ريكسوس تفتتح أول منتجع من نوعه للإقامة الشاملة بأبحر جدة    "دار وإعمار" ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة    الاتفاق يضم الجنوب إفريقي موهاو نكوتا حتى 2028    الشورى يطالب" المنافسة" بتطوير آليات مواجهة الاحتكار    دراسة تتوقع اتساع فجوة العمال المهرة في ألمانيا خلال السنوات القادمة    الطاقة المتجددة في المملكة تتجاوز 6.5 جيجاواط من القدرة التشغيلية    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اعتدال و تليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    الصناعة والثروة المعدنية تُصدِر 155 ترخيصًا صناعيًا جديدًا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    موجز    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    100 مليون مشاهدة في يوم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    فيرمينو يرتدي قميص السد    «إسرائيل» تشترط سيطرة عسكرية على نحو 40 % من مساحة القطاع    مستجدات القطاع الصحي على طاولة نائب أمير حائل    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    فرصة نيويورك    استعراض البرامج والمبادرات المجتمعية في الطائف أمام سعود بن نهار    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    في حال اعتذاره.. من يعوض الهلال في كأس السوبر    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    مستشفى الأفلاج العام يقدّم أكثر من 100 ألف خدمة صحية في 6 أشهر    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تشدّد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
نشر في الحياة يوم 27 - 09 - 2011

وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بناء على اقتراح تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتشديد العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمَن يخالف أحكامه وتيسير الكشف عن هذه الجرائم.
ويندرج ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع المعايير والتشريعات الملزمة لإعادة الانضباط والحفاظ على المنافسة العادلة لدفع آليات السوق على العمل بكفاءة لتحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلكين والصناعيين والتجار ومصالحهم.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسي، أن هذه التعديلات تقضي باستبدال نص المادة (26) في القانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة، إذ نص التعديل على أن «في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يُعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه ساهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الدلائل والتحقيق والمحاكمة».
وعُدّلت المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات المضرّة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، إذ نصّ التعديل على فرض غرامة على المخالفين تتجاوز 300 مليون جنيه ومن دون حد أقصى، بما يسمح بتشديد العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع نتيجة هذه الممارسات المضرّة بقواعد المنافسة. كذلك عُدلت المادة 10 من القانون والخاصة بإمكان أن تحدد الحكومة سعر منتج أساس أو أكثر لفترة زمنية معيّنة، إذ نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساس أو أكثر أو اعتماد معادلة سعر لتلك المنتجات لفترة زمنية معينة، بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية.
وتضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب»، ونصّت على تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة (10)، وقضت بالمعاقبة بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وشدد عيسي، على أن الحكومة «حريصة على اتخاذ الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.