إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ورئيس "الأمر بالمعروف".. ويعزي الشنيفي    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    أوبك تبقي توقعات الطلب على النفط مستقرة عند 1.3 مليون برميل يوميا    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    إعلان نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    من سرق المصرف الإنجليزي؟    الحسني يقرأ ثقافة الخوارزميات بديوانية المزيني    رسائل الأدباء في القرن العشرين على طاولة «كتاب جدة»    فاطمة قنديل: كتابة الذات مواجهة للفناء وكسر للتابوهات    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    15.07% نمو صادرات التجارة الدولية    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    فرص امتياز في معرض أبها    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أبو ملحة يشكر أمير عسير    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة:السجن والجلد ل «إمام» ... في قضية إطلاق نار داخل مسجد!
نشر في الحياة يوم 09 - 02 - 2010

حكمت المحكمة العامة في محافظة جدة بسجن إمام مسجد في منطقة مكة المكرمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) أربعة أشهر، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين، على خلفية قضية أوقفت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام أسرة «الإمام» مدة 60 يوماً على رغم اعتراف «خصمهم» في القضية ب «إطلاق النار» عليهم أثناء شجار دار داخل أحد الجوامع.
وفي حين طالب «الإمام» وزارتي الداخلية والعدل، بتعويضه عن أضرار مادية وأدبية لحقت به وأسرته، جراء إيقافه 60 يوماً من دون وجه حق، حكمت المحكمة على ثلاثة من أبناء الإمام (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بالسجن والجلد، إذ حكمت على الأول بالسجن مدة سنتين (تحتسب من تاريخ توقيفه رهن القضية) وجلده 300 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة، على أن تكون المدة بين الدفعات عشرة أيام، مع أخذ التعهد الشديد بعدم العودة لذلك. مع سجن شقيقيه أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهم 100 جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة 50 جلدة، وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة إلى ذلك، أيضاً.
وتعود تفاصيل القضية، إلى إحدى أمسيات شهر رمضان المبارك حين تعرّض المجني عليهما لإمام المسجد (الذي تم تعيينه من قبل إدارة الأوقاف والمساجد كإمام ومؤذن في المسجد)، ومنعه من الصلاة في المسجد، بحجة أنهم هم من بنوه. إذ دار النقاش حول ذلك بين إمام المسجد (شدد على أن «الأوقاف» عيّنته، وطلب مخاطبتها من أجل الاستغناء عن خدماته) وبناة المسجد، ليحتدم النقاش بينهم لرغبة «الباني» في أن يترك الإمام وأسرته المسجد وأن لا يعاود الصلاة فيه، مرة أخرى. وفي تلك الأثناء فتح «بناة المسجد» النار على «الإمام وأسرته»، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار (تحت ذريعة الدفاع عن النفس)، ما أسقط إصابات متفرقة عدة.
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام لابن الإمام مستندة إلى أدلة وردت في دعوى المدعين وما جاء في محضر الانتقال والمعاينة، وما جاء في أقواله وإقراره واعترافه المصدق شرعاً، إضافة إلى ما جاء في محضر استشمام السلاح المستخدم، وما جاء في التقرير الفني رقم 100 المتضمن أن المقذوفتين الناريتين المستخرجتين من المصابين مطلقتان من السلاح الذي ضبط بحوزته، وما جاء في أقوال والده الذي ذكر أن ابنه أطلق النار على المجني عليهما وإحداث إصابات بهما.
وعاودت الهيئة توجيه الاتهام إلى إمام المسجد وابنيه بالتخطيط والعلم المسبق لما أقدم عليه ابن الإمام ( المتهم بإطلاق النار)، مستندة إلى أدلة من أبرزها ما جاء في تناقض أقوالهما حيال تواجدهما في موقع الحادث. وطالبت بمحاكمة المتهمين بالوجه الشرعي لقاء الحقين العام والخاص ومجازاة «المذكورين» من سجن وجلد وتشديد العقوبة عليهم، وذلك لعدم احترامهم حرمة المسجد حتى يكون رادعاً لهم وعبرة لغيرهم.
وتضمنت لائحة الدفاع الاعتراضية التي قدمها عضو مجموعة دار التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية للمحامي والمحكم الدولي عبدالله الشثري المحامي عصام الجندي: «أن المتهم الأصلي في الجريمة لم ينكر ارتكابه الواقعة واعترف من أول وهلة بارتكابه لهذه الواقعة، الأمر الذي كان أحرى معه بالجهات المعنية أن تغلق باب الاتهام في هذا الموضوع، وترفع الأمر إلى القضاء بمن أقر بالواقعة لينظر القضاء في أمره، لا أن تقوم باستيقافنا جميعاً بعد اعتراف المتهم برد فعله عملاً بالقاعدة النظامية «الاعتراف سيد الأدلة»، ولا يحتاج إلى استدراك التحقيق بل إلى غلقه، ولقد كان هذا قصوراً من الادعاء العام، عندما ساق أدلة اتهام إلى المتهمين الثلاثة مقدمي اللائحة الاعتراضية ليحاكموا على أساسها إلى جوار المتهم الأصلي المعترف وهذا يستوجب نقض الحكم».
وطالبت اللائحة الاعتراضية من محكمة التمييز نقض الحكم الصادر والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة، وإلزام وزارتي الداخلية والعدل متضامنتين ب«تعويضنا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بنا من جراء القبض علينا وتوقيفنا لأكثر من 60 يوماً، ما أثر علينا ونال من سمعتنا وإلحاق بالغ الضرر بنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.