رابطة الدوري السعودي تؤكد معايير جوائز الأفضلية لموسم 2025–2026    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    الاحتلال يرفض قرار الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويصفه ب"المخزي"    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    قفز الحواجز    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راتب 12 شهرًا تعويض للموظف المشترك في التأمينات قبل بلوغه ال60
نشر في نجران نيوز يوم 21 - 03 - 2014

أقرت 3 جهات حكومية اللائحة التنفيذية لبرنامج «صعوبات الحصول على عمل»، حيث توصلت وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية إلى آلية العمل التنفيذية للبرنامج من خلال اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على إلزامية تطبيق النظام على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن ال59 ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن ال60 وهو على رأس العمل.
وبحسب اللائحة فإن المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق تكون 12 شهرًا متصلة، أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متّصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ويخضع للنظام كل من: العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية داخل المملكة مقابل أجر، والعمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والعاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
وأوضح النظام الفئات المستثناة ومنها: موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، والعمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والعمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
وتنص اللائحة على ان يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام. ويراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك.
ويشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وأن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من 60 عامًا، وألا يكون له دخل من عمل ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص، وان ألا يكون له نشاط خاص.
ويحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للصندوق، دون الاخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، احالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.
ويلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق. ويتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأنه لا يزال على قيد الحياة، وأن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، وأن لا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل، وأن لا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
ويتعين على المشترك التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
وتقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
وينص النظام على انه إذا دفعت المؤسسة للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظامًا، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الاحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
والمدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق 12 شهرًا متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا، وإذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض، وإذا رفض 3 عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
ويبدأ صرف التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم دفع التعويض مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملائمة ذلك. وينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
ويشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة في تطبيق احكام النظام، وتحديد العقوبات، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.