جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية "تويوتا للباها 2025"    .. وتعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    منتدى الاستثمار السعودي - الروسي: توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول    الريادة الاقتصادية    كيف يمكن تحقيق التحول الصناعي؟    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    تعزيز الصادرات السعودية إلى سورية    وزير الطاقة: آلية (أوبك بلس) عادلة وتدعم استقرار الأسواق    منح العفو ل«نتنياهو» بشرط إعلان تنحيه عن العمل السياسي    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    محاميه السابق: ليس قبل «الاعتراف».. انقسام حاد في إسرائيل حول عفو نتنياهو    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    الدبلوماسية الخليجية تعيد تشكيل خريطة الإقليم    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    في مستهل مشواره بكأس العرب 2025.. الأخضر يواجه عمان.. والمغرب يلاقي جزر القمر    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    حارس الأردن: بطل كأس العرب آسيوي    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    أمير الرياض يلتقي مديري الشرطة والمرور.. ويتسلم تقرير "البرهان"    شراكة مؤسسية تمهد لدمج أوسع لذوي التوحد في الاقتصاد    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    تطوير قمر لرصد الطقس الفضائي    مقومات السعادة    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    وفاة أول معمرة في روسيا    اتساع أزمة الإمدادات عالميا أسعار النحاس تقفز إلى مستوى قياسي    125 مشروعا تمت ترسيتها منذ بداية العام    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    تكريم الفائزين بجائزة التميز للباعة الجائلين في الدمام    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    والد الشاعر عائض آل دخيش في ذمة الله    نزاهة توقف 113 متهما في قضايا فساد في 5 وزارات    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    نائب أمير مكة يستعرض آخر ترتيبات موسم الحج    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد    من «داكوتا» إلى «إف - 35»... استثمارات سعودية تبني قوة السماء وتحمي اقتصاد الوطن    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    أمير منطقة جازان يقدم واجب العزاء لأسرة المحنشي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية في العراق تنظر دعاوى بين الحكومة والبرلمان
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2017

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل النظر في طعن الحكومة بقرار البرلمان القاضي بإعفاء الشركات الأهلية من الرسوم، فيما وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، خصوصاً تلك المتعلقة بالصحافيين.
وقال مدير المكتب الإعلامي في المحكمة إياس الساموك ل «الحياة» إنها «عقدت جلسة اليوم (أمس) في حضور جميع أعضائها ونظرت في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها». وأضاف أن «الدعوى الأولى التي نظرتها المحكمة كانت طعن رئيس مجلس الوزراء بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين رقم (46) لعام 2017، إذ شمّلت المادة موضوع الطعن المقاول الثانوي العراقي، بخصوص المتعاقدين في جولات التراخيص التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب». ولفت إلى أن «المحكمة أجلت الدعوى إلى 20 الشهر المقبل، وطلبت من وكيل المدعي أن يجيب على عدد من الأسئلة تتعلق بالطعن في ضوء الجدوى الاقتصادية»، وأضاف أن «دعويين تم ردهما تتعلقان بطعن وزير التخطيط، ووزير التجارة- بالوكالة، إضافة إلى قرار مجلس النواب استجوابه». وردت طعناً بعدم دستورية قرار مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات المرقم (13/ طعن/ 2016) من حيث فرض أجور ورسوم واحتسابها بأثر رجعي على شركة أثير للاتصالات المحدودة، كون الشركة المدعية استنفدت طرق الطعن في القرار، كما أن الموضوع يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه يتعلق بعقد وأثره المالي».
وتابع أن المحكمة «نظرت على المدعي الأول رئيس مجلس النواب، والمدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء للحكم بإلزامهما تطبيق أحكام المادة (18/ رابعاً) من الدستور بتشريع وإقرار قانون مزدوجي الجنسية. ووجدت أن المدعى عليه الثاني، رئيس مجلس الوزراء قد أوفى التزامه الدستورية بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبناء عليه ردت الدعوى بحقه، أما بخصوص المدعى عليه الأول فقد تم رد الدعوى بحقه أيضاً لعدم الاختصاص وكون الطلب يتعارض مع أحكام المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات».
يذكر أن مجلس النواب صادق على القانون (46) لعام 2017 وصادق عليه رئيس الجمهورية وينص في مادته الأولى: «تعفى الشركات الأجنبية والمقاولون الثانويون الأجانب المتعاقدون مع وزارة النفط لتنفيذ عقود جولات التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم»، والمادة الثانية «شمول المقاولين العراقيين بأحكام المادة -1- من هذا القانون، والمادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وأوضح البرلمان حينها أن «الأسباب الموجبة لتشريع القانون المشار إليه تتلخص بتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الإنجاز وهذه الرسوم تمثل كلفاً مستردة تتحملها الخزينة العامة».
في السياق، وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، وأوصى بإشعار نقابة الصحافيين قبل ذلك.
وقال الناطق باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «المجلس ناقش في جلسته السادسة عشرة موضوع مذكرات القبض الصادرة من محاكم التحقيق لا سيما المتعلقة بالصحافيين، ووجه بضرورة توخي الدقة في إصدار هذه المذكرات وبعدم اللجوء إليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومراعاة المادة [10/2] من قانون الصحافيين رقم 21 لعام 2011 المتعلقة بضرورة إشعار النقابة بأي شكوى ضد الصحافي مرتبطة بممارسة عمله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.