نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    ارتفاع أسعار الذهب    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    ولي العهد للشيخ تميم: نساند قطر وإجراءاتها لحماية أمنها    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    الدبلوماسية البرلمانية في الشورى.. حضور فاعل عالمياً    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    تاريخ وتراث    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    الاتفاق يجهز ديبملي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسر «مفقودين» سعوديين في «عبّارة السلام» تقاضي مسؤولين في حكومة مبارك
نشر في الحياة يوم 08 - 05 - 2011

فتحت الثورة المصرية التي انتهت بالإطاحة بالنظام الحاكم في مصر باب الأمل مجدداً لدى أسر الضحايا السعوديين الذين قضوا في حادثة عبارة السلام 98 في مياه البحر الأحمر، في الحصول على محاكمة عادلة للمتسببين في الحادثة التي ذهب ضحيتها 1033 راكباً، بينهم أكثر من 90 سعودياً وتحويل ملف القضية من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات في مصر.
وبحسب معلومات ل «الحياة» فإن أسراً سعودية ممن فقدت ضحايا في غرق العبارة أوكلوا محامياً للترافع عنهم، بعد أن بدأت الجهات المختصة في مصر بإجراءات إعادة فتح التحقيق في القضية من جديد أمام المحاكم.
ويأتي هذا التحرك من قبل الأسر السعودية بعد أن بدأ عددٌ من أهالي ضحايا العبارة من المصريين في تسجيل أقوالهم تمهيداً لاتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي بتسهيل هروب مالك العبّارة الغارقة ممدوح إسماعيل إلى لندن، والتدخل في سير التحقيقات لتحويل القضية من جناية إلى جنحة، وإجبارهم على قبول التعويضات لوقف دعاوى الحق المدني.
وصادق محامون ومستشارون سعوديون على أحقية وصحة مطالبة الأسر السعودية بإعادة المحاكمة، مشيرين إلى أنه يحق لهم أن يقدم وكيلهم الشرعي طلباً للنائب العام، والممثل الوحيد الذي له حق فتح التحقيق في القضية، بناءً على توافر حال أو أكثر من الحالات السابقة.
وتضمنت الدلائل التي سيقدمها بعض محامي الضحايا شهادات من الناجين عن وجود مفقودين أحياء، ووجود عدد من الناجين المختطفين لإخفاء حقيقة أسباب حريق وغرق العبّارة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني المصري عصام الجندي ل«الحياة» أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، وإذا صدر حكمٌ على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
وقال إن محكمة جنح مستأنف سفاجا أصدرت حكمها في قضية العبارة بقبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد حكم أول درجة شكلاً وموضوعاً‏،‏ وإلغاء الحكم السابق‏، وقضت بحبس رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ممدوح إسماعيل سبع سنوات مع الشغل والنفاذ‏، وحبس مدير الأسطول البحري ممدوح عرابي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ،‏ وحبس مدير فرع الشركة في سفاجا نبيل شلبي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.‏
ولفت إلى أن المحكمة توافر لديها أن ركن القتل الخطأ والإصابة الخطأ في حق المجني عليهم توافر باليقين،‏ كما أن المحكمة فندت ما جاء في تقرير الطب الشرعي من أن وفاة الضحايا كانت بسبب الغرق‏,‏ وأن الحادثة كانت جللاً ومدوياً‏،‏ وأن علم المتهمين بغرق السفينة كان مباشرا‏ً.‏
وأضاف أنه تجوز إعادة النظر في حال حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الوزير، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حُكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
وأشار إلى أنه في حال كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، أو حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فيجب إعادة النظر في القضية.
وأوضح أن المادة 422 أجازت أن يكون لكل من النائب العام، والمحكوم عليه، أو من يمثله قانوناً، إذا كان عديم الأهلية، أو مفقوداً، أو لأقاربه، أو زوجتة من بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، مشفوعةً بالمستندات المؤيدة له.
وأكد الجندي أن حق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أصحاب الشأن، مشيراً إلى أن محكمة النقض تفصل فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها، أو بواسطة من تنتدبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلةً من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها، ما لم تر إجراء ذلك بنفسها.
وقال: «إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما فى حال وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه».
وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي صالح الغامدي إنه يجوز فتح باب الدعوى في القضايا الخاصة، ولمن لحقه ضررٌ، أو لوارثه من بعده، مشيراً إلى أنه تحق المطالبة طالما تم فتح باب المحاكمة من جديد، وكانت هناك أسباب توضح عدم صحة الحكم السابق في القضية واقتنعت بها الجهات القضائية العليا.
وأضاف أن إجراءات التقاضي في القضية تبدأ من جديد، ويتم التعامل في إجراءاتها باعتبارها دعوى جديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.