توجيهات ولي العهد تُعيد التوازن التدريجي إلى عقارات العاصمة    انخفاض الأسهم الأوروبية    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    هيئة الإحصاء تنشر إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2025م.    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    انضمام السعودية إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في منظمة اليونسكو    دوري يلو.. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي    انخفاض أسعار النفط    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    باحثون يطورون كبسولات لعلاج الزهايمر    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام صلاحية ولاية سيادية تتآكل وتتجدد
نشر في الحياة يوم 20 - 10 - 2010

أظهرت الأرقام التي نشرت في صيف 2010 أن عدد أعمال القتل في فرنسا في 2009 بلغ 682، أي 1،1 عمل قتل واحد ل100 ألف شخص. وهذه النسبة أقل 5 أضعاف قياساً الى الحال في الولايات المتحدة. ففي هذه وقعت 16 ألف جريمة قتل في 2008، أي 5،2 ل 100 ألف شخص. ويدعو هذا الى النظر في العلاقة بين القتل وبين العقوبة التي تقتص من القاتل، وعلى الأخص عقوبة الإعدام نفسها.
وغالباً ما يحتج أنصار عقوبة الإعدام بالقول أنها تؤدي الى تقييد العنف وردع القتلة المحتملين. وينبغي لأنصار عقوبة الإعدام جزاء القتل أن يتذكروا اقدام عدد من الولايات الأميركية انفاذ أحكام بالموت في 50 أو 60 مجرماً قاتلاً في السنة. والعقوبة القصوى هذه لا توقع، فعلاً، الا في عدد قليل من آلاف المجرمين القتلة الذين يحاكمون. فليست العقوبة، والحال هذه، نظير الجريمة أو جزاءها الدقيق، على خلاف زعم رائج. وإنما هي إجراء من صنف آخر.
ويدعو تقويم الإصابات والخسائر، على مثال"العين بالعين والسن بالسن"، الى البحث عن تعويض عن الإهانة والانتقاص من الخصم يرضاها الخصم ويقبل بها، ولو أدى الانتقاص أو العدوان الى القتل. ويسعى التقويم في انهاء الثارات، وكسر دورتها، والحؤول دون عودتها. ولاحظت إحدى المؤرخات أن أعمال القتل في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بفرنسا، كان بعضها يؤدي الى اتفاقات خاصة، بمعزل عن المحاكم، بين أقارب الضحية وبين المذنب، وكان ثلثا جرائم القتل يعفو الملك عنها بعد"كفارة"تعذيب، وقلما ينتهي القصاص الى انفاذ الإعدام.
وتجريم القتل تجريماً جنائياً نجم عن حماية حرمة الحياة البشرية، أولاً، ولكنه نجم كذلك عن فرض دور الدولة أو الأمير باسم المنفعة العامة. وقام هذا الدور على التوجه الى الأمير ومناشدته العفو على قدر ما قام على إعمال ساعد الجلاد. ولا شك في أن العقوبة بالإعدام استثنائية. وندرتها ليست مصدر دلالتها ومعناها. ولعل مصدر دلالتها هو إمكان الحكم بها استثنائياً في ختام اجراءات يتولى القاضي في أثنائها سلطات استثنائية وطارئة. وفي روما، على سبيل المثل، ازدهرت عقوبة القتل في عهد الأوتوقراطية الأمبراطورية بين القرن الأول م والقرن الرابع، ولم تستثن العقوبة طبقة من المواطنين، ولا حتى الأشراف.
وفي معظم الدول الغربية، الى منتصف القرن السابع عشر، تكاثرت عمليات الإعدام ? وهي بقيت استثنائية - في وقت اتسعت فيه الإجراءات القضائية الطارئة وغير العادية. فكيف يُفهم انحسار الإعدامات في فرنسا، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ثم زيادتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وانحسارها من جديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتلاشيها تدريجاً في القرن العشرين، خصوصاً في فرنسا، في ضوء الأسباب والأعذار التخفيفية وحظر تنفيذها العلني في 1939، وفي نهاية المطاف إلغاؤها في 1981؟
الأرجح أن الزيادة والنقصان لا يتعلقان بتواتر العنف ولا بقمعه. وهما لا يعودان الى قدرة الدولة على"احتكار العنف المشروع"ومكافحة الجريمة. فهما قرينتان على رابطة سياسية خاصة ترتكز دستورياً، إذا صح القول، الى العقوبة الاستثنائية هذه أو الى الرابطة الاستثنائية الناشئة عن"الحق في الحياة والموت". فالولاية أو السيادة هي الصفة التي يتمتع بها من يحق له انزال الموت من غير ارتكاب جريمة القتل، ومن غير احتفال بتضحية، على قول الإيطالي جورجيو أغامبين. وتاريخ العقوبة القصوى يُسلط الضوء على الرابطة الوثيقة بين الحق الاستثنائي في الحياة والموت وبين انشاء الولاية أو السلطة العليا.
وسبق ليان توما، وهو أحد الدارسين البارزين للمؤسسات والحقوق الرومانية، أن برهن على أن سلطة الأب العائلي أو شيخ الأسرة في "مدينة الآباء"روما الجمهورية، لم تكن ثمرة مكانة"خاصة"، بل كانت صفة سلطان أبوي ونظير سلطان الوالي، وتتمتع، على هذا، بصلاحية انزال الموت، وتشارك سلطان الوالي في تعريف السيادة والولاية. ويتخطى جواز الحكم بالموت في التاريخ الغربي، معادلة"العين بالعين"أو قضاء دين"خاص"فردي أو عائلي أو عشائري يقتصر على مرتكب الجرم وضحيته. فالحكم بالموت يقتص من إخلال بنظام عمومي يُحرَّم انتهاكه، وتتولى الولاية حراسته والسهر عليه. ويُندد بالمنتهكين، ويلعنون، ويوصمون بوصمة الخروج على المواطنين العاديين والأسوياء.
وينبغي الانتباه الى أن عقوبة الإعدام لم تقتصر على قتل النفس. فهي تجازي الخيانات، والتجديف على"الذات"في البدع، وانتهاك الطبيعة الجرائم الجنسية، وتهديد أمن الطرق العامة، والقتل العمد، والعدوان على من يتولون وظائف ومهمات عامة. وتدعو فداحة الجرم، وانتهاكه ركناً من الأركان، إلى فداحة القصاص والعقوبة الاستثنائية. والعفو الجائز، على الدوام، هو كذلك مرآة قوة السلطان القادر على إنزال الموت على نحو ما هو قادر على حفظ الحياة. والوجهان متصلان ومتضافران.
وإلغاء عقوبة الإعدام، في 1981 بفرنسا، ليس إجراءً جنائياً عادياً، بل هو تعبير عن نهج بناء السيادة أو الولاية. والإلغاء هو في مثابة اعلان عن تخلي المشرِّع الفرنسي عن الولاية المطلقة. وفي شباط فبراير 2007، نبّه المجلس الدستوري الفرنسي الهيئة الوطنية التشريعية الى أن المصادقة على البروتوكول الثاني للتعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 كانون الأول ديسمبر 1989، وينص البروتوكول هذا على إلغاء عقوبة الإعدام الغاء تاماً ويستثني من الإلغاء حال الحرب - نبّه الى أن المصادقة تقتضي تعديل الدستور، والنص في ديباجته على إلغاء عقوبة الإعدام. وعلى هذا، تنص المادة 16 من الدستور الفرنسي، الفقرة الأولى، على بطلان الحكم بالإعدام في أي كان بطلاناً تاماً.
واضطرت الهيئة التشريعية الى تعديل 2007 سبل وطرق الى الغاء عقوبة الإعدام السياسية والسيادية. والسيادة الجديدة في أعقاب الإلغاء، إذا هي تخلت عن"سلطان الحياة والموت"، انصرفت تدريجاً وأكثر فأكثر الى"سلطان الحياة"، والحق في الولادة". وتخليها عن تهديد الحياة والتصرف فيها، دعاها الى تبني أشكال من الحكم تحيل الحياة الى شيء قليل، أو الى"حياة عارية"، على قول جورجيو أغامبين.
فبعد إلغاء العقوبة بالإعدام زاد عدد المسجونين زيادة ملموسة، وأصبحت مدد عقوبات الحبس أطول. ولحظت الأحكام الجزائية الجديدة مُدداً غير قابلة للتخفيض أو التقليص. وتجعل المدد الطويلة دمج المحكومين في الحياة الاجتماعية بعد قضاء العقوبة، عسيراً ومستحيلاً. وتصم الموصومين الجدد بالعار. ويؤدي الإطار المتخلف عن الغاء عقوبة الإعدام الى اضعاف الوضع القانوني للأجانب والمهاجرين والمتسللين وذوي الهويات المضطربة والمتعثرة. فالسلطة التي تخففت شيئاً فشيئاً من عقوبة الموت، وخيراً فعلت، تنزع نزوعاً جامحاً الى اقصاء المتمادين والمتمردين على"الإصلاح"والمرضى العقليين من مجتمع المواطنين. وهذا الإقصاء بدوره، هو وجه من وجوه الاستثناء الذي كان يتمتع به صاحب"الحق في الحياة والموت".
* مؤرخ ومدير بحوث، عن "ليستوار" الفرنسية، 10/2010، اعداد م. ن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.