الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 81 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال الربع الأول من عام 1447ه    وزير الداخلية: معرض الصقور منصة عالمية لصون الموروث الثقافي السعودي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق خطتها الاستراتيجية الثالثة (2025–2030) الاحد المقبل    «زاتكا» تُحبط تهريب 19.2 كجم من "الشبو المخدر"    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    إمام المسجد النبوي: التباهي والتفاخر مظهر كبر وجهل وزيف دنيا    منصة "أبشر" تستعرض خدماتها في معرض الصقور والصيد الدولي 2025    القيادة تهنئ رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    رينارد يضم العمري للمنتخب السعودي    النفط يرتفع 1% بعد حريق في مصفاة أمريكية، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    المقاومة الزائفة    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    وزارة الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 17 متهمًا من أتباع المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهمًا من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهما، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم، والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام، وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم، ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنيًّا، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
2. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة طلقتي السلاح بدون ترخيص عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم (26) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6. إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
8. إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات
بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
9. إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
10. إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات وتحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلادة مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
11. إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
14. إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثمان سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
15. إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
16. إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
17. إدانة المدعى عليه 67 (سنغالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.