تراجع أسعار النفط    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    اتفاقية لتمكين الكوادر السعودية في مجالات الفندقة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    أمير القصيم: الرس تحظى بمشاريع تنموية وخدمية تسير بخطى ثابتة    الجراحات النسائية التجميلية (3)    أمانة القصيم تنفّذ 4793 جولة رقابية بالأسياح    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    ترمب سيخير نتنياهو بين استمرار الحرب وبلورة شرق أوسط جديد    صعود أسواق أسهم الخليج مع تقدم مفاوضات التجارة الأميركية    المملكة.. يد تمتد وقلب لا يحده وطن    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    «الشورى» يقر توصيات لحوكمة الفقد والهدر الغذائي والتحوط لارتفاع الأسعار    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    الأسطورة السينمائية السعودية.. مقعد شاغر    استنسخوا تجربة الهلال بلا مكابرة    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال
نشر في إخبارية عفيف يوم 10 - 07 - 2012

أقرت المملكة نظام حظر إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأعلنت أنه لا يجوز إنتاج هذه الأسلحة لأغراض عدائية أو نزاع مسلح، ويسمح بها فقط للأغراض السلمية والعلاجية، وفي حال المخالفة تكون العقوبة في أقصى حدودها السجن 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال.
وأوضح القرار الذي صدر له مرسوم ملكي أنه يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وكذلك أية معدة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض دعائية أو في نزاع مسلح، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات والأغراض السلمية التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية.
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1392 ه.
العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي.
الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوع النشاط.
المادة الثانية:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.
المادة الثالثة:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية، وغيرها من الأغراض السلمية.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية التراخيص اللازمة للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك.
المادة الخامسة:
1- يشترط لمزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.
2- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - القيام بالآتي:
أ‌ - إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق الخاصة بها.
ب - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات.
ج - إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات.
د - التقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة السادسة:
تخضع المنشآت المرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة – عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة هذا النظام - دخول أي موقع وتفتيشه، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثامنة:
يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ النظام.
المادة التاسعة:
يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة - عندما يطلب منه - بأي معلومة تساعد في تنفيذ هذا النظام.
المادة العاشرة:
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال11:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل البيولوجية لأغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتلافها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال12:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة ال13:
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة من هذا النظام.
المادة ال14:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة ال15:
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه - بقصد أو غير قصد - على القيام بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام.
المادة ال16:
لا يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول على تعويض من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب هذا النظام.
المادة ال17:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال18:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال19:
تتولى الهيئة القيام بما يأتي:
1- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام.
2- وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية.
المادة ال20:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.