تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    3.2 مليار ريال ائتماناً مصرفياً    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستوريّة تحسم مصير قانون التظاهر مطلع كانون الأول
نشر في الحياة يوم 02 - 10 - 2016

حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في طعن بعدم دستورية مواد قانون تنظيم التظاهر، فيما أجلت المحكمة النظر في طعون أخرى إلى 5 الشهر المقبل.
وتضمنت الدعوى الأولى التي تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، اللتين تلزمان الحصول على إخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حال وجود ما يهدّد الأمن والسلم.
فيما تضمنت الدعوى الثانية التي تم حجزها للنطق بالحكم، الطعن على المادتين 7 و19 من القانون ذاته، واللتين تنصان على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وطالب المحامي خالد علي وعدد من المحامين المحكمة بمنح المحامين مقيمي الدعوى، أجلاً مناسباً حتى يتسنى لهم مراجعة «الفقه المقارن والتشريعات المقارنة» التي استند إليها تقرير هيئة المفوضين المودع في القضية، والرد عليه في صوره تفصيلية.
كما طالب المحامون المحكمة بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من مذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة ملف الطعن، والتي تم إيداعها في أعقاب حجز الدعوى لإيداع التقرير بمعرفة هيئة المفوضين، للاطلاع عليها، والتصريح لهم باستخراج شهادة من مجلس النواب حول ما إذا كان قد تم عرض قانون التظاهر موضوع الطعن على المجلس من عدمه.
وأضاف الدفاع أن تقرير هيئة المفوضين «فيه الكثير من مواطن البحث التي تستدعي المراجعة والتفنيد للرد عليه أمام المحكمة».
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أن من سلطة المحكمة أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم مع السماح بإيداع طرفي الدعوى المذكرات اللازمة من دون الاستماع إلى مرافعات، غير أن هذه القضية على وجه الخصوص يقتضي الأمر فيها أن يتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في شكل ضروري.
في موازاة ذلك، حددت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقع فى نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قبل أيام عدة، حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية، في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس الدولة.
كما سبق وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى وجود عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم القضاء الإداري، وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، مستندة فيه إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاق قد تضمن التنازل عن الجزيرتين، وأن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأضافت الهيئة أنها ضمنت الاستشكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال باستمرار الأثر الواقف لهذا الاستشكال لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار إليها.
في موازاة ذلك، رفضت محكمة حي شبرا الخيمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا، وأيدت قرار إخلاء سبيله بكفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة، قضت الخميس الماضي، بإخلاء سبيل السقا وأحمد سالم وسيد جابر. واستأنفت النيابة العامة على القرار.
ويواجه السقا والمتهمون الآخرون تهم التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.