جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    اعتبارًا من اليوم السبت... بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الحزم يتغلّب على الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    المملكة والتراث غير المادي    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيزا لمتهمين سعوديين من أصحاب الفكر المنحرف
المحكمة الجزائية
نشر في الوئام يوم 16 - 06 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيزا لثبوت إدانة متهمين ( سعوديين الجنسية ) بما يلي :
أولا: إدانة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب ستين طلقة , وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد , وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الإنضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها , وحيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حيه له واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات ناريه حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن , وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الاشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس) وبندقية نوع ساكتون ناريه وسلاح رشاش استعدادا للخروج للعراق للمشاركة في القتال وشرائه مائة وتسعين طلقة رشاش لذلك الغرض واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنه والقتال وجمعه مبلغ أربعة الآف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق وحصوله على ثمانية الآف ريال من عمه كدعم لسفره للعراق للمشاركة في القتال وإعطائه للمدعى عليه الثاني وشخص أخر خمسة الآف ريال كدعم لهما بناء على طلب أحد الأشخاص وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغا قدره عشرون ألف ريال لتنسيق خروجهما للعراق , كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً .
ثانيا: إدانة المدعى علية الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محليه واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حيه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ، وهروبه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه ، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتظافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد , وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظراً لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت المحكمة قتله تعزيراً وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه .
ثالثاً : مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/7/1426ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.