عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ سخي يزيد على طلب «الادعاء العام»... ويردع «كوماندوز» الأراضي!
نشر في الحياة يوم 28 - 01 - 2010

لدي أنا منصور بن فايز الثبيتي قاضي يعرى بناءً على صحيفة الدعوى المقيدة برقم 1141 في 1-7-1423ه ولحضور... ودعواه ضد... سعودي الجنسية المدونة هويتهما بضبطه قائلاً: إنه في عام 1417ه وقعت يدي على أرض من أجل السكن تقع في ... بيعرى يحدها شمالاً سلسلة جبال بطول الضلع (300م) وجنوباً شارع ترابي بعرض (30م) يؤدي إلى مخطط... بطول الضلع (150م) وشرقاً أرض فضاء ملك... بطول (300م)، وغرباً سلسلة جبال بطول الضلع (300م)، وقد قمت آنذاك بتحجير الأرض المذكورة بوضع نقلات من البلك والبطحاء بداخلها ونصب من الأحجار في أركانها، كما قمت بتمهيدها وتسويتها بالشيول، ووضعت عقوماً ترابية على جهاتها الأربع، وعندما شرعت في البناء فيها منعني المدعى عليه بغير حق وطلب مني أن أعطيه جزءاً من الأرض وإلا فسيمنعني منها وهذه طريقته وعادته مع جميع أهل المنطقة في هذا الخصوص وما زلت متوقفاً بسبب منعه، مما ألحق بي الضرر، لذا أطلب الحكم عليه بعدم التعرض لي في تصرفي في أرضي المذكورة التي سبقت إليها وهي موات على طبيعتها ليس فيها ملك لأحد ولا اختصاص هذه دعواي. هكذا ادعى.
وبعرض الدعوى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من منعي له من التصرف في الأرض الموصوفة في دعواه، فهذا صحيح والسبب لا على أنه لي حق بها، وإنما لي أرض بجوارها من الجهة الغربية قد وضعت يدي عليها في عام 1418ه فمنعته من ذلك منذ أسبوع تقريباً بتوقيف الشيول ونقلات البطحاء والبلك، والآن لا مانع لدي من تصرفه في أرضه المذكورة بشرط ألا يتعدى ولا يتجاوز إلى أرضي في الجهة الغربية وهذا هو سبب منعي له سابقاً وليس للسبب الذي ادعاه في دعواه.
وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما ذكرته في دعواي وليست للمدعى عليه أرض تجاورني من الجهة الغربية لأرضي المذكورة، وإنما هي سلسلة جبال وملكه يبعد شمالاً عن أرضي المذكورة من أراض زراعية وسكنية بأكثر من أربعة كيلومترات وإنما منعني لاقتسم له من الأرض المذكورة بغير حق، وقد أضر بي في تعطيل عملي في الأرض المذكورة، وأطلب مجازاته شرعاً حتى يرتدع غيره عن حقوق الناس وظلمهم بغير حق. هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرته في جوابي سابقاً، وصحيح أن أملاكنا تقع شمالاً عن أرض المدعي بأكثر من أربعة كيلومترات، لكنني ملكت الأرض المجاورة له من الغرب في عام 1418ه بوضع اليد ولم أستطع إحياءها لعدم قدرتي المادية، إنما أملكها بمجرد معرفتي لها على الواقع. هكذا قال. وبذلك ولاقتضاء النظر معاينة مدار النزاع جرى وقوفي أنا حاكم القضية وبرفقتي الطرفان ومن ذكر في ضبطه وبوصولنا مدار النزاع أشار إليه الطرفان فوجد عبارة أرض جبلية بها نقلات من البطحاء والبلك وممهدة بمعدات آلية وتحيط بها أحجار وعقوم ترابية. وبسؤال المدعى عليه عنها قال: لا دعوى لي في هذه الأرض ومنعته منها خشية التعدي على أرضي الواقعة غرباً عنها وبسؤاله عن أرضه الغربية التي يدعيها وجدتها عبارة عن قمة جبل كبير وسلسلة من الجبال المرتفعة والمنخفضة وهي موات على طبيعتها وليست فيها آثار احياء قديم أو حديث، هذا ما ظهر من المعاينة.
وعليه فبناء على ما سلف من الدعوى وما تضمنه جواب المدعى عليه من منعه للمدعي من التصرف في الأرض الموصوفة في الدعوى وما أبداه من استعداده لعدم التعرض له وأنه لا دعوى له فيها، كونها أرض المدعي، وبما أن ما يبرر به المدعى عليه من منعه المدعي لا وجه له، والحال ما ذكر من اعترافه بالملكية ولو كان تبريره هو الواقع فلم يمنعه من التصرف في كامل الأرض، ولا اقتصر على المنع من الجهة التي يدعي أن له أرضاً من الغرب، ما يدل على قوة سبب المنع الذي ادعاه المدعي ويؤيده من أن المدعى عليه منعه بسبب طلبه أن يقسم له من الأرض. وبناءً على ما ورد في محضر المعاينة والذي ظهر منه على الطبيعة أن ما يدعيه المدعى عليه من أن له أرضاً في الغرب من جهة الأرض المدعى فيها لم يظهر من الواقع صحة دعواه كونها سلسلة جبال على طبيعتها، وقد أقر المدعى عليه أنه إنما يملكها بوضع اليد ومجرد معرفتها على الواقع، وهذا لا يعتبر سنداً شرعياً صالحاً للتملك لعدم الإحياء أو مقدماته، ولما أقر به المدعى عليه من أن له ملكاً يبعد عن موقع النزاع بأكثر من أربعة كيلومترات (4 كلم) وبما أن ما فعله المدعي في الأرض مدار الدعوى يعد شروعاً في إحيائها ولما طلبه المدعي من مجازاة المدعى عليه لتضرره من توقيف العمل، وبما أن منع المدعى عليه والحال ما ذكر أعلاه فيه إضرار بالمدعي وظلم له بغير حق وإشغال للدوائر الحكومية بغير موجب معتبر ولحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) وحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وهذا في المطل من الحق فكيف بالاعتداء والتجاوز عليه ونظراً لكثرة مثل هذه الظاهرة في هذه الجهة ما سبب إشغال المحكمة وعملاً بالمصالحة ولما ورد في التعليمات من أن القاضي إذا ظهر له في الحق الخاص أن الخصمين أو أحدهما يستحق تعزيراً فله تقرير ذلك ولا حاجة إلى الادعاء العام طبقاً لما جاء في التعليمات السابقة واللاحقة كنظام المرافعات والإجراءات الجزائية.
ولما تقدم وثبت لدي أن منع المدعى عليه للمدعي من التصرف في الأرض المذكورة منع بغير حق، ولا وجه معتبراً وأن ما يبرر به منعه ظاهره عدم الصحة فالزمت المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي في تصرفه في الأرض الموصوفة في دعواه وفقاً لما التزم به وبذلك حكمت، كما حكمت بتعزيره لقاء ما بدر منه بسجنه لمدة 15 يوماً. وجلده 39 جلدة علناً بعد صلاة الجمعة أمام جامع... زجراً له وردعاً لأمثاله مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك وبما تقدم حكمت.
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز والاعتراض، وسينتظم به صك يتم تسجيله ورفعه لمحكمة التمييز مع متعلقاته لتدقيقه بحسب المتبع، وأفهمت المدعى عليه بمراجعة المحكمة خلال أربعة أيام من تاريخه لتسلم نسخة الحكم لتقديم اعتراضه عليه إن لم يراجع خلالها احتسب بعد ذلك مدة 30 يوماً إن لم يراجع أو يقدم لائحته خلالها سقط حقه في طلب التمييز، واكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، كما أفهمت الطرفين أن الحكم لا يقيد التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في إفراغ، وعليه جرى التوقيع. حرر في 4-7-1423ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 940/3/1 وتاريخ 4-9-1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.