وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (16)
نشر في الداير يوم 26 - 07 - 2012

الثاني والعشرون: سماحة العلامة عبد العزيز بن باز مفتي المملكة سابقاً والمتوفى عام 1420ه
وُجِّهَ لسماحته سؤال نصه : ما الحكم في القات والدخان اللذين انتشرا بين بعض المسلمين ؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كليهما ؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن تعاطى شيئاً من هذين الصنفين؟ .
فأجاب – رحمه الله تعالى - بقوله: (( لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخدريهما في بعض الأحيان ، وإسكارهما في بعض الأحيان ، كما صرّح بذلك الثقات العارفون بهما... فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ، ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ، والتجارة فيهما ، وثمنهما حرام وسحت ، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.
ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات ؛ لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهما... وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله فلينظر أحكم من يخالل ) .
والواجب على رب الأسرة أن يأخذ على يد من يتعاطى شيئاً من هذه الأمور المنكرة ويمنعه منها ولو بالضرب والتأديب ، أو إخراجه من البيت حتى يتوب ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... ) (1) ، وقال عز و جل : (... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (2 )...)) (3).
وقال في فتوى أخرى: (( لا أعلم ما يدل على نجاسته لكونه شجرة معروفة ، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة ، ولكن استعماله محرم في أصح قولي العلماء ؛ لما فيه من المضار الكثيرة... إلى أن قال: ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات أن يحذروها غاية الحذر ، وأن يتقوا الله في ذلك لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولما فيها من الأضرار العظيمة ، والعواقب الوخيمة ، والصد عن ذكر
الله وعن الصلاة...)) (4).
وقال في فتوى أخرى: (( ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث , وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضاً , فيجب ترك ذلك , وهكذا القات المعروف في اليمن من الخبائث ; لأنه يضر ضرراً كبيراً , ويترتب عليه تعطيل الأوقات , وضياع الصلوات , فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه , ويتوب إلى الله من ذلك...)) (5).
وفي إجابة له عن حكم الدخان قال:
(( الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان ، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز و جل ، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور ؛ لما فيها من مضرة عظيمة. وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم ؛ لما فيه من المضار الكثيرة ، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير ، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه...)) (6).
الثالث والعشرون: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقاً وهم كل من: عبد الله بن قعود (عضو) وعبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) وسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز ( رئيساً ).
فقد اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1858/2 في 11/9/1398ه ومضمونه: يطلب مقدمه بيان
حكم زراعة وبيع وشراء القات ؟ فأجابت بما يلي:
(( القات محرم ، ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة (7).
الرابع والعشرون : فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم أكل القات وتأخير الصلاة عن وقتها
وهذه الفتوى برئاسة سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز وعضوية كل من: الشيخ العلامة بكر أبو زيد ، والشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ، والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ، والشيخ العلامة عبد الله بن غديان ، والشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حيث أجابت على سؤال ورد لها عن حكم أكل القات وتأخير صلاة العصر إلى قبل المغرب بنصف ساعة ؟.
فقالت: (( أكل القات حرام ؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يجوز
تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا ترك الصلاة مع الجماعة ، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات ، وكلها محرمات ومن أجل ذلك صار أكل القات محرماً شديد التحريم )) (8).
كما أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة: شارك بورقة بحثية في المؤتمر الدولي عن القات والذي عُقد في مدغشقر من 17 إلى 21 يناير 1983م وكانت بعنوان: (حكم القات في الشريعة الإسلامية ) قال فيها:
(( ... فهذه كلمة في بيان حكم القات في الشريعة الإسلامية ، وتشتمل على تمهيد وثلاثة عناصر. أما التمهيد ففي بيان عموم الشريعة وكمالها ويسرها ، ووجوب التحاكم إليها.
وأما العناصر: فالأول: في بيان بعض الأدلة الدالة على تحريم المسكرات والمخدرات والمفترات والخبائث ، وكل ضار.
والثاني: في بيان آثار تعاطي القات.
والثالث: في بيان تطبيق أدلة الشريعة وبعض قواعدها التي يمكن أن تطبق عليه.
إلى أن قال في العنصر الثالث ، وهو التطبيق: بناءً على ما سمعناه من المضار ، وكذلك ما سمعه الحاضرون أيضاً ، وما أشرتُ إليه من الآثار السابقة فإن مضاره أكثر من منافعه وما كان كذلك وجب منع زراعته ، وبيعه ، وشرائه ، ونقله ، واستعماله. وما كان فيه من المنافع فقد أهدرها الشارع كما أهدر المنافع القليلة في الخمرة ، على ما سبق بيانه في الأدلة، والقات باعتبار آثاره السيئة الراجحة على منافعه يندرج تحت قاعدة تحريم الخمر ، وقاعدة تحريم الخبائث ، وقاعدة تحريم الضرر ، وهذا بالإضافة إلى ما جاء فيه من دليل يدخل في عمومه ، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم ( عن كل مسكر ومفتر ). وقد ذكر بعض المحاضرين في المؤتمر ، وهو الدكتور بيتر: العصير المسكر للقات. وما ذكره د. طه بشير: من أنه مخدر. وما تقدمت الإشارة إليه من أنه مخدر ومفتر باعتبار آثاره )) (9).
--------------------------------------------------
(1) سورة التغابن ، جزء من آية : 16 .
(2) سورة الطلاق ، جزء من آية: 4 .
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- جمع وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر ، 23/ 53- 54، ط4، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الرياض 1427ه - 2006.
(4) المرجع السابق ، 23/ 55-57.
(5) المرجع السابق ، 10/ 163.
(6) المرجع السابق ، 10/ 395. ويلاحظ أن الشيخ - رحمه الله تعالى - ينبه على حكم القات كلما ذكر شيئاً من المسكرات أو المخدرات أو المفترات لتشابه أضرارها وآثارها.
(7) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش 22/159، رقم الفتوى (2159 )، ط1، 1424ه - 2003م.
(8) المرجع السابق ، 22/ 175، برقم ( 16097) .
(9) ينظر : القات ، حمد المرزوقي ، وأبو خطوة ، 309، 312، 315.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.