أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخوّل «المحكمة العليا» صلاحية دمج العقوبات «التعزيرية المتعددة»
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 2014

أسندت وزارة العدل إلى المحكمة العليا صلاحية إصدار العقوبة في حال تعدد الأحكام التعزيرية. فيما رفعتْ عددَ القضاة المقرِرين ل «العقوبة الشاملة» إلى خمسة في حال أوجب الحكم «إتلافاً بدنياً»، و ثلاثة قضاة في بقية القضايا، بعد أن كان الحكم يصدر بقرار من قاضٍ واحد، غالباً ما يكون رئيس المحكمة التي صدرت عنها الأحكام.
وكشفت مصادر رسمية ل «الحياة»، أن وزارة العدل أقرّت مبدأ وضعته المحكمة العليا، التي ستتولى بموجبه إصدار العقوبة اللازمة، في حال تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية. وستحال الأحكام المتعددة للدائرة الجزائية الخماسية إذا كانت القضية تستوجب الحكم ب «إتلاف بدني»، وإذا كانت دون «الإتلاف» فتُنظر من الدوائر الجزائية المؤلّفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعد عقد اجتماع بكامل أعضائها. وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى الأوراق، وتُصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يهدف إلى «حلّ ما تواجهه المحاكم الابتدائية والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية، في حال صدور أحكام وقرارات جزائية عدة في حق متهم واحد، والإشكالات التي كانت تواجه القاضي، فيما إذا تم تنفيذ جميع الأحكام أو بعضها، وماذا يقدّم وهل تتداخل العقوبات مع تكرار الفعل من الجاني، ما أدى إلى ظهور اجتهادات فردية من القضاة في ظل عدم وجود لوائح أو ضوابط». إلا أن القرار خوّل المحكمة العليا صلاحية تحديد الاكتفاء بالعقوبة الأعلى أو إيقاع جميع العقوبات على الجاني أو بعضها.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحاكم كافة إلى العمل بالقرار، الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن درس الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية، الذي نصّ على أنه «في حال تعدد العقوبات التعزيرية التي تقتضي تعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وقامت المحكمة العليا بهيئتها العامة بدرس الموضوع، وأصدرت قراراً أكد أن «تتولى المحكمة العليا إصدار العقوبة التعزيرية اللازمة، عند تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص، بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية، وتُحال الأحكام المتعددة إلى الدائرة الجزائية الخماسية، إذا كانت القضية تستوجب الحكم بإتلاف بدني، أما إذا كانت دون الإتلاف فتنظر من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة في اجتماع بكامل أعضائها، وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى ما في الملف من أوراق، وتصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية».
بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي: «إن المعمول به سابقاً في حال ارتكاب جريمة متعددة الأفعال المجرمة تستوجب الحكم على فعله بعقوبة تعزيرية، ثم تتداخل الأحكام التعزيرية ويحكم عليه بتعزير شامل لكل تلك الأفعال من المحكمة المختصة، والتي تتكون من قاضٍ واحد، إلا إذا كانت العقوبة «إتلافاً بدنياً»، فتنظر من ثلاثة قضاة ويصدر فيها الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة، ثم يُدقّق الحكم عند المعارضة من الاستئناف بثلاثة قضاة في الأحوال العادية، وخمسة إذا شملت العقوبة «إتلافاً بدنياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.