سوريا تغلق الممرات الجوية الجنوبية أمام الطيران    الخطوط السعودية تلغي عددا من رحلاتها نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة    السعودية تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الغاشم لسيادة كل من الإمارات و البحرين وقطر والكويت والأردن    مطار الملك خالد الدولي يدعو المسافرين للتواصل مع شركات الطيران    إيران تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة    دوي صافراتُ الإنذارِ في الكويت    كيف ابتلع نسيج نزار صالح بوقري    الجمعية الخيرية ببلسمر تطلق مبادرة تفطير الصائمين    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أفغانستان    جازان تتوهج رياضيا وتتنفس كرة القدم    فهد حكمي ابتسامة الوطن التي لن تنطفئ    وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور في ملاوي    في أمسية طبية.. ديوانية أجاويد 4 بسراة عبيدة تناقش آلام الظهر وسبل الوقاية منها    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,000) سلة غذائية في محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق بالسودان    التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت    تركي آل الشيخ يعلن مواجهة أوليكساندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينغ ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل    الجبيل الصناعية تحتضن معرض «آيات.. بلسان عربي مبين»    وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من السعودية إلى قطاع غزة    الحزم يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الحزم ينتصر على الاتفاق بثلاثية    200 مستفيد ل"عمرة القادسية الرمضانية    "مدرك"… من فكرة توعوية إلى قصة وعي مجتمعي تتجدد للموسم الثالث في جازان    الهلال يُصالح جماهيره بخماسية أمام الشباب    ضبط (8) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    الجلاجل: تمكين الأسر المستحقة للمسكن في جازان امتداد لدعم القيادة    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية تركيا    أمير حائل يطلق حملة "تأكّد لصحتك"    إفطار رمضاني يجمع المسؤولين والأهالي في قوز الجعافرة… وجولة ميدانية تعزز دعم مراكز النشاط    ذكرى يوم التأسيس .. صور مضيئة لجذور تاريخية راسخة و أمجاد حضارة    تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان عن طريق الذكاء الاصطناعي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    ليلة رمضانية تجمع «السعودية للإعاقة السمعية» وشركاءها احتفاءً بيوم التأسيس    جمعية أصدقاء البيئة تطلق (العقير الخضراء )نحو رقم قياسي في غينيس    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    السوق السعودية تترقب الإشارة الكبرى في أسبوع القرار    9 تريليونات ريال تعيد رسم خريطة الصناعة في المملكة    منهجه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي    محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ويشارك العاملين الإفطار    حكواتي التلفزيون..!    فجر جديد من الأمن والوحدة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة    نفحات رمضانية    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.. أوكرانيا تسعى لمسار تفاوضي بدعم أمريكي – أوروبي    إفطار العطيشان    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال
نشر في إخبارية عفيف يوم 10 - 07 - 2012

أقرت المملكة نظام حظر إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأعلنت أنه لا يجوز إنتاج هذه الأسلحة لأغراض عدائية أو نزاع مسلح، ويسمح بها فقط للأغراض السلمية والعلاجية، وفي حال المخالفة تكون العقوبة في أقصى حدودها السجن 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال.
وأوضح القرار الذي صدر له مرسوم ملكي أنه يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وكذلك أية معدة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض دعائية أو في نزاع مسلح، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات والأغراض السلمية التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية.
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1392 ه.
العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي.
الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوع النشاط.
المادة الثانية:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.
المادة الثالثة:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية، وغيرها من الأغراض السلمية.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية التراخيص اللازمة للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك.
المادة الخامسة:
1- يشترط لمزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.
2- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - القيام بالآتي:
أ‌ - إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق الخاصة بها.
ب - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات.
ج - إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات.
د - التقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة السادسة:
تخضع المنشآت المرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة – عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة هذا النظام - دخول أي موقع وتفتيشه، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثامنة:
يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ النظام.
المادة التاسعة:
يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة - عندما يطلب منه - بأي معلومة تساعد في تنفيذ هذا النظام.
المادة العاشرة:
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال11:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل البيولوجية لأغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتلافها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال12:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة ال13:
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة من هذا النظام.
المادة ال14:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة ال15:
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه - بقصد أو غير قصد - على القيام بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام.
المادة ال16:
لا يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول على تعويض من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب هذا النظام.
المادة ال17:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال18:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال19:
تتولى الهيئة القيام بما يأتي:
1- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام.
2- وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية.
المادة ال20:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.