مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    يوم الصحة العالمي 2026.. العالم بين اختبار العدالة وضغوط العجز    مصدر هلالي: قريباً سنسعد جماهيرنا بحل أزمة التذاكر    وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النمسا    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    تحديد لاعب الجولة 27 من دوري روشن    لاعب ريال مدريد على رادار النصر    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ ندوات البرنامج النوعي: دور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وبيان خطر الشائعات    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية التنمية بالسيل    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    "الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    القبض على شخصَيْن لترويجهما (75) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    مدرب نيوم : نحترم الاتحاد حامل اللقب    رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    ترامب يهدد بسجن صحفيين    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    تحديث يحمي بيانات iPhone    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    إحالة 33 موضوعاً لجلسات مجلس الشورى    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    أكياس الشاي المستخدمة سماد وتطرد الحشرات    حرب في السماء.. والأرض أمان    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسر «مفقودين» سعوديين في «عبّارة السلام» تقاضي مسؤولين في حكومة مبارك
نشر في الحياة يوم 08 - 05 - 2011

فتحت الثورة المصرية التي انتهت بالإطاحة بالنظام الحاكم في مصر باب الأمل مجدداً لدى أسر الضحايا السعوديين الذين قضوا في حادثة عبارة السلام 98 في مياه البحر الأحمر، في الحصول على محاكمة عادلة للمتسببين في الحادثة التي ذهب ضحيتها 1033 راكباً، بينهم أكثر من 90 سعودياً وتحويل ملف القضية من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات في مصر.
وبحسب معلومات ل «الحياة» فإن أسراً سعودية ممن فقدت ضحايا في غرق العبارة أوكلوا محامياً للترافع عنهم، بعد أن بدأت الجهات المختصة في مصر بإجراءات إعادة فتح التحقيق في القضية من جديد أمام المحاكم.
ويأتي هذا التحرك من قبل الأسر السعودية بعد أن بدأ عددٌ من أهالي ضحايا العبارة من المصريين في تسجيل أقوالهم تمهيداً لاتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي بتسهيل هروب مالك العبّارة الغارقة ممدوح إسماعيل إلى لندن، والتدخل في سير التحقيقات لتحويل القضية من جناية إلى جنحة، وإجبارهم على قبول التعويضات لوقف دعاوى الحق المدني.
وصادق محامون ومستشارون سعوديون على أحقية وصحة مطالبة الأسر السعودية بإعادة المحاكمة، مشيرين إلى أنه يحق لهم أن يقدم وكيلهم الشرعي طلباً للنائب العام، والممثل الوحيد الذي له حق فتح التحقيق في القضية، بناءً على توافر حال أو أكثر من الحالات السابقة.
وتضمنت الدلائل التي سيقدمها بعض محامي الضحايا شهادات من الناجين عن وجود مفقودين أحياء، ووجود عدد من الناجين المختطفين لإخفاء حقيقة أسباب حريق وغرق العبّارة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني المصري عصام الجندي ل«الحياة» أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، وإذا صدر حكمٌ على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
وقال إن محكمة جنح مستأنف سفاجا أصدرت حكمها في قضية العبارة بقبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد حكم أول درجة شكلاً وموضوعاً‏،‏ وإلغاء الحكم السابق‏، وقضت بحبس رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ممدوح إسماعيل سبع سنوات مع الشغل والنفاذ‏، وحبس مدير الأسطول البحري ممدوح عرابي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ،‏ وحبس مدير فرع الشركة في سفاجا نبيل شلبي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.‏
ولفت إلى أن المحكمة توافر لديها أن ركن القتل الخطأ والإصابة الخطأ في حق المجني عليهم توافر باليقين،‏ كما أن المحكمة فندت ما جاء في تقرير الطب الشرعي من أن وفاة الضحايا كانت بسبب الغرق‏,‏ وأن الحادثة كانت جللاً ومدوياً‏،‏ وأن علم المتهمين بغرق السفينة كان مباشرا‏ً.‏
وأضاف أنه تجوز إعادة النظر في حال حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الوزير، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حُكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
وأشار إلى أنه في حال كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، أو حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فيجب إعادة النظر في القضية.
وأوضح أن المادة 422 أجازت أن يكون لكل من النائب العام، والمحكوم عليه، أو من يمثله قانوناً، إذا كان عديم الأهلية، أو مفقوداً، أو لأقاربه، أو زوجتة من بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، مشفوعةً بالمستندات المؤيدة له.
وأكد الجندي أن حق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أصحاب الشأن، مشيراً إلى أن محكمة النقض تفصل فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها، أو بواسطة من تنتدبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلةً من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها، ما لم تر إجراء ذلك بنفسها.
وقال: «إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما فى حال وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه».
وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي صالح الغامدي إنه يجوز فتح باب الدعوى في القضايا الخاصة، ولمن لحقه ضررٌ، أو لوارثه من بعده، مشيراً إلى أنه تحق المطالبة طالما تم فتح باب المحاكمة من جديد، وكانت هناك أسباب توضح عدم صحة الحكم السابق في القضية واقتنعت بها الجهات القضائية العليا.
وأضاف أن إجراءات التقاضي في القضية تبدأ من جديد، ويتم التعامل في إجراءاتها باعتبارها دعوى جديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.