تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    تطوير القطاع المالي يقود التحوّل نحو اقتصاد متنوع ومستدام    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    رحلات المنطاد ترفيه ينطلق لاستكشاف الطبيعة    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان المصري يعتمد التعديل الدستوري اليوم وقوى المعارضة تعتبر الاستفتاء ما زال قائماً
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2005

يعتمد مجلس الشعب المصري البرلمان اليوم الصياغة النهائية لتعديل الدستور بعد ماراثون مناقشات استمرت نحو ثلاثة أشهر وأفضت الى صياغة لم ترض قوى وأحزاب المعارضة التي رأت أن مبادرة الرئيس حسني مبارك أُجهضت بوضع قيود على الترشح فعلياً، وكأن نظام الاستفتاء ما زال قائماً.
وقررت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم"كفاية"عقد مؤتمر في نقابة الصحافيين اليوم لإعلان إجراءات للاحتجاج على إقرار المادة بصياغتها الحالية. ويتلقى مبارك اليوم قرار البرلمان، تمهيداً لاصدار قرار جمهوري بطرح التعديل للاستفتاء الشعبي.
وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس تبودلت فيه الاتهامات ما بين نواب المعارضة والحزب الوطني الحاكم. إذ رأت المعارضة أن ضوابط الترشيح جاءت تعجيزية أحادية الجانب"تنطوي على استمرار نظام الاستفتاء عبر الأبواب الخلفية"، وانتقدت اصرار الحزب الوطني على منع تطبيق مبدأ تداول السلطة في البلاد، واستبعاد التيارات السياسية المختلفة عن حلبة المنافسة الحقيقية على منصب رئيس الجمهورية، وقصره على الحزب الحاكم. وفي المقابل، رفض نواب الوطني تلك الاتهامات واعتبروا ان المعارضة تسعى إلى محاولة الإثارة من دون مبرر في وقت حرص فيه الحزب على دعم فرص الأحزاب السياسية من دون قيد أو شرط في المنافسة على مقعد الرئاسة. وأكدوا أن وضع ضوابط تتفق مع المنصب الرفيع"ليس بدعة ولكنه أمر معمول به في العديد من دول العالم".
وأعلن رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور التعديلات الجديدة على المادة 76 والتي تم استحداثها في اجتماع أخير للجنة الصياغة. وأكدت التعديلات المساواة بين العناصر القضائية والشخصيات العامة في عضوية اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لتصبح خمسة أعضاء من كل جانب، على أن يتم اتخاذ قراراتها بغالبية سبعة أعضاء على الأقل. ويختار مجلس الشعب ثلاثة من الشخصيات العامة، واثنين من مجلس الشورى. وقال سرور إنه"كي يتم تحقيق الاستقرار الدستوري للبلاد تم النص على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا، بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره، لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر رده رئيس الجمهورية على مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي كل الاحوال يكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً للكل ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره".
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية منير فخري عبد النور أن نص المادة حمل شروطاً مجحفة ومستحيلة التحقيق وتعجيزية، مشيراً الى أنه لم يسبق لمعارض أن فاز بعضوية مجلس الشورى منذ تشكيله عام 80 وحتى الآن، سوى عبدالرحمن خير نائب التجمع، و"فاز في ظل ظروف نعلمها جميعاً". واتهم النائب عادل عيد النص بمصادرة حقوق المستقلين، وأكد الناصري المستقل حمدين صباحي ان النص"يضمن عدم الترشيح ولا يضمن عدم التزوير بل يفتح باب التزوير سلفاً، ويمثل حجراً على 93 في المئة من الشعب المصري من المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية".
على صعيد آخر قالت مصادر "الإخوان المسلمين"ان أجهزة الأمن شنت حملة حصدت 50 من رموز الجماعة في محافظة المنوفية. وجاء ذلك في وقت واصلت نيابة أمن الدولة التحقيق مع القطب البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان وعشرات آخرين من أعضائها أوقفوا على خلفية التظاهرات التي جرت في القاهرة ومحافظات أخرى عدة يوم الأربعاء والجمعة.
المادة 76 بعد تعديلها في ما يأتي نص المادة 76 في صورتها النهائية:
* مادة 76:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح ثلاثمئة عضو على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجال. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5 في المئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الاساسي.
وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى"لجنة الانتخابات الرئاسية"تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أياً من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بإعلان فتح باب الترشيح وبالإشراف على اجراءاته وبإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتقوم بالإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، وتتولى تحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، كما تختص دون غيرها بالفصل في كل التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص، وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها بغالبية سبعة من أعضائها على الاقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشااف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الغالبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، او لم يبق سواه بسبب تنازل بقية المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من قام به المانع، وفي هذه الحالة يجب ان يحصل المرشح على الغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الغالبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليهما، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكل ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 192 مكرر:
"تستبدل كلمة"الانتخاب"بكلمة"الاستفتاء"أينما وردت في الدستور في ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.