أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخوّل «المحكمة العليا» صلاحية دمج العقوبات «التعزيرية المتعددة»
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 2014

أسندت وزارة العدل إلى المحكمة العليا صلاحية إصدار العقوبة في حال تعدد الأحكام التعزيرية. فيما رفعتْ عددَ القضاة المقرِرين ل «العقوبة الشاملة» إلى خمسة في حال أوجب الحكم «إتلافاً بدنياً»، و ثلاثة قضاة في بقية القضايا، بعد أن كان الحكم يصدر بقرار من قاضٍ واحد، غالباً ما يكون رئيس المحكمة التي صدرت عنها الأحكام.
وكشفت مصادر رسمية ل «الحياة»، أن وزارة العدل أقرّت مبدأ وضعته المحكمة العليا، التي ستتولى بموجبه إصدار العقوبة اللازمة، في حال تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية. وستحال الأحكام المتعددة للدائرة الجزائية الخماسية إذا كانت القضية تستوجب الحكم ب «إتلاف بدني»، وإذا كانت دون «الإتلاف» فتُنظر من الدوائر الجزائية المؤلّفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعد عقد اجتماع بكامل أعضائها. وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى الأوراق، وتُصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يهدف إلى «حلّ ما تواجهه المحاكم الابتدائية والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية، في حال صدور أحكام وقرارات جزائية عدة في حق متهم واحد، والإشكالات التي كانت تواجه القاضي، فيما إذا تم تنفيذ جميع الأحكام أو بعضها، وماذا يقدّم وهل تتداخل العقوبات مع تكرار الفعل من الجاني، ما أدى إلى ظهور اجتهادات فردية من القضاة في ظل عدم وجود لوائح أو ضوابط». إلا أن القرار خوّل المحكمة العليا صلاحية تحديد الاكتفاء بالعقوبة الأعلى أو إيقاع جميع العقوبات على الجاني أو بعضها.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحاكم كافة إلى العمل بالقرار، الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن درس الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية، الذي نصّ على أنه «في حال تعدد العقوبات التعزيرية التي تقتضي تعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وقامت المحكمة العليا بهيئتها العامة بدرس الموضوع، وأصدرت قراراً أكد أن «تتولى المحكمة العليا إصدار العقوبة التعزيرية اللازمة، عند تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص، بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية، وتُحال الأحكام المتعددة إلى الدائرة الجزائية الخماسية، إذا كانت القضية تستوجب الحكم بإتلاف بدني، أما إذا كانت دون الإتلاف فتنظر من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة في اجتماع بكامل أعضائها، وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى ما في الملف من أوراق، وتصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية».
بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي: «إن المعمول به سابقاً في حال ارتكاب جريمة متعددة الأفعال المجرمة تستوجب الحكم على فعله بعقوبة تعزيرية، ثم تتداخل الأحكام التعزيرية ويحكم عليه بتعزير شامل لكل تلك الأفعال من المحكمة المختصة، والتي تتكون من قاضٍ واحد، إلا إذا كانت العقوبة «إتلافاً بدنياً»، فتنظر من ثلاثة قضاة ويصدر فيها الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة، ثم يُدقّق الحكم عند المعارضة من الاستئناف بثلاثة قضاة في الأحوال العادية، وخمسة إذا شملت العقوبة «إتلافاً بدنياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.