لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    ركن وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل زواره في جناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من «جامعة نايف»: نظام مكافحة الرشوة لا يجرّم «الواسطة والمحسوبية»
نشر في الحياة يوم 15 - 06 - 2014

أشارت رسالة علمية لنيل درجة الماجستير أجيزت من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى عدم تجريم نظام مكافحة الرشوة «الواسطة والمحسوبية»، منوّهة إلى أن نظام مكافحة الرشوة لم يفرد أية مادة خاصة بالراشي، أو الوسيط الحكمي، كما أن نصوص ومواد النظام لم تتضمن جريمة الرشوة في القطاع الخاص.
واعتبرت رسالة ماجستير بعنوان: «جريمة الرشوة «الحُكمية» في النظام السعودي» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) أن جريمة الرشوة «الحُكْميّة» تتم من دون مقابل نتيجة الواسطة، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن الناس لا تعرف الفرق بينها وبين الرشوة الحقيقية، إذ تقوم جريمة الرشوة الحُكمية في حق الموظف جرّاء انحرافه عن مقتضيات واجباته الوظيفية، وإتيانه لأمر مخالف للشرع والنظام نتيجة استجابته لرجاء أو توصية أو وساطة وغيرها.
وبيّنت أن معنى الرشوة الحُكْميّة غير ظاهر في نظام مكافحة الرشوة، مطالبة بتعديل النظام لتشمل القطاع الخاص مع إعادة النظر في عقوبة الرشوة في حال عدم إتمام العقوبة، مع وضع حد أدنى وأقصى لها.
وأفادت بأن مفهوم الرشوة الحُكْميّة اصطلاحاً بالشفاعة السيئة أو الواسطة، ومنها ما يدخل تحت هذا التعريف، مثل المحسوبية في توظيف أو تعيين الأقارب، أو ما يصل إلى الشفاعة في حد من حدود الله أو ظلم مسلم واقتطاع حق من حقوقه، واصفة الشفاعة التي تؤدي إلى جرّ الأبرياء إلى مقام الحكم ب«أبشع صور الشفاعة السيئة المحرمة».
ولفتت إلى أن نص المادة الرابعة في نظام مكافحة الرشوة الخاص بمعاقبة الموظف العام المخل بوظيفته عند امتناعه عن أداء العمل نتيجة توصية أو وساطة، واعتباره في حكم المرتشي ومعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، لا يجرّم الموظف العام الذي يستجيب للواسطة متى ما كانت تلك الواسطة في الصلاحيات المخولة له نظاماً بمقتضى الأنظمة، مضيفة: «ويعتبر حينها الموظف الذي قام بواسطة طبقاً لصلاحياته، لم يرتكب محظور شرعي، بل إنه مأجور عليها لقيامه بشفاعة حسنة».
من جانبه، أوضح صاحب رسالة الماجستير عوض العنزي أن الرشوة الحُكْميّة تقوم على الأعمال المشروعة على خلاف الرشوة الأخرى التي تتم حتى لو كان العمل مخالفاً للنظام، كما أن هذا النوع من الرشوة يمكن أن ينعدم فيه المقابل للموظف، لأنه يفعل ذلك نتيجة رجاء أو توصية أو واسطة. ونشرت «الحياة» أخيراً مداخلة لعضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة سلوى الهزاع استشهدت فيها بتقارير منظمات دولية كشفت عن تفشي الرشوة في السعودية بمعدل 7 من كل 10 أشخاص.
كما أشارت الهزاع تحت قبة المجلس إلى ارتفاع مؤشرات انتشار الفساد في المملكة إلى 46 في المئة - طبقاً للمنظمات الدولية -، داعية إلى دعم هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من العمل، وفق معايير دولية يمكن قياسها ونقلها لمرحلة أكثر جدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.