كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    المملكة.. مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية مكنت سورية من مواجهة التحديات    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    بلجيكا: الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لتمويل قرض لأوكرانيا    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    انطلاق أكبر هاكاثون في العالم    نائب وزير البيئة يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة    احتيال إلكتروني يحرر سجيناً في بريطانيا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تشدّد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
نشر في الحياة يوم 27 - 09 - 2011

وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بناء على اقتراح تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتشديد العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمَن يخالف أحكامه وتيسير الكشف عن هذه الجرائم.
ويندرج ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع المعايير والتشريعات الملزمة لإعادة الانضباط والحفاظ على المنافسة العادلة لدفع آليات السوق على العمل بكفاءة لتحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلكين والصناعيين والتجار ومصالحهم.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسي، أن هذه التعديلات تقضي باستبدال نص المادة (26) في القانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة، إذ نص التعديل على أن «في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يُعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه ساهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الدلائل والتحقيق والمحاكمة».
وعُدّلت المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات المضرّة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، إذ نصّ التعديل على فرض غرامة على المخالفين تتجاوز 300 مليون جنيه ومن دون حد أقصى، بما يسمح بتشديد العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع نتيجة هذه الممارسات المضرّة بقواعد المنافسة. كذلك عُدلت المادة 10 من القانون والخاصة بإمكان أن تحدد الحكومة سعر منتج أساس أو أكثر لفترة زمنية معيّنة، إذ نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساس أو أكثر أو اعتماد معادلة سعر لتلك المنتجات لفترة زمنية معينة، بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية.
وتضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب»، ونصّت على تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة (10)، وقضت بالمعاقبة بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وشدد عيسي، على أن الحكومة «حريصة على اتخاذ الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.