التحالف في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    مطالب الأهلي المالية للموافقة على رحيل محترف الفريق    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    غوتيريش يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الواسطة " تنهش الأنظمة
المٌشرع اعتبرها رشوة

لا يخلو مجتمعٌ من المجتمعات من النزعة القبلية والشفاعات غير المرضية التي بموجبها تنتهك الأنظمة العامة وتخترق المبادئ والقوانين المنظمة لحياة البشر وما يصلحهم في معاشهم ومعادهم .
والقبيلة بوصفها ظاهرة من الظواهر، تتجاوز ميدان وظيفتها، وتخيم بظلالها على مناحي الحياة، ويجعل تأثيرها في بنية الوعي أمراً لا بد منه، فهي ذات حضور سلبي في الحياة المدنية الراقية .
وفي مجتمعنا المعاصر كان حضور القبيلة والضرب على وتر القرابة والصداقة أمراً ملموساً نشاهد ماهيته في خرق الأنظمة المعمول بها مراعاة لخاطر الصديق والقريب .
بل إن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك ؛ فقد أصبح البعض منا اليوم قبل أن يهمّ بمراجعة دائرة من الدوائر -حكومية كانت أم أهلية - ولو كانت مراجعته لتحصيل أمر عادي أو لطلب حق مشروع لا إشكال فيه كتجديد رخصة القيادة، أو استخراج إقامة نظامية لمكفوله، أو طلب تعريف لكونه من سكان هذا الحي، أو طلب فسح لبناء منزلٍ له ؛ إلا ويسأل ويستفسر : هل يوجد لنا قريبٌ أو صديقٌ يعمل في تلك الدائرة ؟؟ .
إن تفشي مثل هذه الظواهر السلبية في مجتمعنا اليوم لهو نذير شؤم وبلاء، ذلك أن أفراد المجتمع يفترض أن يتساووا جميعاً في الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لهم، حيث كفلتها لهم بموجب النظام الذي يجب أن تكون مفرداته واضحة للجميع بعيدة عن السرية المقيتة التي لا زال بعض موظفونا العامون يرفعون شعارها عند أدنى سؤالٍ من المواطن عن الإجراءات النظامية المرتبة لهذا العمل الذي يراجعونهم فيه، وذلك بأن يطلع الأفراد على الأنظمة واللوائح التي تبين لهم ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات فلا يلجأون لمثل هذه التصرفات المتخلفة التي تقوم على العصبية القبلية التي تعد مرحلة سفلى في سلم الرقي الإنساني، ودرجة منحطة من درجات الإنسان البدائية .
ولهذا فلقد حرص نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 1412/12/29ه على تجريم تلك الأفعال التي يرتكبها الموظف العام ويخل بها بواجبات وظيفته نتيجة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة، بل إن النظام جعل هذا الموظف في حكم المرتشي على الرغم من اختلافها عن الرشوة الحقيقية في انعدام الفائدة التي يحصل عليها الموظف العام لقاء قيامه بالعمل أو الامتناع منه بسبب الرجاء أو التوصية أو الوساطة . وما ذاك إلا لأن تلك الأفعال تمس نزاهة الموظف، وتخل بالثقة المفترضة من المواطن في الوظيفة العامة، وبانتشارها تضيع الحقوق، وتنتشر الفوضى، وتضعف الهمم، وتتحطم الآمال، وتسند الأمور إلى غير أهلها، وتتشوه العلاقة بين الدولة والمواطن .حيث نص نظام مكافحة الرشوة في المادة الرابعة على أن (كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته ؛ بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة ؛ يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ) . ففي هذه الحالة لم توجد الصورة الأساسية لجريمة الرشوة حيث لم يكن هناك أخذ عطية أو فائدة، ولم يقبل الموظف أو يطلب شيئاً من ذلك، بل فعل ذلك الإخلال، استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة من الغير، وبدون مقابل أو منفعة نظير ذلك.
ومع ذلك فلقد جرمه النظام، واعتبر ذلك الفعل في حكم الرشوة، وعاقب على ذلك بعقوبة السجن أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ حرصاً على نزاهة الوظيفة العامة، ومنعاً من الإخلال بقاعدة المساواة بين المستفيدين من المرافق العامة.
ولإيقاع هذه العقوبة فإنه لابد أن يترتب على قيام الموظف بهذا العمل أو امتناعه عنه إخلالاً بواجباته الوظيفية ؛ استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، فالإفراج عن السجين بعد انتهاء فترة التحقيق وعدم ثبوت الأدلة لا يعد جرماً ولو كان استجابة لرجاء أو وساطة، كما أن إخلال الموظف بواجبات وظيفته بدون الرجاء والوساطة أمر يستوجب المساءلة التأديبية فقط ما دام فعله لا ينطبق مع أحد نصوص التجريم العقابية. كما يجب لإيقاع هذه العقوبة أن يثبت القصد الجنائي العام لدى الموظف، حيث يعلم أن إخلاله بواجبات وظيفته إما بإتيان عمل، أو امتناع عن عمل في حدود اختصاصه كان بسبب الرجاء أو التوصية أو الوساطة . وإذا ثبتت هذه الجريمة وأدين الموظف العام بارتكابها وعوقب بالعقوبة الأصلية ( السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ) فإنه لا يُكتفى بذلك فقط، بل يترتب عليه العزل من الوظيفة العامة، وحرمان ذلك الموظف المُدان من تولي الوظائف العامة، وذلك كعقوبة تبعية تُفرض بقوة النظام من غير حاجة إلى أن ينص القاضي عليها في الحكم الصادر بالإدانة، بل وحتى لو صدر عفوٌ عن العقوبة الأصلية فإن ذلك العفو لا يسري على العقوبة التبعية إلا إذا نُص على ذلك صراحة في قرار العفو .
ولم يقتصر نظام مكافحة الرشوة على ذلك، بل قام بتشجيع جميع أفراد المجتمع إلى وأد هذه الجريمة قبل ارتكابها حين شجع جميع أفراد المجتمع إلى الإرشاد إلى مثل هذه الجرائم التي تفتك بمبدأ المساواة أمام مرافق الدولة العامة، حيث نص في المادة السابعة عشرة من النظام على أن (كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام - ومنها جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة - وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً ؛ يُمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها ) .
ولهذا فقد أحسن المشرع السعودي في الحد من هذه الظاهرة المقيتة التي ما زالت مسيطرة على عقول الكثير من أفراد هذا المجتمع ويجعلهم يفكرون بواسطة هذا الوعي القبلي المتأزم الذي يجب التصدي له وتحجيمه لأن تأثيره لا يقتصر على اللحظة الراهنة، وإنما يمتد إلى أفق المستقبل المنشود .
يقول الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواء كُونُواء قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالءقِسءطِ وَلاَ يَجءرِمَنَّكُمء شَنَآنُ قَوءمٍ عَلَى أَلاَّ تَعءدِلُواء اعءدِلُواء هُوَ أَقءرَبُ لِلتَّقءوَى وَاتَّقُواء اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعءمَلُونَ) (8) سورة المائدة .
[email protected]
باحث قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.