المنتجعات والشاليهات.. خيار مثالي للعائلات في الرياض للاحتفاء بعيد الفطر    الأمم المتحدة: الحرب تضر العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد التجارية بالشرق الأوسط    الأمم المتحدة: إسرائيل هجرت أكثر من 36 ألف فلسطيني    استكمال الجاهزية التشغيلية للحرمين استعداداً لليلة ختم القرآن    الهلال يصل جدة لمواجهة الأهلي    إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    الصين تنتج الماس السداسي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    هي أشياء لا تشترى    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. إعلان السعودية الاستثمار في اقتصاد المستقبل    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي فيّاض: ملاحظتان في الحكم الصادر بإعدام أشرف تبطله!
نشر في أزد يوم 02 - 12 - 2015

- كشف محامي الشاعر الفلسطيني أشرف فياض عبدالرحمن اللاحم عن إنهاء إجراءات استخراج الوكالة للترافع وكتابة اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر بحق الشاعر المحكوم بالإعدام بتهمة الردة، موضحا أن تحليل الحكم لفت انتباهه إلى ملاحظتين الأولى: شكلية تتمثل في كون المحكمة غير مختصة ولائيا لنظر دعوى مثل هذه كون موضوع الدعوى وجوهرها يقوم على نشر كتاب وقضايا النشر تنعقد قضاياها لدى لجنة المطبوعات المشكلة بأمر ملكي حدد صلاحيتها وأعضاءها من القضاء ووزارات العدل والداخلية والثقافة والإعلام، لافتا إلى أن إجراءات الضبط للشاعر فياض مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية إذ أن الجهة التي ضبطته وقبضت عليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مغفلة نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي أوجبت وجود أمر قبض مسببا صادرا عن هيئة التحقيق والادعاء العام كون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تملك صلاحية القبض والتفتيش وبالتالي فإن إجراءات الضبط والقبض والتفتيش تعد باطلة ولا يترتب عليها أثر قانوني.
ووفقا لصحيفة عكاظ الملاحظة الثانية بالموضوع فهي تحفظه على الحكم المليء بالادعاءات المرسلة القائمة على شهادة (المخبر) خصم الشاعر، والذي قام بإيصال المعلومة للهيئة ما يجعله خصما لا تقبل شهادته، مؤكدا أن القاضي ناظر القضية الأول أبطل الشهادة ولم يعتد بها فيكون الحكم دون بينة كون الشهادة سقطت لأنها غير موصلة والاستئناف أقر القاضي الذي أبطل الشهادة على حكمه، مؤكدا أنه لا توجد بينة موصلة تثبت الدعاوى والأقاويل التي ذكرت في صك الحكم، وبخصوص ما ورد عن إقرار الشاعر بالتهم الموجهة إليه والمنسوبة له قال اللاحم: «لم يقر موكلي ولم يعترف بأي إلحاد أو سب لله أو لرسوله طيلة جلسات نظر القضية فيكون الحكم كما يرى مخالفا لمبادئ القضاء المستقرة والمعتبرة في القضاء السعودي منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى اليوم، مشيرا إلى أن الاستتابة آلية من آليات القضاة وإجراء شرعي له سنده وقانوني ونظامي ولم يثبت في صك الحكم أن القاضي استتاب موكلي علما بأن الاستتابة تعصم دم المتهم ، ولا يمكن الحكم بالردة على تائب منتم للإسلام بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما جاء عن النبي عليه الصلاة السلام في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، ذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة وعليه، ومن نطق الشهادة عصم دمه وماله وعرضه، ووصف الحكم الصادر بالتناقض البين إذ لا يمكن الحكم بالردة مع قبول التوبة، مضيفا أن حكم الردة يصدر بحق الشخص المعاند الرافض للتوبة أما موكلي أشرف فياض فلا تنطبق عليه حالة الردة جملة وتفصيلا كما وصف، مؤملا أن يصل من خلال ترافعه ودفوعه إلى البراءة لموكله بما يتفق مع مفاهيم ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. وبالتالي فإن الحكم يصبح منعدما لمخالفته قواعد الولاية القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.