إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    لين ووزارة الدفاع شراكة استراتيجية تثمر عن إطلاق تطبيق "صحّتك"    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    مقتل 20 مسلحًا خلال عمليتين أمنيتين شمال غرب باكستان    تصاعد أرقام نازحي السودان    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    ميسي ينتظم في معسكر منتخب الأرجنتين بإسبانيا    ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ارتفاع تحويلات الأجانب    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    تغلب على الزمالك بثنائية.. الأهلي القاهري بطلاً للسوبر المصري    اليمن.. ضبط معدات اتصال حوثية متقدمة    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالقتل على زعيم عصابة البنوك المحلية
نشر في الأصيل يوم 04 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الجزئية الخماسية الثانية حكماً بتنفيذ القصاص على زعيم عصابة البنوك المحلية بجدة وسجن ثلاثة أشخاص لخمسة وعشرين عاماً وجلد كل منهم ثمانية آلاف جلدة. وشملت الاتهامات الموجهة لهم، سلب البنوك وحجز رجل أعمال ورهنه حتى يدفع لهم مليون ريال ورهن مواطن آخر وأخذ منه سيارة من نوع شروكي. خلا من الإشارة إلى امرأة شاركت العصابة المذكورة في ثلاث جرائم، ولم يشر الصك إلى وضعها، وما إذا كانت قد ضبطت أو صدر بحقها حكم ما.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أربعة مواطنين مسلحين في العقد الرابع من العمر بالسطو المسلح على أحد البنوك المحلية، حيث أطلق أحدهم النار على سقف البنك لإرهاب الحضور، وقاموا بسحب مدير البنك من مكتبه ثم ذهبوا إلى الصرافين وسلبوا من مكتب الصرافة خمسة وثمانين ألف ريال وأربعة آلاف دولار ثم لاذوا بالهرب في سيارة لكزس.
وفي عملية أخرى، استدرجت العصابة ذاتها رجل أعمال إلى منزل امرأة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتهجموا عليه وقاموا بضربه وإجباره على كتابة شيك بمبلغ مليون ريال لصالح المرأة، التي قامت بدورها بصرف الشيك عن طريق أحد البنوك المحلية. كما سطت العصابة ذاتها على بنك آخر وأحدثت رعباً بين الموظفين بإطلاق النار على سقف البنك، وقام اثنان منهم بجمع مبلغ من المال قدره 197 ألف ريال ولاذوا بالهرب في سيارة كابرس، وكان أحدهم يشهر السلاح على الموظفين حتى تمكنوا من ركوب السيارة والهروب من البنك.
كما قامت العصابة في عملية أخرى باستدراج مواطن وشقيقه إلى منزل امرأة، شريكتهم في الجريمة، وعند دخولهما عليها هجموا عليهما وهما برفقتها، وهددوهما بإبلاغ الشرطة عنهما ففاوضه الشقيق الأكبر على أن يستر عليه مقابل سيارته من نوع شيروكي وقد وافق وقد تم نقل ملكيتها إلى المتهم الأول.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على العصابة، وضبط الأسلحة المستخدمة وجزءاً من المبالغ المسلوبة. واعترف المتهم الأول باتفاقه مع بقية المتهمين على مداهمة بنك محلي وتوزيع المسدسات عليهم، وقيامه بإطلاق الرصاصة في سقف البنك لإرهاب الموظفين والمراجعين، ليتولى الثاني والرابع سلب المبلغ، واستغلال امرأة في الإيقاع بالضحايا.
وورد في صك الحكم إفادة هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول هو المخطط والقائد والعقل المدبر للمدعى عليهم، وأنه جمع بين عدة جرائم منها السطو على بنكين محليين وله خمس سوابق وهي السطو وانتحال الشخصية وحمل أسلحة بدون ترخيص.
أما المتهمون الثلاثة فلا توجد لهم سوابق. وقد صادق أربعة من القضاة في المحكمة الجزئية الخماسية الثانية بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بالإجماع حيث تم درء الحرابة عن المدعى عليه الأول لعدم توفر شروط الحرابة والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لقاء ما نسب إليه بضرب عنقه بالسيف حتى الموت. كما تم درء الحكم بالحرابة عن بقية المدعى عليهم لعدم توفر شروطه وذلك لرجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً والحكم على كل منهم بالسجن خمسة وعشرين عاماً وجلد كل واحد منهم ثمانية آلاف جلدة موزعة على مائة وستين فترة يفصل بين كل منها شهر وبواقع خمسين جلدة لكل فترة لقاء ما نسب إليهم واشتراكهم مع المدعى عليه الأول. وتضمن الحكم صرف النظر عن طلب المدعي العام بالنسبة للأسلحة لعدم الاختصاص ويعتبر الحكم في حقهم قطعياً حسب المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.