مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    "سلمان للإغاثة" يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة في محافظة عدن    الأسبوع الرابع يكتب فصلًا جديدًا من الإثارة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تداول 446 مليون سهم    ميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات    النفط يرتفع مع تزايد مخاوف اضطرابات الإمدادات    51.9 مليار ريال زيادة سنوية بإيرادات قطاع التشييد والعقارات    غزة : قصف مستمر واستهداف للمدنيين ومنتظري المساعدات    صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الناتج المحلي إلى 3.5%    الاتفاق يواصل تحضيراته للموسم الجديد .. والفرنسي"ديمبيلي" يبدأ رحلة العودة    السعودية تحقق أول ألقابها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    كلنا مع الأخضر    طفلة داخل حقيبة تهز نيوزيلندا    الحراثة التقليدية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    الدرعية تحتفي ب"ترحال".. قصة وطن تُروى على المسرح    «طوق» الأولى في تاريخ مهرجان «فرينج» الدولي    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    علامات واضحة للاعتلال النفسي    نائب أمير الرياض يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية    أمير المدينة يكرم المشاركين في مبادرة "الشريك الأدبي"    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي أحد المسارحة    المفتي يستقبل رئيس جمعية "الدعوة والإرشاد"    أمير الشرقية: تسخير التقنية وتجويد الخدمات يعكسان توجه الدولة لرفع كفاءة العمل الحكومي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    سقوط لعبة .. الأسئلة الصعبة    أبها تحتضن غداً أنشطة برنامج "حكايا الشباب" بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والرياضيين    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    12 نجمة إنجاز سلامة مرورية للشرقية    ولي العهد ورئيس وزراء الكويت يستعرضان العلاقات وأوجه التعاون    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    ندوة تاريخية تكشف أسرار تحصينات المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة ويطّلع على تقرير الاستدامة لعام 2024م    أمير جازان يرأس الاجتماع الدوري للجنة الدفاع المدني بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تبدأ تركيب وسائل السلامة في إدارات المساجد بالمحافظات    السفارة في في بريطانيا تتابع واقعة مقتل الطالب السعودي    الفرق السعودية تستعد لآسياد البحرين للشباب بمعسكر في كازاخستان    تحولات لبنان المنتظرة: البداية من جلسة الثلاثاء    إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة    رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر مهرجان الكوميديا    تأهيل وتمكين الطلاب للمنافسة في المحافل العالمية.. المنتخب السعودي يحصد 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي    تدشين كتاب "حراك وأثر" للكاتبة أمل بنت حمدان وسط حضور لافت في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025    إحباط تهريب مخدرات في جازان وعسير    رغم التحذيرات الغربية.. إيران: باب التفاوض النووي مفتوح    استمرار الأثر الإيجابي لتوجيه سمو ولي العهد.. 3.2 % ارتفاع أسعار العقارات نزولاً من 4.3 %    مقتل عنصر أمني وسط خروقات لوقف النار.. هجوم مسلح يعيد التوتر للسويداء    لا تدع أخلاق الناس السيئة تفسد أخلاقك    غارات جوية تثير موجة غضب في ليبيا    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعاً    جبال المدينة.. أسرار الأرض    «هلال مكة» يفعل مسارات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية    رؤية 2030 تكافح السمنة وتعزّز الصحة العامة    15 مهمة لمركز الإحالات الطبية تشمل الإجازات والعجز والإخلاء الطبي    من حدود الحزم.. أمير جازان يجسد التلاحم بالإنجاز    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران عضو مجلس الشورى المدخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالقتل على زعيم عصابة البنوك المحلية
نشر في الأصيل يوم 04 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الجزئية الخماسية الثانية حكماً بتنفيذ القصاص على زعيم عصابة البنوك المحلية بجدة وسجن ثلاثة أشخاص لخمسة وعشرين عاماً وجلد كل منهم ثمانية آلاف جلدة. وشملت الاتهامات الموجهة لهم، سلب البنوك وحجز رجل أعمال ورهنه حتى يدفع لهم مليون ريال ورهن مواطن آخر وأخذ منه سيارة من نوع شروكي. خلا من الإشارة إلى امرأة شاركت العصابة المذكورة في ثلاث جرائم، ولم يشر الصك إلى وضعها، وما إذا كانت قد ضبطت أو صدر بحقها حكم ما.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أربعة مواطنين مسلحين في العقد الرابع من العمر بالسطو المسلح على أحد البنوك المحلية، حيث أطلق أحدهم النار على سقف البنك لإرهاب الحضور، وقاموا بسحب مدير البنك من مكتبه ثم ذهبوا إلى الصرافين وسلبوا من مكتب الصرافة خمسة وثمانين ألف ريال وأربعة آلاف دولار ثم لاذوا بالهرب في سيارة لكزس.
وفي عملية أخرى، استدرجت العصابة ذاتها رجل أعمال إلى منزل امرأة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتهجموا عليه وقاموا بضربه وإجباره على كتابة شيك بمبلغ مليون ريال لصالح المرأة، التي قامت بدورها بصرف الشيك عن طريق أحد البنوك المحلية. كما سطت العصابة ذاتها على بنك آخر وأحدثت رعباً بين الموظفين بإطلاق النار على سقف البنك، وقام اثنان منهم بجمع مبلغ من المال قدره 197 ألف ريال ولاذوا بالهرب في سيارة كابرس، وكان أحدهم يشهر السلاح على الموظفين حتى تمكنوا من ركوب السيارة والهروب من البنك.
كما قامت العصابة في عملية أخرى باستدراج مواطن وشقيقه إلى منزل امرأة، شريكتهم في الجريمة، وعند دخولهما عليها هجموا عليهما وهما برفقتها، وهددوهما بإبلاغ الشرطة عنهما ففاوضه الشقيق الأكبر على أن يستر عليه مقابل سيارته من نوع شيروكي وقد وافق وقد تم نقل ملكيتها إلى المتهم الأول.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على العصابة، وضبط الأسلحة المستخدمة وجزءاً من المبالغ المسلوبة. واعترف المتهم الأول باتفاقه مع بقية المتهمين على مداهمة بنك محلي وتوزيع المسدسات عليهم، وقيامه بإطلاق الرصاصة في سقف البنك لإرهاب الموظفين والمراجعين، ليتولى الثاني والرابع سلب المبلغ، واستغلال امرأة في الإيقاع بالضحايا.
وورد في صك الحكم إفادة هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول هو المخطط والقائد والعقل المدبر للمدعى عليهم، وأنه جمع بين عدة جرائم منها السطو على بنكين محليين وله خمس سوابق وهي السطو وانتحال الشخصية وحمل أسلحة بدون ترخيص.
أما المتهمون الثلاثة فلا توجد لهم سوابق. وقد صادق أربعة من القضاة في المحكمة الجزئية الخماسية الثانية بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بالإجماع حيث تم درء الحرابة عن المدعى عليه الأول لعدم توفر شروط الحرابة والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لقاء ما نسب إليه بضرب عنقه بالسيف حتى الموت. كما تم درء الحكم بالحرابة عن بقية المدعى عليهم لعدم توفر شروطه وذلك لرجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً والحكم على كل منهم بالسجن خمسة وعشرين عاماً وجلد كل واحد منهم ثمانية آلاف جلدة موزعة على مائة وستين فترة يفصل بين كل منها شهر وبواقع خمسين جلدة لكل فترة لقاء ما نسب إليهم واشتراكهم مع المدعى عليه الأول. وتضمن الحكم صرف النظر عن طلب المدعي العام بالنسبة للأسلحة لعدم الاختصاص ويعتبر الحكم في حقهم قطعياً حسب المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.