إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية في العراق تنظر دعاوى بين الحكومة والبرلمان
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2017

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل النظر في طعن الحكومة بقرار البرلمان القاضي بإعفاء الشركات الأهلية من الرسوم، فيما وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، خصوصاً تلك المتعلقة بالصحافيين.
وقال مدير المكتب الإعلامي في المحكمة إياس الساموك ل «الحياة» إنها «عقدت جلسة اليوم (أمس) في حضور جميع أعضائها ونظرت في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها». وأضاف أن «الدعوى الأولى التي نظرتها المحكمة كانت طعن رئيس مجلس الوزراء بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين رقم (46) لعام 2017، إذ شمّلت المادة موضوع الطعن المقاول الثانوي العراقي، بخصوص المتعاقدين في جولات التراخيص التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب». ولفت إلى أن «المحكمة أجلت الدعوى إلى 20 الشهر المقبل، وطلبت من وكيل المدعي أن يجيب على عدد من الأسئلة تتعلق بالطعن في ضوء الجدوى الاقتصادية»، وأضاف أن «دعويين تم ردهما تتعلقان بطعن وزير التخطيط، ووزير التجارة- بالوكالة، إضافة إلى قرار مجلس النواب استجوابه». وردت طعناً بعدم دستورية قرار مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات المرقم (13/ طعن/ 2016) من حيث فرض أجور ورسوم واحتسابها بأثر رجعي على شركة أثير للاتصالات المحدودة، كون الشركة المدعية استنفدت طرق الطعن في القرار، كما أن الموضوع يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه يتعلق بعقد وأثره المالي».
وتابع أن المحكمة «نظرت على المدعي الأول رئيس مجلس النواب، والمدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء للحكم بإلزامهما تطبيق أحكام المادة (18/ رابعاً) من الدستور بتشريع وإقرار قانون مزدوجي الجنسية. ووجدت أن المدعى عليه الثاني، رئيس مجلس الوزراء قد أوفى التزامه الدستورية بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبناء عليه ردت الدعوى بحقه، أما بخصوص المدعى عليه الأول فقد تم رد الدعوى بحقه أيضاً لعدم الاختصاص وكون الطلب يتعارض مع أحكام المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات».
يذكر أن مجلس النواب صادق على القانون (46) لعام 2017 وصادق عليه رئيس الجمهورية وينص في مادته الأولى: «تعفى الشركات الأجنبية والمقاولون الثانويون الأجانب المتعاقدون مع وزارة النفط لتنفيذ عقود جولات التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم»، والمادة الثانية «شمول المقاولين العراقيين بأحكام المادة -1- من هذا القانون، والمادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وأوضح البرلمان حينها أن «الأسباب الموجبة لتشريع القانون المشار إليه تتلخص بتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الإنجاز وهذه الرسوم تمثل كلفاً مستردة تتحملها الخزينة العامة».
في السياق، وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، وأوصى بإشعار نقابة الصحافيين قبل ذلك.
وقال الناطق باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «المجلس ناقش في جلسته السادسة عشرة موضوع مذكرات القبض الصادرة من محاكم التحقيق لا سيما المتعلقة بالصحافيين، ووجه بضرورة توخي الدقة في إصدار هذه المذكرات وبعدم اللجوء إليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومراعاة المادة [10/2] من قانون الصحافيين رقم 21 لعام 2011 المتعلقة بضرورة إشعار النقابة بأي شكوى ضد الصحافي مرتبطة بممارسة عمله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.