إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    طرح تذاكر بطولة العالم للبلياردو 2025    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    الأهلي يُعلن إنهاء عقد المدير الرياضي لي كونجرتون    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نائب أمير القصيم يطلع على جهود (وقاية) في تعزيز الصحة الوقائية    لجنة فلسطين تناقش مستجدات فلسطين    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    الأمير سعود بن نهار يطلع على أعمال التجمع الصحي    ليفربول يتعاقد مع ميلوس كيركيز من بورنموث    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صوت الحكمة    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخوّل «المحكمة العليا» صلاحية دمج العقوبات «التعزيرية المتعددة»
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 2014

أسندت وزارة العدل إلى المحكمة العليا صلاحية إصدار العقوبة في حال تعدد الأحكام التعزيرية. فيما رفعتْ عددَ القضاة المقرِرين ل «العقوبة الشاملة» إلى خمسة في حال أوجب الحكم «إتلافاً بدنياً»، و ثلاثة قضاة في بقية القضايا، بعد أن كان الحكم يصدر بقرار من قاضٍ واحد، غالباً ما يكون رئيس المحكمة التي صدرت عنها الأحكام.
وكشفت مصادر رسمية ل «الحياة»، أن وزارة العدل أقرّت مبدأ وضعته المحكمة العليا، التي ستتولى بموجبه إصدار العقوبة اللازمة، في حال تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية. وستحال الأحكام المتعددة للدائرة الجزائية الخماسية إذا كانت القضية تستوجب الحكم ب «إتلاف بدني»، وإذا كانت دون «الإتلاف» فتُنظر من الدوائر الجزائية المؤلّفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعد عقد اجتماع بكامل أعضائها. وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى الأوراق، وتُصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يهدف إلى «حلّ ما تواجهه المحاكم الابتدائية والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية، في حال صدور أحكام وقرارات جزائية عدة في حق متهم واحد، والإشكالات التي كانت تواجه القاضي، فيما إذا تم تنفيذ جميع الأحكام أو بعضها، وماذا يقدّم وهل تتداخل العقوبات مع تكرار الفعل من الجاني، ما أدى إلى ظهور اجتهادات فردية من القضاة في ظل عدم وجود لوائح أو ضوابط». إلا أن القرار خوّل المحكمة العليا صلاحية تحديد الاكتفاء بالعقوبة الأعلى أو إيقاع جميع العقوبات على الجاني أو بعضها.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحاكم كافة إلى العمل بالقرار، الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن درس الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية، الذي نصّ على أنه «في حال تعدد العقوبات التعزيرية التي تقتضي تعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وقامت المحكمة العليا بهيئتها العامة بدرس الموضوع، وأصدرت قراراً أكد أن «تتولى المحكمة العليا إصدار العقوبة التعزيرية اللازمة، عند تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص، بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية، وتُحال الأحكام المتعددة إلى الدائرة الجزائية الخماسية، إذا كانت القضية تستوجب الحكم بإتلاف بدني، أما إذا كانت دون الإتلاف فتنظر من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة في اجتماع بكامل أعضائها، وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى ما في الملف من أوراق، وتصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية».
بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي: «إن المعمول به سابقاً في حال ارتكاب جريمة متعددة الأفعال المجرمة تستوجب الحكم على فعله بعقوبة تعزيرية، ثم تتداخل الأحكام التعزيرية ويحكم عليه بتعزير شامل لكل تلك الأفعال من المحكمة المختصة، والتي تتكون من قاضٍ واحد، إلا إذا كانت العقوبة «إتلافاً بدنياً»، فتنظر من ثلاثة قضاة ويصدر فيها الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة، ثم يُدقّق الحكم عند المعارضة من الاستئناف بثلاثة قضاة في الأحوال العادية، وخمسة إذا شملت العقوبة «إتلافاً بدنياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.