ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط 3 يمنيين في عسير لتهريبهم (60) كيلوجراما من نبات القات المخدر    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    الأسهم الأوروبية تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم البنوك    9 طلاب موهوبين من تعليم الطائف يتألقون في «إبداع 2026»    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    اختتام دورة حكام التايكوندو "بومسي –مستجدين" بجدة    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٥    المملكة ترحّب بقرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    في ذمة الله    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة فقهية حديثة تؤصل تحريم نقل «الغدد التناسلية»... خوفاً من اختلاط الأنساب
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2011

خلصت دراسة حديثة إلى أن إذن الفقهاء في نقل الأعضاء بضوابط قرروها في بحوثهم الفقهية، يستثنى منها نقل الأعضاء الحساسة للبشر مثل الغدد التناسلية، وذلك سداً لذرائع يخشى الباحثون أن تفضي إلى الفساد واختلاط الأنساب.
وأكد الدكتور يوسف الفرت في دراسة له بعنوان «التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة»، أن ثمة قواعد اتفق الجميع عليها في باب نقل وزراعة الأعضاء، خصوصاً في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي نهاية رسالته العلمية توصل إلى أسس قال إنها خلاصة ما أجمع عليه الباحثون لنقل الأعضاء البشرية، وأهمها تأكيدهم على أنه «يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، شريطة أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب. ويجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر إذا كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم، ويراعى أن يكون الباذل كامل الأهلية، وأن يتم ذلك وفق الشروط الشرعية المعتبرة. كما تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية».
إلى جانب ذلك حرّم الفقهاء «نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين»، لكنهم أجازوا «نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له، واتفقوا على أن جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال».
ونبَّه الفرت في رسالته، وفقاً لما نقل عنه موقع «الفقه الإسلامي»، إلى أن العلماء الذين أفتوا بجواز نقل الأعضاء علقوا ذلك بشروط، متى فقد شرط منها، غابت شرعية النقل.
أما أبرز تلك الشروط، فهي: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها اليقين: كإخبار طبيب حاذق، ولا يشترط كونه مسلماً.
تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاءة. تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من حي، وغلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه. عدم تجاور القدر المضطر إليه. تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه. تحقق توافر شروط الرضا والطواعية والأهلية من المنقول منه والمنقول إليه أو إذن وليه إن كان قاصر الأهلية. توافر متطلبات العملية التي بلغها الطب، وإلا كان الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه، وأن تتم بوساطة طبيب ماهر لا متعلم».
وحول مسألة زرع الغدد التناسلية، أكد الباحث أن الرأي الفقهي انتهى إلى أنه «يحرم زرع الغدد التناسلية (الخصية والمبيض) بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه، حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد؛ فإن زرعهما محرم مطلقاً سداً لذريعة فساد محقق؛ نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج».
أما زرع خلايا المخ والجهاز العصبي، فإن الدراسة رجحت ما جاء في الندوة الفقهية الطبية الخامسة بالكويت؛ إذ بينوا أنه لا يقصد بذلك نقل مخ إنسان لإنسان آخر، وحددوا أن الغرض من زراعة الخلايا إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراد مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فيستكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر، وإما لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات كما يستبدل بقطعة من سلك تالف قطعة صالحة، والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وقد انتهت الندوة إلى أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي؛ لأن الخلايا من الجسم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.