الخارجية الفلسطينية ترحب بما تضمنه بيان قمة "بريكس" بشأن القضية الفلسطينية    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    القيادة تهنيء الحاكم العام لجزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    أمير المدينة المنورة يرعى الملتقى الخامس للمبادرات والتجارب التنموية في إمارات المناطق    المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع عالمية لابتكار "أداة تثبيت الأنسجة"    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    غارسيا وغيراسي يعادلان رقمي ليوناردو ودي ماريا.. صراع قوي على صدارة هدافي مونديال الأندية    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    الجحدلي وعبدالمعين يزفان سلطان وحنين    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    السلمي مديراً للإعلام الرقمي    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    في الشباك    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية.. المكافآت والرواتب والفصل من الوظيفة
نشر في تواصل يوم 04 - 06 - 2018

كشفت التعديلات الجديدة لنظام الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن مسموحات وممنوعات جديدة في النظام أغلبها يتعلق بنظام صرف المكافآت والرواتب ونظام الفصل من الوظيفة وغير ذلك.
وتضمن التعديل الجديد بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
كما سمح "التعديل" بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي ولا يستعاد ما صرف له.
وتضمن التعديل الجديد – وفقاً ل"عكاظ" "أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها، كما يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة".
وحددت اللائحة أسس ذلك وضوابطه على أن تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة ويشترط في من يعين على الوظائف الآتي:
( أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون مكملاً لسن 18 عاماً ولائقاً صحياً للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل).
كما تضمن التعديل أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منها عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به، والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وسحب الجنسية أو إسقاطها، وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء، وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.
كذلك تضمن التعديل أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، وتشمل خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتطوير وخطة تطوير القيادات وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي ويتعمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.