ضم مول تجاري فريد وفندق عالمي بمواصفات 5 نجوم و276 وحدة سكنية و16 قصر فخم، ومساحات ترفيهية فريدة العثيم للاستثمار تطلق مشروع العثيم كروز في مدينة حائل    يوم عرفة.. 42.2 مليون مكالمة في مكة والمشاعر.. و5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات    الدفاع المدني يدعو ضيوف الرحمن إلى اتباع تعليمات السلامة في قطار المشاعر    أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى    حركة اقتصادية تسجلها أسواق المواشي بحائل خلال عيد الأضحى المبارك    أمانة حائل تنهي استعداداتها خلال عيد الأضحى المبارك.    وكيل محافظة بيش يتقدم المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين    محاولة أخيرة من الاتحاد لضم محمد صلاح..وتحديد البديل    السلام في أوكرانيا يستدعي "إشراك جميع الاطراف"    وزير الإعلام يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك    الملك سلمان: أسأل الله أن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا    سمو محافظ الخرج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    الصحة تحذّر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس    أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة عيد الأضحى    محافظ الطائف يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلى الخالدية    رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك    الرئيس المصري: لمست في الحج حسن التنظيم والخدمات.. شكرا للملك سلمان وولي العهد    "روبوتات المطاعم " هل تهدد وظائف البشر ؟    أمير الرياض يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة    أمطار رعدية المرتفعات الجنوبية    سمو أمير منطقة الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الكشافة تواصل جهودها بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات    "كشافة الزلفي" تواصل تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام    عروض مسرحية وفلكلور شعبي في احتفالات الشرقية بعيد الأضحى    الذكاء الاصطناعي يتحكم بالقرارات الشرائية لحوالي 80 %    القبض على بلوغر إماراتية بعد تصويرها مقطعا في مكان محظور    اكتشاف النهر المفقود في القطب الجنوبي منذ 34 مليون سنة    توصية متكررة بتحديث متصفح «غوغل»    بياض الحجيج يكسو جبل الرحمة    الأجهزة اللوحية والبصمات تلاحق غير النظاميين    «الدرون» العين الثاقبة في المناطق الوعرة    الصين تنشئ صناديق مؤشرات للاستثمار في الأسهم السعودية    «الكانفاس» نجمة الموضة النسائية    واجهات جدة البحرية ومرافقها العامة جاهزة لعيد الأضحى المبارك    هل يستحوذ «السيادي السعودي» على 15 % من مطار هيثرو؟    وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة (السّلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية    15 خطيباً اعتلوا منبر عرفة.. أكثرهم «آل الشيخ» وآخرهم «المعيقلي»    الأهلي وصفقات الصيف    أبرز أمراض العيد وكيف يمكن الوقاية منها    5 مخاطر للأشعة فوق البنفسجية    ابتكار علاج جيني يؤخر الشيخوخة    في هذه الحالة.. ممنوع شرب القهوة    المتحدث الأمني ل"الوطن": المملكة مدرسة في إدارة الحشود    ضبط (12950) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الشيخ السديس يهنئ القيادة بنجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة    الملك وولي العهد يتلقيان تهنئة قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى    وزير الخارجية يستعرض العلاقات التاريخية مع رئيس المجلس الأوروبي    نيمار يُعلق على طموحات الهلال في كأس العالم للأندية    العيد في غزة حزين وبلا أضاحي    رئيس مصر يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية    بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بقمة السلام في أوكرانيا    وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة    السعودية تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025    2000 إعلامي من 150 دولة يتنافسون في الأداء    فيلم "نورة" من مهرجان "كان" إلى صالات السينما السعودية في رابع العيد    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحياة» تنشر نظام «حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية»
نشر في الحياة يوم 10 - 07 - 2012

أقرت المملكة نظام حظر إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأعلنت أنه لا يجوز إنتاج هذه الأسلحة لأغراض عدائية أو نزاع مسلح، ويسمح بها فقط للأغراض السلمية والعلاجية، وفي حال المخالفة تكون العقوبة في أقصى حدودها السجن 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال.
وأوضح القرار الذي صدر له مرسوم ملكي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وكذلك أية معدة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض دعائية أو في نزاع مسلح، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات والأغراض السلمية التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية.
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1392 ه.
العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي.
الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.
الجهة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوع النشاط.
المادة الثانية:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.
المادة الثالثة:
لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية، وغيرها من الأغراض السلمية.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية التراخيص اللازمة للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك.
المادة الخامسة:
1- يشترط لمزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.
2- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - القيام بالآتي:
أ‌ - إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق الخاصة بها.
ب - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات.
ج - إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات.
د - التقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة السادسة:
تخضع المنشآت المرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة – عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة هذا النظام - دخول أي موقع وتفتيشه، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثامنة:
يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ النظام.
المادة التاسعة:
يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة - عندما يطلب منه - بأي معلومة تساعد في تنفيذ هذا النظام.
المادة العاشرة:
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال11:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل البيولوجية لأغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتلافها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة ال12:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة ال13:
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة من هذا النظام.
المادة ال14:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة ال15:
تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه - بقصد أو غير قصد - على القيام بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام.
المادة ال16:
لا يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول على تعويض من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب هذا النظام.
المادة ال17:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال18:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة ال19:
تتولى الهيئة القيام بما يأتي:
1- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام.
2- وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية.
المادة ال20:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.