رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    النفط يتراجع مع زيادة إنتاج أوبك+.. وتوقعات بفائض العرض    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 17 متهمًا من أتباع المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهمًا من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهما، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم، والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام، وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم، ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنيًّا، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
2. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة طلقتي السلاح بدون ترخيص عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم (26) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6. إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
8. إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات
بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
9. إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
10. إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات وتحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلادة مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
11. إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
14. إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثمان سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
15. إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
16. إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
17. إدانة المدعى عليه 67 (سنغالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.