ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    إثراء تجارب رواد الأعمال    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب«قتل سعوديين تعزيراً» دينا بالإخلال بالأمن
نشر في الحياة يوم 17 - 06 - 2016

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً ب»القتل تعزيراً» لثبوت إدانة متهمين سعوديين، فضلاً عن مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنه «تمت إدانة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنيكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بنحو ستين طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد، وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات، وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وحيازته سلاحاً مسدساً عيار ربع وسبع طلقات حية له، واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنيكوف ومسدس عيار ربع وآخر نصف، ومجموعة من القنابل المصنعة محلياً، ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال، وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس) وبندقية نوع ساكتون نارية، وسلاح رشاش استعداداً للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وشرائه 190 طلقة رشاش لذلك الغرض، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص، واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال، وجمعه مبلغ 4 آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله إلى المقاتلين في العراق وحصوله على 8 آلاف ريال من عمه دعماً لسفره إلى العراق للمشاركة في القتال، وإعطائه المدعى عليه الثاني وشخصاً آخر 5 آلاف ريال دعماً لهما بناء على طلب أحد الأشخاص، وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغاً قدره 20 ألف ريال لتنسيق خروجهما إلى العراق.
كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً إلى رجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً».
كما دانت المحكمة المدعى علية الثاني ب»الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش، ومسدس عيار ربع وآخر نصف، ومجموعة من القنابل المصنعة محلياً، ومجموعة طلقات حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهربه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتظافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد، وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً إلى رجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، درأت المحكمة حد الحرابة عنه، وقررت قتله تعزيراً، وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.