اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تدخل حيز التنفيذ    الأمن العام يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    الأسهم الآسيوية والأوروبية تسجل مكاسب قوية وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 81 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال الربع الأول من عام 1447ه    وزير الداخلية: معرض الصقور منصة عالمية لصون الموروث الثقافي السعودي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق خطتها الاستراتيجية الثالثة (2025–2030) الاحد المقبل    «زاتكا» تُحبط تهريب 19.2 كجم من "الشبو المخدر"    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    إمام المسجد النبوي: التباهي والتفاخر مظهر كبر وجهل وزيف دنيا    القيادة تهنئ رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده    رينارد يضم العمري للمنتخب السعودي    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    المقاومة الزائفة    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    المملكة والمكسيك توقعان مذكرة تفاهم    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": إدانة 23 من مجموعة ال67 متهماً بانتهاج المنهج التكفيري
حكمت بسجنهم من 3 إلى 22 سنة والمنع من السفر
نشر في سبق يوم 27 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً.

وقد ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها، والشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب، والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم، والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 3 سنوات إلى 22 سنة، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وأفهم بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح المسدس عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة خمسة عشر ألف ريال بناءً على تلك المادة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال وثلاث سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة خمس عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين والثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم افهامه بأن عقوبته على حيازته وشرائه وبيعه للأسلحة وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و30و33 من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبة حيازة سلاح الرشاش بدون ترخيص وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغه السلطات المختصة عنهم عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 26و30و33 من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة رقم 42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتغريمه ثلاثة آلاف ريال بناء على الفقرة الرابعة والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة واحد وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الهاردسك المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، وتم إفهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

- إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمذكرات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح الرشاش عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 22و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.