهم وضمانه حقوقه، وهذه الآثار هي:
1- ضمان حرية المتهم الشخصية.
2- أن عبء الإثبات لا يقع على المتهم.
3- تفسير الشك لمصلحة المتهم:
حيث أن كل شيء في أدلة الاتهام يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، فيتعين على القاضي أن يقضي بالبراءة كلما ثار الشك لديه في الإدانة، لأن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين، وليس على الشك والاعتقاد، فبالشك لا يدان المتهم لان الأصل فيه البراءة، ولا ريب أن القاضي عندما يحكم بالدعوى، فإنه يحكم بناء على قناعته التي تكونت لديه بكامل حريته، لكن هذه القناعة ليس مطلقة، وإنما قيدها المنظم السعودي بقيود نصت عليها المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية وهي:
1- أن القاضي مقيد بالأدلة المعروضة أمامه ويجب عليه أن يصدر حكمه بموجب هذه الأدلة.
2- أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، بناء على ما استقاه من معلومات من خارج مجلس القضاء.
وبناء عليه إذا خلت الدعوى من الأدلة ضد المتهم فيجب الحكم بالبراءة، لأن الأصل في المتهم البراءة، وإذا كان هناك شك فيجب أن يفسر لمصلحة المتهم.
وكثيراً ما يردد فقهاء القانون مقولة: "إنه خير للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب على أن لا يدان بريء، لأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بغير وجه حق، ومن المبادئ الأساسية التي هي حق من حقوق أي متهم، حق المتهم في قضاء عادل لأنه لا ريب من بواعث الأمن، واستتباب السكينة، والشعور بالراحة النفسية، والكرامة الخاصة حيث يحس المتهم بأنه في حصانه تامة من أي ظلم قد يلحق به، وان القوانين موضوعة لحمايته لا لإهانته، وأن ما ينسب إليه من اتهام، لا يصدق لأول وهلة بل لابد من التحقق من صحة ذلك الاتهام.
والقضاء العادل هو الذي يهمه ألا يدان بريء، ولا يفلت مجرم من العقاب وهو الذي يتأذى من إدانة البريء، أكثر مما يتأذى من إفلات مجرم لأن إدانة البريء يترتب عليها إفلات المجرم الحقيقي.
وفي المملكة العربية السعودية القضاء يتمتع باستقلالية حيث ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته 46 ما نصه "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".
ومن المبادئ التي جاء بها نظام الإجراءات الجزائية هو حق المتهم في الاستعانة بمحام حيث جاء في المادة 64 من هذا النظام ما نصه "للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق".
وتكمن أهمية استعانة المتهم بمحام في الوقت الذي يصبح فيه المتهم في موقف ضعيف أمام السلطة العامة القائمة بالتحقيق، والسلطة القضائية القائمة بالمحاكمة فشيء بديهي أن يترتب على توجيه التهمة إلى شخص ما بعض الخوف أو الاضطراب حتى ولو كان هذا الشخص بريئاً لما يضفيه موقف الاتهام من خوف ورهبة قد يتأثر بها المتهم وفق معيار الشخص المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى إخفاقه في الدفاع عن نفسه أو يغفل عن حقوقه التي خولها القانون له وهو جاهل بها، ومن هنا تكمن أهمية حق الدفاع الذي يتيح للمتهم اللجوء إلى المحامي الذي يعينه أو يساعده في دفاعه عن نفسه، ويحقق معاونة العدالة على إظهار الحقيقة من دون إدانة شخص بريء.
ويحق للمتهم كمبدأ ثابت وأساس أن يناقش شهود الإثبات والطعن بهم، فقد نصت المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق فقد ذكرت انه "إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع، عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشان الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الخصومة مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
وصور الطعن في الشاهد تتعدد كالآتي:
1- وصف المتهم الشاهد بالفسق وعدم العدالة.
2- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه عدو له عداوة دنيوية.
3- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه يجلب لنفسه نفعاً من هذه الشهادة أو يدفع عنها ضرراً.
4- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه جاهل ومغفل، ولا يستطيع ضبط الشهادة، ومادام هو كذلك فإنه من السهولة بمكان التأثير عليه.
5- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه قريب للمجني عليه.
6- أن يطعن المتهم في الشاهد بأنه سبق وأن أقيم عليه حد القذف، وهذه الصور ليست على سبيل الحصر بل هناك صور عدة غيرها.
ومن الحقوق المقررة للمتهم، حقه في الرجوع عن إقراره، فقد أفتي مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 28-5-23 في 12-11-1400ه، بشأن أثر رجوع المحكوم عليه في إقراره قبل التنفيذ بأنه في حالة ما، إذا كانت وسيلة الإثبات المتاحة في إحدى جرائم الحدود هي الإقرار فقط، وعول القاضي عليه، وحكم بالعقوبة بمقتضاه القطع أو الجلد أو الرجم، ثم عدل المقر عن إقراره فإنه يجب في هذه الحالة التنفيذ وإعادة القضية إلى المحكمة لتقرير اللازم نحو النكول وما يقتضيه الوجه الشرعي.
وفي الختام هذه بعض حقوق المتهم ولا أدعي أن هذه المقالة قد استكملت جوانب الموضوع، بل هي إشارات وإلا فالموضوع جدير بالبحث والاستقراء.
محكمة التمييز
محكمة التمييز محكمة تدقيقية، تتولى تدقيق الاحكام المرفوعة لها من المحاكم العامة والجزئية، وتؤلف محكمة التمييز من رئيس، وعدد كاف من القضاة، يسمى من بينهم نواب للرئيس بحسب الحاجة، وبحسب ترتيب الاقدمية المطلقة، ويتم تسمية نواب الرئيس بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى.
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها، وتجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يأتي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها.
2- المسائل التي ينص نظام القضاء او غيره من الانظمة على نظرها من الهيئة العامة، مثل اختلاف الاجراء التدقيقي في عمل محكمة التمييز، وتعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم من نوابه في حال غيابه، او شغور وظيفته، ويكون انعقادها بناء على دعوة من الرئيس، او نائبه، وفقاً لحاجة العمل او بناء على طلب يقدم اليه من ثلاثة قضاة من المحكمة على الاقل. ولا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً الا اذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة، فاذا لم يحضر هذا النصاب، أعيدت الدعوة، ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة. وتصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فاذا لم يوافق عليه أعاده اليها لتتداول فيه مرة اخرى، فاذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الامر على مجلس القضاء الاعلى للفصل فيه، ويعتبر قراره فيه نهائياً، وتثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك، ويوقع عليه من رئيس المحكمة وامين السر.
دوائر محكمة التمييز
يتم توزيع العمل في محكمة التمييز إلى دوائر قضائية تخصصية هي:
1- دائرة لنظر القضايا الجزائية.
2- دائرة لنظر قضايا الاحوال الشخصية.
3- دائرة لنظر القضايا الاخرى.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، ويرأس كل دائرة الرئيس، او احد نوابه.
وتصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع، فتصدر من خمسة قضاة. واذا رأت احدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن اخذت به هي او دائرة اخرى في احكام سابقة، احالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتصدر الهيئة قرارها باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائها بالإذن بالعدول، فاذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور، احالت القضية إلى مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره في ذلك.
مقر محكمة التمييز
يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض، ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها او بعضها في مدينة اخرى، او أن تنشأ فروع لها في مدن اخرى اذا اقتضت المصلحة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.