الأحمدي يكتب.. في مثل هذا اليوم انتصر الهلال    الجيش الأمريكي: تدمير 8 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    ماكرون يتعهد بتقديم مقاتلات ميراج إلى أوكرانيا    الحقيل يفتتح مركز دعم المستثمرين بالمدينة المنورة ويتفقد عدداً من المشاريع البلدية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    ابتداءً من اليوم.. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة خلال حج عام 1445 ه    الفريق سليمان اليحيى يقف على سير العمل بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    جمعية تعلم ومركز إشراقة يختتمان الدورة الشرعية الثامنة لنزلاء سجن المدينة    أغنيات الأسى    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    "بوليفارد رياض سيتي" و" أريناSEF " تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية    "ابن نافل" يسعى لكرسي رئاسة الهلال من جديد    "الأخضر" يتغلب على باكستان بثلاثية ويتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2026    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وفد من مجموعة البنك الدولي يزور هيئة تقويم التعليم والتدريب    "الأرصاد": موجة حارة على منطقة المدينة المنورة    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    موعد مباراة السعودية القادمة بعد الفوز على باكستان    «سدايا» تنال شهادة مواصفة الآيزو «iso 42001» العالمية    كوبا تعلن أن غواصة نووية روسية سترسو في هافانا الأسبوع المقبل    القطاع الخاص والاستثمار في الفضاء الخارجي    ذبّاح نفسه ما ينبكى عليه    قرض تنموي سعودي بالسلفادور ب83 مليون دولار    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    الموارد البشرية: إجازة العيد 4 أيام تبدأ من يوم عرفة    مع التحية إلى معالي وزير التعليم    كيف تبني علامة تجارية قوية عبر المحتوى ؟    الركن الخامس.. منظومة متكاملة    انطلاق فعاليات الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    عمارة الحرمين.. بناء مستمر    بحضور وزير الاستثمار ومحافظ الزلفي.. وزير التعليم يرعى حفل جائزة الفهد لحفظ القران    أشهُرٌ معلومات    بن فرحان يبحث مع نظيريه السويسري والكندي مستجدات الساحة    بن نافل يُعلن ترشحه لرئاسة الهلال    الاتفاق يُحدد موقفه من فوفانا وجوتا    إنجازات رائدة    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تدشن مسرحها الجديد بأحدث التقنيات المسرحية    أمير القصيم يكرّم البشري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    رئيس "كاكست" يطلق مبادرات طموحة لتوطين صناعة تصميم الرقائق الإلكترونية بالمملكة    اختصار خطبة الجمعة بالحج لشدة الحرارة    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    بجراحة دقيقة مركزي بريدة يستأصل ورما نادراً ضاغطا على الأوعية الدموية    أمير القصيم يقف على جاهزية مدينة حجاج البر    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    "العُلا" سحر التنوع البيئي والتراث    انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية    وزير الدفاع يبحث مع العليمي مساعي إنهاء الأزمة اليمنية    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    المملكة تدين اقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: يحق للبريطانى وأعضاء الهيئة مقاضاة بعضهم بطلب تعويضات
نشر في أزد يوم 05 - 09 - 2014

أكد قانوني حق المقيم البريطاني في مقاضاة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتدوا عليه، لافتاً إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى السجن 10 أعوام وتغريمهم 20 ألف ريال، في حال إدانتهم ب«ارتكاب جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، من خلال التعذيب أو القسوة وغيره». إلا أن قانونياً آخر أشار إلى حق رجال الهيئة في مقاضاة البريطاني «فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية». وفي الحالين لا تحق المطالبة بتعويض مادي، لأنه غير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح.
وقال المحامي محمد الجذلاني بحسب صحيفة الحياة : «يحق للبريطاني الذي تعرض للاعتداء من رجال الهيئة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنزال العقوبة على المعتدين عليه»، لافتاً إلى أن هذا الحق «مكفول لكل شخص تعرض لاعتداء». وأضاف: «إن المخالفة التي ارتكبها أعضاء الهيئة قد تؤدي لملاحقتهم جزائياً، بموجب نصوص مرسوم ملكي صدر عام 1377ه يتعلق بجرائم استغلال السلطة، إذ نصت إحدى فقراته على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة وغيرها)».
وأكد الجذلاني، وهو قاضٍ سابق، حق البريطاني في «المطالبة بالتعويض، إلا أنه قد يصعب التعويض المالي، وذلك لأنه غير معمول به في القضاء السعودي، ويكون تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة عن الحق الخاص موكولاً للقضاء في المحاكم الجزائية، بحسب نظام القضاء».
واعتبر القرار الصادر من الرئيس العام للهيئات «قانونياً وموافقاً لنصوص الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الخدمة المدنية، الذي نصت إحدى فقراته على أنه (يجب على الموظف أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه). فيما حظرت أخرى على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ونصت إحدى مواد نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض). وعددت إحدى المواد أنواع العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف. فيما أجازت أخرى للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام عدا الفصل من الخدمة. وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه».
وأضاف الجذلاني: «إن العقوبات التي أصدرها رئيس الهيئات ضد أعضاء الهيئة - بحسب البيان - جاءت مراعية لكل النصوص النظامية»، مستدركاً: «يحق للأعضاء ممن صدرت القرارات ضدهم التظلم من القرار أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوماً من صدور القرار».
بدوره، رأى القاضي السابق يوسف الجبر أن العنف الذي تعرض له المقيم البريطاني «غير مبرر، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وقال ل«الحياة»: «القضاء هو من يحسم الحكم بإدانة المتهم أو براءته، وفي حال الإدانة تقوم جهات مختصة بتنفيذ العقوبة. أما إصدار الحكم في وقت الواقعة وتنفيذه، فهو لا يتفق مع مبادئ القانون والنظام في الدولة، بل الواجب رصد الواقعة بألفاظها وأفعالها، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات النظامية».
وأكد الجبر أهمية «تفكيك الوقائع وتحليلها بهدوء، ليمكن صوغ الرأي القانوني الدقيق لكل واقعة»، لافتاً إلى أن «القانون لا ينطلق من العواطف أو الأحكام المعلبة، أو يعيد إنتاج صوت الشارع، بل ينظر بعين حرة مجردة من الأهواء، ويصف الواقع بتعابير عادلة من دون مراعاة أي اعتبار عدا مبادئ العدالة والحق». وفيما أكد أن التصرف الصادر من أعضاء الهيئة بالاعتداء «لا يتماشى مع القيم والقوانين»، إلا أنه اعتبر قرار نقله «مضراً بأسرهم وأطفالهم، ويعرضهم لمخاطر الطرق وقصص المعاناة. وكان يجب أن تعرض أولاً مسببات المشكلة، وملابسات القضية، وسوابق المدعى عليه، وتفصيل الواقعة، ليتم بناء التوصيف الجرمي الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره».
وأوضح الجبر أنه «يحق للمعتدى عليه أن يطالب بحقه في المحكمة الجزائية، المنحصر في المعاقبة البدنية على ما تعرض له من عنف. أما التعويض المادي فغير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح». كما أكد أن لرجال الهيئة «المطالبة أيضاً لدى المحكمة ذاتها بحقهم، فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية».
المرصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.