«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية.. المكافآت والرواتب والفصل من الوظيفة
نشر في تواصل يوم 04 - 06 - 2018

كشفت التعديلات الجديدة لنظام الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن مسموحات وممنوعات جديدة في النظام أغلبها يتعلق بنظام صرف المكافآت والرواتب ونظام الفصل من الوظيفة وغير ذلك.
وتضمن التعديل الجديد بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
كما سمح "التعديل" بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي ولا يستعاد ما صرف له.
وتضمن التعديل الجديد – وفقاً ل"عكاظ" "أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها، كما يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة".
وحددت اللائحة أسس ذلك وضوابطه على أن تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة ويشترط في من يعين على الوظائف الآتي:
( أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون مكملاً لسن 18 عاماً ولائقاً صحياً للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل).
كما تضمن التعديل أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منها عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به، والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وسحب الجنسية أو إسقاطها، وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء، وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.
كذلك تضمن التعديل أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، وتشمل خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتطوير وخطة تطوير القيادات وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي ويتعمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.