أخلاقيات متجذرة    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم وضوح التشريعات والتعارض من أسباب الفساد الإداري
دعا إلى مراجعة نظام الخدمة المدنية.. قاروب ل عكاظ:
نشر في عكاظ يوم 15 - 05 - 2012

أكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب أن عدم وضوح التشريعات والقوانين وعدم سلامة الإجراءات التنفيذية أمام الأجهزة الحكومية إضافة إلى تعارض القوانين فيما بينها وكذلك فيما بينها وبين اللوائح التنفيذية ومن ثم التعاميم والنماذج من أسباب الفساد الإداري، نافيا أن يكون أساس الفساد الرشوة أو الموظف العام أو أصحاب المصالح. وأرجع ذلك إلى أن عدم وضوح التشريعات تدفع الموظف العام للاجتهاد الفردي المؤدي بطبيعة الحال إلى عدم المساواة بين الجميع وهي من مظاهر الفساد وحتى ضعف العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
وقال قاروب: يجب مراجعة نظام الخدمة المدنية وتحسين الوضع العملي والإداري لموظف الدولة وإعادة هيكلته وتحسين وتطوير آليات وأساليب عمل هيئة الرقابة والتحقيق كما هو الأمر مع المباحث الإدارية وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام، مضيفا «الفساد الإداري هو الذي يولد البيروقراطية مما يعني أننا بحاجة إلى صحوة حقوقية وطنية لإعادة النظر بصورة جذرية في كل ما يخص الشأن العام من تشريعات وقوانين وأجهزة وأفراد ندخل بها إلى عالم جديد العالم الأول».
وأبان المحامي قاروب أنه ليست هناك معايير موحدة لقياس نسب الفساد سوى عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم التي تم الحكم فيها بإدانة المتهمين، غير أن معيار الأحكام الصادرة بالإدانة معيار متاح لتحديد حجم الفساد الإداري في الدولة وقوة الأجهزة ذات العلاقة بمحاربة الفساد مقارنة بالإحصائية العددية لباقي الجرائم الإدارية والجنائية.
لكنه يرى أيضا أن هذا المعيار غير كافٍ؛ لأنه يشير إلى عدد القضايا التي تم ضبطها بالفعل، بينما القضايا الأخرى غير المكتشفة التي يستطيع فاعلوها أن يحجبوا آثارها عن أعين الرقيب تشكل نسبة كبيرة لا يُستهان بها، فيما يصعب اكتشافها لأسباب كثيرة بعضها أن قضايا الفساد الإداري هي قضايا تحدث في الخفاء وليس لها شهود إلا مرتكبيها، أو أن القائمين بالرقابة أو الضبط أو التحقيق أنفسهم متورطون في تلك الجرائم وبالتالي لا يتم اكتشافها ومن ثم لا تظهر في معيار الأحكام الصادرة من المحاكم.
ولفت إلى أن أهم جرائم الفساد هي، الرشوة والمرصودة بنظام مكافحة الرشوة التي تعني أن الموظف العام أو من في حكمه إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية مادية أو معنوية للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مبينا أن النظام سوى بين الاختصاص الحقيقي الذي يُجريه الموظف العام أو الاختصاص الخاطئ أو حتى اختصاصه المزعوم.
وذكر قاروب أن جرائم الرشوة سالفة الذكر تمثل نوعا من الاتجار في الوظيفة العامة بحيث يتلقى فيها الموظف جُعْلاً مادياً أو معنوياً لقاء وظيفته العامة، أي يُعّرضْ وظيفته للامتهان من أجل حفنة ريالات.
غير أن هناك جرائم أخرى ذكرها النظام ملحقة بالرشوة وتهدف إلى تحقيق غاياتها وهي الاتجار بالوظيفة العامة، رغم أن مرتكبها لم يقدم مبالغ نقدية لاستمالة الموظف ولكنه استغل نفوذه الإداري الحقيقي أو المزعوم فإنه يقع أيضا تحت طائلة النظام ويُعد في حكم المُرتشي.
وأشار إلى أن النظام ألحق بالفاسدين، كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، ويعد مرتشيا يجب معاقبته بالعقوبات السالف ذكرها في جريمة الرشوة، كما نص على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن نفذ أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولاحظ قاروب أن الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة تعرف باسم (جرائم المحاباة والمحسوبية)، مشيرا إلى أنها تبين مدى ضعف نفس الموظف العام أمام علياء القوم، حتى إن لم يتلق أية مبالغ نقدية، طالما أنه قام بتعريض وظيفته للخطر، فكان ذلك صورة من صور الفساد الإداري التي تؤدي إلى الظلم الاجتماعي.
وأضاف: نظام الرشوة رصد عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية ما، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو حتى وعد بها للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أي حالة من هذه الحالات.
وزاد «هذه الجريمة لا تشترط أي نشاط إيجابي للموظف بل تحقيق أدنى أنواع الأنشطة وهو مجرد المتابعة لأية معاملة حكومية، إذ إنه سيوليها أهمية خاصة عن غيرها من المعاملات مما يؤثر على قاعدة المساواة في المصالح لجمهور المتعاملين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.