أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 3 إلى 22 عاماً ل 23 متهماً خططوا لاستهداف رعايا أجانب
نشر في الشرق يوم 27 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة يبلغ عدد اعضائها 67 متهماً.
وثبتت ادانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة والافتيات على ولي الامر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها والشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال وتمويل الارهاب والعمليات الارهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الاعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 3 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وأفهم بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح المسدس عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة خمسة عشر ألف ريال بناءً على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال وثلاث سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشر سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر خارج البلاد مدة خمس عشر سنه تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين والثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم افهامه بأن عقوبته على حيازته وشرائه وبيعه للأسلحة وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و30و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبة حيازة سلاح الرشاش بدون ترخيص وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغه السلطات المختصة عنهم عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 26و30و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة رقم 42 من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجه من السجن , وتم افهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
– إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتغريمه ثلاثة آلاف ريال بناء على الفقرة الرابعة والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة واحد وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائده لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الهاردسك المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية, وتم افهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
– إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمذكرات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح الرشاش عائده لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 22و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.