محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    «فيتو» روسي - صيني يُسقط مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز    يوفنتوس يضع مهاجم الهلال ضمن حساباته الصيفية    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان    هاري ماغواير يمدد عقده مع مانشستر يونايتد    القبض على باكستاني في تبوك لترويجه الشبو    محافظ القطيف يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين في الكلية التقنية    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالسيول المنقولة ضمن برنامج " مهم تدري "    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير القصيم يزور مركز بيانات stc ويطّلع على قدراته الرقمية    لاعب ريال مدريد على رادار النصر    تحديد لاعب الجولة 27 من دوري روشن    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ ندوات البرنامج النوعي: دور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وبيان خطر الشائعات    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية التنمية بالسيل    "الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    ترامب يهدد بسجن صحفيين    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    أكياس الشاي المستخدمة سماد وتطرد الحشرات    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    حرب في السماء.. والأرض أمان    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    دي زيربي يقود تدريبات توتنهام للمرة الأولى    تحديث يحمي بيانات iPhone    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    راحة البال    أمير منطقة الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة:السجن والجلد ل «إمام» ... في قضية إطلاق نار داخل مسجد!
نشر في الحياة يوم 09 - 02 - 2010

حكمت المحكمة العامة في محافظة جدة بسجن إمام مسجد في منطقة مكة المكرمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) أربعة أشهر، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين، على خلفية قضية أوقفت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام أسرة «الإمام» مدة 60 يوماً على رغم اعتراف «خصمهم» في القضية ب «إطلاق النار» عليهم أثناء شجار دار داخل أحد الجوامع.
وفي حين طالب «الإمام» وزارتي الداخلية والعدل، بتعويضه عن أضرار مادية وأدبية لحقت به وأسرته، جراء إيقافه 60 يوماً من دون وجه حق، حكمت المحكمة على ثلاثة من أبناء الإمام (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بالسجن والجلد، إذ حكمت على الأول بالسجن مدة سنتين (تحتسب من تاريخ توقيفه رهن القضية) وجلده 300 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة، على أن تكون المدة بين الدفعات عشرة أيام، مع أخذ التعهد الشديد بعدم العودة لذلك. مع سجن شقيقيه أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهم 100 جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة 50 جلدة، وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة إلى ذلك، أيضاً.
وتعود تفاصيل القضية، إلى إحدى أمسيات شهر رمضان المبارك حين تعرّض المجني عليهما لإمام المسجد (الذي تم تعيينه من قبل إدارة الأوقاف والمساجد كإمام ومؤذن في المسجد)، ومنعه من الصلاة في المسجد، بحجة أنهم هم من بنوه. إذ دار النقاش حول ذلك بين إمام المسجد (شدد على أن «الأوقاف» عيّنته، وطلب مخاطبتها من أجل الاستغناء عن خدماته) وبناة المسجد، ليحتدم النقاش بينهم لرغبة «الباني» في أن يترك الإمام وأسرته المسجد وأن لا يعاود الصلاة فيه، مرة أخرى. وفي تلك الأثناء فتح «بناة المسجد» النار على «الإمام وأسرته»، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار (تحت ذريعة الدفاع عن النفس)، ما أسقط إصابات متفرقة عدة.
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام لابن الإمام مستندة إلى أدلة وردت في دعوى المدعين وما جاء في محضر الانتقال والمعاينة، وما جاء في أقواله وإقراره واعترافه المصدق شرعاً، إضافة إلى ما جاء في محضر استشمام السلاح المستخدم، وما جاء في التقرير الفني رقم 100 المتضمن أن المقذوفتين الناريتين المستخرجتين من المصابين مطلقتان من السلاح الذي ضبط بحوزته، وما جاء في أقوال والده الذي ذكر أن ابنه أطلق النار على المجني عليهما وإحداث إصابات بهما.
وعاودت الهيئة توجيه الاتهام إلى إمام المسجد وابنيه بالتخطيط والعلم المسبق لما أقدم عليه ابن الإمام ( المتهم بإطلاق النار)، مستندة إلى أدلة من أبرزها ما جاء في تناقض أقوالهما حيال تواجدهما في موقع الحادث. وطالبت بمحاكمة المتهمين بالوجه الشرعي لقاء الحقين العام والخاص ومجازاة «المذكورين» من سجن وجلد وتشديد العقوبة عليهم، وذلك لعدم احترامهم حرمة المسجد حتى يكون رادعاً لهم وعبرة لغيرهم.
وتضمنت لائحة الدفاع الاعتراضية التي قدمها عضو مجموعة دار التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية للمحامي والمحكم الدولي عبدالله الشثري المحامي عصام الجندي: «أن المتهم الأصلي في الجريمة لم ينكر ارتكابه الواقعة واعترف من أول وهلة بارتكابه لهذه الواقعة، الأمر الذي كان أحرى معه بالجهات المعنية أن تغلق باب الاتهام في هذا الموضوع، وترفع الأمر إلى القضاء بمن أقر بالواقعة لينظر القضاء في أمره، لا أن تقوم باستيقافنا جميعاً بعد اعتراف المتهم برد فعله عملاً بالقاعدة النظامية «الاعتراف سيد الأدلة»، ولا يحتاج إلى استدراك التحقيق بل إلى غلقه، ولقد كان هذا قصوراً من الادعاء العام، عندما ساق أدلة اتهام إلى المتهمين الثلاثة مقدمي اللائحة الاعتراضية ليحاكموا على أساسها إلى جوار المتهم الأصلي المعترف وهذا يستوجب نقض الحكم».
وطالبت اللائحة الاعتراضية من محكمة التمييز نقض الحكم الصادر والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة، وإلزام وزارتي الداخلية والعدل متضامنتين ب«تعويضنا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بنا من جراء القبض علينا وتوقيفنا لأكثر من 60 يوماً، ما أثر علينا ونال من سمعتنا وإلحاق بالغ الضرر بنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.