تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك "درع الوقاية 4" بالظهران    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    جهات محلية ودولية تناقش الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال    ربط ميناء جدة ب "بورتسودان"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "ستانلس ستيل"    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيفية «حلب» الحبيب !    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لأثنين من خلية (36) المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي
نشر في الرأي يوم 16 - 06 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيرا لسعوديين، ضمن ما يعرف بخلية 36 الإرهابية، وذلك بعد إعادة محاكمتها؛ حيث سبق الحكم عليهم في السابق وتم نقضه من المحكمة العليا.
وكانت المحكمة أدانت المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب ستين طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد ، وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وحيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حية له واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس) وبندقية نوع ساكتون نارية وسلاح رشاش استعدادا للخروج للعراق للمشاركة في القتال وشرائه مئة وتسعين طلقة رشاش لذلك الغرض واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وجمعه مبلغ أربعة آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق وحصوله على ثمانية آلاف ريال من عمه كدعم لسفره للعراق للمشاركة في القتال وإعطائه للمدعى عليه الثاني وشخص آخر خمسة آلاف ريال كدعم لهما بناء على طلب أحد الأشخاص، وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغا قدره عشرون ألف ريال لتنسيق خروجهما للعراق.
كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً.
كما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حيه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهروبه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد، وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظراً لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت المحكمة قتله تعزيراً وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.