الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة:السجن والجلد ل «إمام» ... في قضية إطلاق نار داخل مسجد!
نشر في الحياة يوم 09 - 02 - 2010

حكمت المحكمة العامة في محافظة جدة بسجن إمام مسجد في منطقة مكة المكرمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) أربعة أشهر، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين، على خلفية قضية أوقفت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام أسرة «الإمام» مدة 60 يوماً على رغم اعتراف «خصمهم» في القضية ب «إطلاق النار» عليهم أثناء شجار دار داخل أحد الجوامع.
وفي حين طالب «الإمام» وزارتي الداخلية والعدل، بتعويضه عن أضرار مادية وأدبية لحقت به وأسرته، جراء إيقافه 60 يوماً من دون وجه حق، حكمت المحكمة على ثلاثة من أبناء الإمام (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بالسجن والجلد، إذ حكمت على الأول بالسجن مدة سنتين (تحتسب من تاريخ توقيفه رهن القضية) وجلده 300 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة، على أن تكون المدة بين الدفعات عشرة أيام، مع أخذ التعهد الشديد بعدم العودة لذلك. مع سجن شقيقيه أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهم 100 جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة 50 جلدة، وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة إلى ذلك، أيضاً.
وتعود تفاصيل القضية، إلى إحدى أمسيات شهر رمضان المبارك حين تعرّض المجني عليهما لإمام المسجد (الذي تم تعيينه من قبل إدارة الأوقاف والمساجد كإمام ومؤذن في المسجد)، ومنعه من الصلاة في المسجد، بحجة أنهم هم من بنوه. إذ دار النقاش حول ذلك بين إمام المسجد (شدد على أن «الأوقاف» عيّنته، وطلب مخاطبتها من أجل الاستغناء عن خدماته) وبناة المسجد، ليحتدم النقاش بينهم لرغبة «الباني» في أن يترك الإمام وأسرته المسجد وأن لا يعاود الصلاة فيه، مرة أخرى. وفي تلك الأثناء فتح «بناة المسجد» النار على «الإمام وأسرته»، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار (تحت ذريعة الدفاع عن النفس)، ما أسقط إصابات متفرقة عدة.
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام لابن الإمام مستندة إلى أدلة وردت في دعوى المدعين وما جاء في محضر الانتقال والمعاينة، وما جاء في أقواله وإقراره واعترافه المصدق شرعاً، إضافة إلى ما جاء في محضر استشمام السلاح المستخدم، وما جاء في التقرير الفني رقم 100 المتضمن أن المقذوفتين الناريتين المستخرجتين من المصابين مطلقتان من السلاح الذي ضبط بحوزته، وما جاء في أقوال والده الذي ذكر أن ابنه أطلق النار على المجني عليهما وإحداث إصابات بهما.
وعاودت الهيئة توجيه الاتهام إلى إمام المسجد وابنيه بالتخطيط والعلم المسبق لما أقدم عليه ابن الإمام ( المتهم بإطلاق النار)، مستندة إلى أدلة من أبرزها ما جاء في تناقض أقوالهما حيال تواجدهما في موقع الحادث. وطالبت بمحاكمة المتهمين بالوجه الشرعي لقاء الحقين العام والخاص ومجازاة «المذكورين» من سجن وجلد وتشديد العقوبة عليهم، وذلك لعدم احترامهم حرمة المسجد حتى يكون رادعاً لهم وعبرة لغيرهم.
وتضمنت لائحة الدفاع الاعتراضية التي قدمها عضو مجموعة دار التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية للمحامي والمحكم الدولي عبدالله الشثري المحامي عصام الجندي: «أن المتهم الأصلي في الجريمة لم ينكر ارتكابه الواقعة واعترف من أول وهلة بارتكابه لهذه الواقعة، الأمر الذي كان أحرى معه بالجهات المعنية أن تغلق باب الاتهام في هذا الموضوع، وترفع الأمر إلى القضاء بمن أقر بالواقعة لينظر القضاء في أمره، لا أن تقوم باستيقافنا جميعاً بعد اعتراف المتهم برد فعله عملاً بالقاعدة النظامية «الاعتراف سيد الأدلة»، ولا يحتاج إلى استدراك التحقيق بل إلى غلقه، ولقد كان هذا قصوراً من الادعاء العام، عندما ساق أدلة اتهام إلى المتهمين الثلاثة مقدمي اللائحة الاعتراضية ليحاكموا على أساسها إلى جوار المتهم الأصلي المعترف وهذا يستوجب نقض الحكم».
وطالبت اللائحة الاعتراضية من محكمة التمييز نقض الحكم الصادر والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة، وإلزام وزارتي الداخلية والعدل متضامنتين ب«تعويضنا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بنا من جراء القبض علينا وتوقيفنا لأكثر من 60 يوماً، ما أثر علينا ونال من سمعتنا وإلحاق بالغ الضرر بنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.