تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    تعاون مشترك بين "التحالف" و"مكافحة الإرهاب" لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء    العودة إلى كوكب الروبوتات    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    الحلم يسبق موعده    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: يحق للبريطانى وأعضاء الهيئة مقاضاة بعضهم بطلب تعويضات
نشر في أزد يوم 05 - 09 - 2014

أكد قانوني حق المقيم البريطاني في مقاضاة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتدوا عليه، لافتاً إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى السجن 10 أعوام وتغريمهم 20 ألف ريال، في حال إدانتهم ب«ارتكاب جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، من خلال التعذيب أو القسوة وغيره». إلا أن قانونياً آخر أشار إلى حق رجال الهيئة في مقاضاة البريطاني «فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية». وفي الحالين لا تحق المطالبة بتعويض مادي، لأنه غير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح.
وقال المحامي محمد الجذلاني بحسب صحيفة الحياة : «يحق للبريطاني الذي تعرض للاعتداء من رجال الهيئة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنزال العقوبة على المعتدين عليه»، لافتاً إلى أن هذا الحق «مكفول لكل شخص تعرض لاعتداء». وأضاف: «إن المخالفة التي ارتكبها أعضاء الهيئة قد تؤدي لملاحقتهم جزائياً، بموجب نصوص مرسوم ملكي صدر عام 1377ه يتعلق بجرائم استغلال السلطة، إذ نصت إحدى فقراته على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة وغيرها)».
وأكد الجذلاني، وهو قاضٍ سابق، حق البريطاني في «المطالبة بالتعويض، إلا أنه قد يصعب التعويض المالي، وذلك لأنه غير معمول به في القضاء السعودي، ويكون تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة عن الحق الخاص موكولاً للقضاء في المحاكم الجزائية، بحسب نظام القضاء».
واعتبر القرار الصادر من الرئيس العام للهيئات «قانونياً وموافقاً لنصوص الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الخدمة المدنية، الذي نصت إحدى فقراته على أنه (يجب على الموظف أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه). فيما حظرت أخرى على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ونصت إحدى مواد نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض). وعددت إحدى المواد أنواع العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف. فيما أجازت أخرى للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام عدا الفصل من الخدمة. وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه».
وأضاف الجذلاني: «إن العقوبات التي أصدرها رئيس الهيئات ضد أعضاء الهيئة - بحسب البيان - جاءت مراعية لكل النصوص النظامية»، مستدركاً: «يحق للأعضاء ممن صدرت القرارات ضدهم التظلم من القرار أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوماً من صدور القرار».
بدوره، رأى القاضي السابق يوسف الجبر أن العنف الذي تعرض له المقيم البريطاني «غير مبرر، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وقال ل«الحياة»: «القضاء هو من يحسم الحكم بإدانة المتهم أو براءته، وفي حال الإدانة تقوم جهات مختصة بتنفيذ العقوبة. أما إصدار الحكم في وقت الواقعة وتنفيذه، فهو لا يتفق مع مبادئ القانون والنظام في الدولة، بل الواجب رصد الواقعة بألفاظها وأفعالها، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات النظامية».
وأكد الجبر أهمية «تفكيك الوقائع وتحليلها بهدوء، ليمكن صوغ الرأي القانوني الدقيق لكل واقعة»، لافتاً إلى أن «القانون لا ينطلق من العواطف أو الأحكام المعلبة، أو يعيد إنتاج صوت الشارع، بل ينظر بعين حرة مجردة من الأهواء، ويصف الواقع بتعابير عادلة من دون مراعاة أي اعتبار عدا مبادئ العدالة والحق». وفيما أكد أن التصرف الصادر من أعضاء الهيئة بالاعتداء «لا يتماشى مع القيم والقوانين»، إلا أنه اعتبر قرار نقله «مضراً بأسرهم وأطفالهم، ويعرضهم لمخاطر الطرق وقصص المعاناة. وكان يجب أن تعرض أولاً مسببات المشكلة، وملابسات القضية، وسوابق المدعى عليه، وتفصيل الواقعة، ليتم بناء التوصيف الجرمي الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره».
وأوضح الجبر أنه «يحق للمعتدى عليه أن يطالب بحقه في المحكمة الجزائية، المنحصر في المعاقبة البدنية على ما تعرض له من عنف. أما التعويض المادي فغير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح». كما أكد أن لرجال الهيئة «المطالبة أيضاً لدى المحكمة ذاتها بحقهم، فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية».
المرصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.