3 التزامات على وكلاء السيارات عند استبدال قطع الغيار    هجمات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية    نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    المملكة تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    طبيعة ساحرة    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    موجز    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    الجيش يؤكد عدم اخترق أجواء سوريا.. وعون: لا تدخل في شؤون لبنان    الشرع: وحدة سوريا فوق كل اعتبار    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري    القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون ب«ذكرى الاستقلال»    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    استقبل رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة.. نائب أمير مكة يستعرض تصميم مخطط صالة الحج الغربية    «غابة العجائب».. تجربة استثنائية في موسم جدة    "خيرية العوامية" تنفذ 39 برنامجًا لخدمة المجتمع    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    أمانة الرياض تكثّف رقابتها على المقاهي ومنتجات التبغ وتغلق منشأتين    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    فيضانات باكستان غضب شعبي وتحرك حكومي    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    زرع الاتكالية    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    حملة توعوية لطلاب المدارس بالتجمع الصحي بمكة    تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راتب 12 شهرًا تعويض للموظف المشترك في التأمينات قبل بلوغه ال60
نشر في إخبارية عفيف يوم 22 - 03 - 2014

أقرت 3 جهات حكومية اللائحة التنفيذية لبرنامج «صعوبات الحصول على عمل»، حيث توصلت وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية إلى آلية العمل التنفيذية للبرنامج من خلال اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على إلزامية تطبيق النظام على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن ال59 ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن ال60 وهو على رأس العمل.
وبحسب اللائحة فإن المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق تكون 12 شهرًا متصلة، أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متّصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ويخضع للنظام كل من: العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية داخل المملكة مقابل أجر، والعمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والعاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
وأوضح النظام الفئات المستثناة ومنها: موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، والعمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والعمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
وتنص اللائحة على ان يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام. ويراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك.
ويشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وأن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من 60 عامًا، وألا يكون له دخل من عمل ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص، وان ألا يكون له نشاط خاص.
ويحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للصندوق، دون الاخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، احالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.
ويلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق. ويتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأنه لا يزال على قيد الحياة، وأن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، وأن لا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل، وأن لا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
ويتعين على المشترك التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
وتقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
وينص النظام على انه إذا دفعت المؤسسة للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظامًا، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الاحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
والمدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق 12 شهرًا متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا، وإذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض، وإذا رفض 3 عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
ويبدأ صرف التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم دفع التعويض مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملائمة ذلك. وينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
ويشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة في تطبيق احكام النظام، وتحديد العقوبات، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.