الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (16)
نشر في الداير يوم 26 - 07 - 2012

الثاني والعشرون: سماحة العلامة عبد العزيز بن باز مفتي المملكة سابقاً والمتوفى عام 1420ه
وُجِّهَ لسماحته سؤال نصه : ما الحكم في القات والدخان اللذين انتشرا بين بعض المسلمين ؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كليهما ؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن تعاطى شيئاً من هذين الصنفين؟ .
فأجاب – رحمه الله تعالى - بقوله: (( لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخدريهما في بعض الأحيان ، وإسكارهما في بعض الأحيان ، كما صرّح بذلك الثقات العارفون بهما... فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ، ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ، والتجارة فيهما ، وثمنهما حرام وسحت ، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.
ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات ؛ لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهما... وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله فلينظر أحكم من يخالل ) .
والواجب على رب الأسرة أن يأخذ على يد من يتعاطى شيئاً من هذه الأمور المنكرة ويمنعه منها ولو بالضرب والتأديب ، أو إخراجه من البيت حتى يتوب ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... ) (1) ، وقال عز و جل : (... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (2 )...)) (3).
وقال في فتوى أخرى: (( لا أعلم ما يدل على نجاسته لكونه شجرة معروفة ، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة ، ولكن استعماله محرم في أصح قولي العلماء ؛ لما فيه من المضار الكثيرة... إلى أن قال: ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات أن يحذروها غاية الحذر ، وأن يتقوا الله في ذلك لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولما فيها من الأضرار العظيمة ، والعواقب الوخيمة ، والصد عن ذكر
الله وعن الصلاة...)) (4).
وقال في فتوى أخرى: (( ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث , وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضاً , فيجب ترك ذلك , وهكذا القات المعروف في اليمن من الخبائث ; لأنه يضر ضرراً كبيراً , ويترتب عليه تعطيل الأوقات , وضياع الصلوات , فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه , ويتوب إلى الله من ذلك...)) (5).
وفي إجابة له عن حكم الدخان قال:
(( الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان ، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز و جل ، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور ؛ لما فيها من مضرة عظيمة. وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم ؛ لما فيه من المضار الكثيرة ، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير ، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه...)) (6).
الثالث والعشرون: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقاً وهم كل من: عبد الله بن قعود (عضو) وعبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) وسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز ( رئيساً ).
فقد اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1858/2 في 11/9/1398ه ومضمونه: يطلب مقدمه بيان
حكم زراعة وبيع وشراء القات ؟ فأجابت بما يلي:
(( القات محرم ، ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة (7).
الرابع والعشرون : فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم أكل القات وتأخير الصلاة عن وقتها
وهذه الفتوى برئاسة سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز وعضوية كل من: الشيخ العلامة بكر أبو زيد ، والشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ، والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ، والشيخ العلامة عبد الله بن غديان ، والشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حيث أجابت على سؤال ورد لها عن حكم أكل القات وتأخير صلاة العصر إلى قبل المغرب بنصف ساعة ؟.
فقالت: (( أكل القات حرام ؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يجوز
تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا ترك الصلاة مع الجماعة ، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات ، وكلها محرمات ومن أجل ذلك صار أكل القات محرماً شديد التحريم )) (8).
كما أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة: شارك بورقة بحثية في المؤتمر الدولي عن القات والذي عُقد في مدغشقر من 17 إلى 21 يناير 1983م وكانت بعنوان: (حكم القات في الشريعة الإسلامية ) قال فيها:
(( ... فهذه كلمة في بيان حكم القات في الشريعة الإسلامية ، وتشتمل على تمهيد وثلاثة عناصر. أما التمهيد ففي بيان عموم الشريعة وكمالها ويسرها ، ووجوب التحاكم إليها.
وأما العناصر: فالأول: في بيان بعض الأدلة الدالة على تحريم المسكرات والمخدرات والمفترات والخبائث ، وكل ضار.
والثاني: في بيان آثار تعاطي القات.
والثالث: في بيان تطبيق أدلة الشريعة وبعض قواعدها التي يمكن أن تطبق عليه.
إلى أن قال في العنصر الثالث ، وهو التطبيق: بناءً على ما سمعناه من المضار ، وكذلك ما سمعه الحاضرون أيضاً ، وما أشرتُ إليه من الآثار السابقة فإن مضاره أكثر من منافعه وما كان كذلك وجب منع زراعته ، وبيعه ، وشرائه ، ونقله ، واستعماله. وما كان فيه من المنافع فقد أهدرها الشارع كما أهدر المنافع القليلة في الخمرة ، على ما سبق بيانه في الأدلة، والقات باعتبار آثاره السيئة الراجحة على منافعه يندرج تحت قاعدة تحريم الخمر ، وقاعدة تحريم الخبائث ، وقاعدة تحريم الضرر ، وهذا بالإضافة إلى ما جاء فيه من دليل يدخل في عمومه ، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم ( عن كل مسكر ومفتر ). وقد ذكر بعض المحاضرين في المؤتمر ، وهو الدكتور بيتر: العصير المسكر للقات. وما ذكره د. طه بشير: من أنه مخدر. وما تقدمت الإشارة إليه من أنه مخدر ومفتر باعتبار آثاره )) (9).
--------------------------------------------------
(1) سورة التغابن ، جزء من آية : 16 .
(2) سورة الطلاق ، جزء من آية: 4 .
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- جمع وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر ، 23/ 53- 54، ط4، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الرياض 1427ه - 2006.
(4) المرجع السابق ، 23/ 55-57.
(5) المرجع السابق ، 10/ 163.
(6) المرجع السابق ، 10/ 395. ويلاحظ أن الشيخ - رحمه الله تعالى - ينبه على حكم القات كلما ذكر شيئاً من المسكرات أو المخدرات أو المفترات لتشابه أضرارها وآثارها.
(7) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش 22/159، رقم الفتوى (2159 )، ط1، 1424ه - 2003م.
(8) المرجع السابق ، 22/ 175، برقم ( 16097) .
(9) ينظر : القات ، حمد المرزوقي ، وأبو خطوة ، 309، 312، 315.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.